37/07/04
تحمیل
الموضوع: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة
مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة، والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا [1] . كان الكلام في الزيادة العمدية في الصلاة ومرّ بنا ان الزيادة العمدية في الصلاة إنما تتصور في الأفعال ذات الهيئة البدنية، أما الأذكار القوليّة البحتة ففيها لايتصور الزيادة موضوعا، وقد تعرضنا لمصححة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة [2] . وقلنا ان هذه المصححة لايمكن تصورها لعموم من زاد في صلاته لزيادة الجزء المستحب لوجود دليل آخر وقد تقدم الكلام حوله.
صحيح زرارة وبكير بن اعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [3] . هكذا ورد في الكافي وفي موضع آخر من الكافي لا توجد كلمة (ركعة)، وهكذا في الهذيب والاستبصار لاتوجد لفظة (ركعه).
المهم فان تقربب كون هذه الصحيحة في مطلق الزيادة هو محل تأمل بعد كون الرواية في بعض المواضع بلفظة (ركعة) سواء اُريد من الركعة الركعة أو اُريد من الركعة الركوع، فانها ليست في مطلق الزيادة فالاستدلال بها في مبطلية مطلق الزيادة العمدية هو محل تأمل.
صحيح عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة [4] . فالسجود والركوع ليس صلاتي بل هو إمتثال للأمر بالسجود، وان كلمة (زيادة في الفريضة) غير موجودة في كل النسخ.
حسنة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة [5] . وتفسير هاتين الروايتين كما تقدم في مبحث القراءة له تفسيرات عديدة من قبل الأعلام.
فمادام انه لاينويها من الصلاة بل ينويها كركعة من الركعات ولايقصد كونها جزء من الصلاة فلاتكون من الزيادة لأن الزيادة هي إقحام الشيء في الشيء، هنا أجاب الأعلام بأن إدراج هذه السجدة أمر تعبدي من الشارع، غاية الأمر ان هذا التعبد يكشف عن كبرى وهي في صورة الركوع والسجود الزيادة تكون مبطلة وان لم ينوي ولم يقصد بهما الجزئية، وقد بنى أكثر متأخري العصر على هذا التفسير.
ولكن هذه الروايات قد فسرناها بغير هذا التفسير ولكن النتيجة واحدة وهي ان الزيادة مبطلة والتفسير هو ان آية السجدة عندما يقرئها المصلي فانه قد قصد بها الجزئية ومن توابع آية السجدة هو نفس السجدة فبالتالي القصد التبعي موجود، فالزيادة في الصلاة على القاعدة لأنه نوى بآية السجدة الجزئية ومعه فالسجدة تكون تابعة فالزيادة تكون مخلّة.
ويظهر مما ماتقدم من الروايات ان الإخلال بالفريضة مبطل لكن الإخلال بالسُنّة غير مبطل، وهذا يدعم ان الزيادة العمدية مبطل ولكنه مخل بالدلالة فان الفريضة هي الركعة وليست الأجزاء التي شرعت بالسنة فدلالة هاتين الروايتين على مبطلية مطلق الزيادة محل تأمل.
هنا نذكر اصطلاح بين الفقهاء وهو الاستظهار المستقر والاستظهار البدوي، فان الاستظهار غير المستقر يعني بانه قد وجد لهذا الاستظهار قرائن الاّ ان هذه القرائن غير متفقة بتمامها معه فلابد من مراعاة الوقوف على القرينة وان لم تنحسم النتيجة بعد، ومن الأمثلة لهذا الأمر ان أكثر سبب حرمان الطبقات الحرومة هو عدم وعي التدبير.
المهم ان ماذكرناه من مصحح ابي بصير فيها الكفاية فانها شاملة للعمد وأما البقية فانها في خصوص الركعات والاركان.
معتبرة الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين - قال: والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل [6] .
وسيأتي الكلام حول هذه المعتبرة .