37/05/21
تحمیل
الموضوع: الخمس ـ القسم السابع ـ المال الحلال المخلوط بالحرام ـ شروط وجوب الخمس في المختلط ويتضمن صورة ما إذا علم المقدار وجهل صاحب المال الحرام. ذكر بقية الجهات وردنا عليها. وبيان القول 2 وهو المختار والقول 3 وردنا.
الجهة الرابعة: ان نصوص المقام وعمدتها صحيح عمار بن مروان فإنه وإن كان ظاهراً في نفسه في العموم الا انه لابد من حمله على صورة الجهل جمعا عرفيا بينه وبين غيره من النصوص.
وفيه: ان اريد الجمع بينه وبين روايتي السكوني والحسن بن زياد بلحاظ ما فيهما من التعليل الذي قيل انه "ظاهر في الاختصاص بصورة الجهل، لأن المرجع في حكمه اللّه تعالى، فيمكن أن يكون الحكم في التخلص منوطاً برضاه. أما مع العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالك، وحينئذ يكون التعليل حاكماً على إطلاق المصحح فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير"[1] . فقد عرفت جوابه من جوابنا لصاحب الجواهر.
هذا وقد يقال: إذا كان المقدار المعلوم دون الخمس، لظهور موثق السكوني وخبر الحسن في سوق الحكم مساق الإرفاق بصاحب المال، فكيف يكلف بدفع ما زاد على الحرام من ماله؟
ويمكن ان يجاب بان الإرفاق بالمالك يمكن ان يكون بلحاظ تطهير ماله ورفع الحرج عنه بتحليل التصرف فيه بعد ان كان الاختلاط بالحرام مقتضيا لاجتناب المالك للمال بتمامه احتياطاً كي يجتنب الحرام الواقعي.
وان اريد الجمع بينه وبين نصوص مجهول المالك. فقد عرفت ايضا انها لو كانت شاملة للمقام للزم تخصيصها بصحيح عمار لأنه أخص منها. وإطلاق الخاص مقدم على إطلاق العام.
الجهة الخامسة: دعوى الانصراف إلى صورة الجهل بالمقدار. اذ من البعيد ارتكازا إناطة التحليل بدفع مقدار يعلم بعدم مطابقته للحرام كما في صورة العلم بزيادة الحرام على الخمس او نقصه عنه.
وفيه: أن الانصراف وإن كان قد يناسب المرتكزات ـ كما ذكر ـ إلا أن كون أصل الحكم تعبدياً غير ارتكازي، وابتناءه على التحليل الواقعي في فرض عدم مطابقة المدفوع للحرام الواقعي، هذان الامران يمنعان من الركون للانصراف المذكور، ويوجبان كون الانصراف ـ لو وجد ـ لكان بدويا لا يمنع من العمل بالإطلاق. خصوصا مع استثناء صورة العلم بالمالك، واهمال صورة العلم بالمقدار في النصوص كما تقدم في رواية عمار بن مروان التي هي عمدة روايات المقام مع امكان الحل في صورة العلم بأحدهما كما تقدمت الاشارة الى ذلك.
والمتحصل ان القول بالتصدق بالمقدار المعلوم لا وجه له. اللهم الا ان يتوقف فيه بلحاظ مخالفة المشهور.
القول الثاني: القول بوجوب الخمس، كالقسم الأول، وإن علم أن الحرام أقل من الخمس أو أزيد.
وإليه ذهب صاحب الحدائق (ره) اعتمادا على إطلاق أخبار تخميس المخلوط بالحرام،
وقد عرفت انه هو الذي تقتضيه الادلة فلا نطيل.
القول الثالث: القول بوجوب دفع ذاك المقدار المعلوم بعنوان الخمس إلى مستحقيه، لا الصدقة على الفقراء، والفرق بينه وبين القول الثاني واضح، لأنه على ذاك القول يخرج خمس المال على كل تقدير، ولكن على هذا القول لا يخرج إلّا المقدار المعلوم، قل عن الخمس أكثر ولكن يعطى خمسا لأهله، لا صدقة للفقراء.
وهذا لا وجه له لانا ان اخذنا بنصوص الخمس لزم دفع الخمس دون المقدار المعلوم الى اهله، وان اخذنا بنصوص مجهول المالك، لزم التصدق به على الفقراء.
اللهم الا ان يقال انه بعد العمل بأدلة مجهل المالك يتصدق به على بني هاشم دون غيرهم. لعدم حرمة الصدقة المندوبة عليهم. فرارا من احتمال لزوم العمل بأدلة الخمس والاخذ بالطائفتين.
لكنه لا وجه له بعد لزوم الاخذ بأدلة وجوب الخمس. المقتضية لدفع الخمس لهم لا محالة سواء زاد ام نقص.