35/08/02
تحمیل
الموضوع : التجري
الى هنا قد تبين، ان ادراك العقل حسن عدل وقبح ظلم أمر فطري وهو يدرك ذلك بقطع النظر عن جعل أي جاعل وعن وجود العقلاء وبنائهم على ذلك، ولهذا يكون ادراك العقل قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا الاولية ويدركها العقل وانها من القضايا الواقعية وليست من القضايا الجعلية التي لا واقع لها ما عدا الجعل والاعتبار، بل لها واقعية ثابتة في الواقع ويدركها العقل فطرة، فمن اجل ذلك ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) من ان قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة المجعولة من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد غير صحيح وجدانا وبرهانا .
اما وجدانا، فقد تقدم ان العقل يدرك هذه القضية فطرة وهي قضية واقعية وليست قضية جعلية لا واقع موضوعي لها ماعدا الجعل .
اما برهانا، فلأن المصلحة قد تجتمع مع الحسن وقد تفترق عنه، فقد يحكم العقل بحسن شيء بدون ان تكون فيه مصلحة، كحكم العقل بحسن الانقياد فان الانقياد حسن مع ان لا مصلحة فيه، كما ان المفسدة قد تجتمع مع القبح وقد تفترق عنه، فالفعل المتجرى به قبيح مع ان لا مفسدة فيه .
وعلى هذا فما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) لا يمكن المساعدة عليه .
وقد يقال كما قيل، ان ادراك العقل حسن العدل وقبح الظلم نتيجة تأثير بناء العقلاء على ذلك، فان بناء العقلاء على ذلك أوجب ارتكازية حسن العدل وقبح الظلم، ولأجل ذلك ادرك العقل حسن العدل وقبح الظلم .
ومن هنا، ذكر ابن سينا ان الانسان لو كان فريدا في هذا العالم لم يدرك عقله حسن العدل وقبح الظلم .
فإذن ادراك العقل حسن العدل وقبح الظلم انما هو نتيجة تأثيرات بناء العقلاء على ذلك والا فهو في نفسه لا يدرك حسن العدل وقبح الظلم .
والجواب عن ذلك واضح :
فان ادراك العقل حسن العدل وقبح الظلم أمر فطري ومن هنا لا يحتاج الى أي منبه لا من الداخل ولا من الخارج، وبقطع النظر عن جعل أي جاعل، ومن الواضح ان الفطرة ذاتية للإنسان ولا تختلف باختلاف الازمنة والامكنة وباختلاف المجتمع .
فإذن لا وجه لهذا القيل ايضا .
هذا اولاً .
وثانيا : مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) صحيح وان قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المجعولة من قبل العقلاء، الا ان للشارع – الرسول الاكرم صلى الله عليه وأله والائمة الاطهار عليهم السلام لا الشارع الحقيقي سبحانه وتعالى – حيثيتان متقابلتان :
الحيثية الاولى : انه رئيس العقلاء وفي طليعتهم ومقدمتهم ومن هذه الحيثية اذا حكم العقلاء بحسن شيء فبطبيعة الحال يحكم الشارع به ايضا، باعتبار انه من العقلاء بل هو رئيسهم وفي طليعتهم، واذا حكم العقلاء بقبح شيء فبطبيعة الحال يحكم الشارع به ايضا .
الحيثية الثانية : وهي حيثية كونه شارعا يعني مبلغا للأحكام المجعولة من قبل الله تعالى الواصلة اليه بالوحي، فانه مبلغ لتلك الاحكام حرفيا ومبين لها بمقتضى نص قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى[1] ) فهو مأمور ببيان الاحكام الشرعية التي وصلت اليه من الله تعالى بالوحي حرفيا سواء أ كان مطابقا لحكم العقلاء أم لم يكن مطابقا لحكم العقلاء فهو يتبع ما وصل اليه من الله تعالى وتقدس بالوحي ومأمور بتبليغه وبيانه للناس، فمن هذه الحيثية الشارع ليس من العقلاء وليس داخلا في العقلاء، فاذا حكم العقلاء بشيء فالشارع غير داخل فيهم، والكلام انما هو من هذه الحيثية .
وعلى هذا، فهل الملازمة ثابتة بحكم العقلاء بحسن العدل وقبح الظلم وبين حكم الشارع بالوجوب او الحرمة،فاذا حكم العقلاء بحسن شيء حكم الشارع بوجوبه واذا حكموا بقبح شيء حكم الشارع بحرمته، فهل هذه الملازمة ثابتة ام انها غير ثابتة ؟
والعقلاء يحكمون بحسن شيء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد، فانهم يحكمون بقبح الظلم تبعا لما يدركونه من المفسدة ويحكمون بحسن العدل تبعا لما يدركونه من المصلحة فيه .
وعلى هذا، فان اريد بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بادراك المصلحة او المفسدة الواقعية.
فيرد عليه ما تقدم، من ان الملازمة بينهما وان كانت ثابتة كبرويا فان العقل اذا ادرك مصلحة ملزمة في الفعل وغير مزاحمة فلا شبهة في ان الشارع جعل الوجوب له باعتبار ان الاحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد الواقعيتين، الا انه ليست لها صغرى في الفقه من البداية الى النهاية اذ لم نر أي فقيه يتمسك بدليل العقل لإثبات حكم شرعي من الوجوب او الحرمة باعتبار انه لا طريق للعقل الى احراز وجود مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل او مفسدة ملزمة غير مزاحمة في فعل، هذا مضافا الى ان ذلك خارج عن محل البحث فان محل البحث انما هو في ثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع أي بين حكم العقل بالحسن او القبح وحكم الشرع بالوجوب او الحرمة، واما ادراك المصلحة او المفسدة فهو عقل نظري وليس بعقل عملي .
وان اريد من هذه الملازمة الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع فهذا ايضا غير تام، لان حكم العقل العملي بالحسن تارة يكون منشأه ادراك العقلاء مصلحة في فعل فيحكم بحسنه او مفسدة في فعل فيحكم بقبحه، واخرى ان حكم العقل بالحسن او القبح لأجل مصلحة عامة وهي الحفاظ على النظام الحياتي العام للإنسان في سطح الكرة الارضية من الحياة الاجتماعية والفردية والعائلية والمادية والمعنوية، فان اريد بذلك الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع بالتفسير الاول .
فيرد عليه انه لا ملازمة بينهما فان حكم الشرع تابع للمصلحة والمفسدة الواقعيتين وليس تابعا لحسن شيء او لقبح شيء بل هو تابع للمصلحة او المفسدة، والمصلحة قد تجتمع مع الحسن وقد تفترق عنه وذكرنا ان النسبة بينهما عموم من وجه، فإذن لا ملازمة بين حسن شيء وبين وجود المصلحة فيه او بين قبح شيء وبين وجود مفسدة فيه .
وان اريد بالملازمة الملازمة بالتفسير الثاني وهو ان حكم العقلاء بحسن شيء وقبح شيء اخر انما هو لمصلحة عامة وهي حفظ النظام العام لحياة البشر على سطح هذه الكرة وان الشارع ملزم بحفظ هذا النظام، ان اريد ذلك فيرد عليه :
ان هنا نظامين احدهما وضعه العقلاء والاخر وضعه الله تعالى للبشر، فان الاحكام الشرعية التي هي نظام عام وضعها الله تعالى للبشر كالعبادات والمعاملات والاحكام في الحالات الشخصية كالوصايا والوقف والنكاح والطلاق والميراث والحدود والديات والقضاء والشهادات فان هذه الاحكام احكام للحلات الشخصية، واما العبادات فهي احكام تربوية تزود الانسان بطاقات نفسية كبيرة وبالإيمان الراسخ فان المزاولة على العبادات تزود الانسان بالأخلاق الحميدة وبالملكات الفاضلة، فان الاخلاق ليس شيئا اخر غير العمل بالأحكام الشرعية، واما المعاملات فهي نظام اقتصادي في الاسلام، واما احكام الاحوال الشخصية فهي لحفظ العائلة وحفظ الحقوق الشخصية للأفراد والاعتدال في المجتمع .
فإذن النظام الذي وضعه الله تعالى بما انه تعالى عالم بجميع الاشياء فلا محالة يكون مستندا الى وجود مصالح ومفاسد في الواقع خارج عن ادراك العقلاء .
وعليه فلا يكون الشارع ملزما بجعل ما يماثل جعل العقلاء فان للشارع نظاما خاصا غير النظام الذي وضعه العقلاء .
الى هنا قد تبين انه لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء وحكم الشارع بالوجوب وحكم العقل بقبح شيء وحكم الشارع بالحرمة على كلا التفسيرين .
وفي مقابل هذا القول قول اخر، وهو استحالة التلازم بين حكم العقل العملي وبين حك الشرع .
الى هنا قد تبين، ان ادراك العقل حسن عدل وقبح ظلم أمر فطري وهو يدرك ذلك بقطع النظر عن جعل أي جاعل وعن وجود العقلاء وبنائهم على ذلك، ولهذا يكون ادراك العقل قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا الاولية ويدركها العقل وانها من القضايا الواقعية وليست من القضايا الجعلية التي لا واقع لها ما عدا الجعل والاعتبار، بل لها واقعية ثابتة في الواقع ويدركها العقل فطرة، فمن اجل ذلك ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) من ان قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة المجعولة من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد غير صحيح وجدانا وبرهانا .
اما وجدانا، فقد تقدم ان العقل يدرك هذه القضية فطرة وهي قضية واقعية وليست قضية جعلية لا واقع موضوعي لها ماعدا الجعل .
اما برهانا، فلأن المصلحة قد تجتمع مع الحسن وقد تفترق عنه، فقد يحكم العقل بحسن شيء بدون ان تكون فيه مصلحة، كحكم العقل بحسن الانقياد فان الانقياد حسن مع ان لا مصلحة فيه، كما ان المفسدة قد تجتمع مع القبح وقد تفترق عنه، فالفعل المتجرى به قبيح مع ان لا مفسدة فيه .
وعلى هذا فما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) لا يمكن المساعدة عليه .
وقد يقال كما قيل، ان ادراك العقل حسن العدل وقبح الظلم نتيجة تأثير بناء العقلاء على ذلك، فان بناء العقلاء على ذلك أوجب ارتكازية حسن العدل وقبح الظلم، ولأجل ذلك ادرك العقل حسن العدل وقبح الظلم .
ومن هنا، ذكر ابن سينا ان الانسان لو كان فريدا في هذا العالم لم يدرك عقله حسن العدل وقبح الظلم .
فإذن ادراك العقل حسن العدل وقبح الظلم انما هو نتيجة تأثيرات بناء العقلاء على ذلك والا فهو في نفسه لا يدرك حسن العدل وقبح الظلم .
والجواب عن ذلك واضح :
فان ادراك العقل حسن العدل وقبح الظلم أمر فطري ومن هنا لا يحتاج الى أي منبه لا من الداخل ولا من الخارج، وبقطع النظر عن جعل أي جاعل، ومن الواضح ان الفطرة ذاتية للإنسان ولا تختلف باختلاف الازمنة والامكنة وباختلاف المجتمع .
فإذن لا وجه لهذا القيل ايضا .
هذا اولاً .
وثانيا : مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) صحيح وان قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المجعولة من قبل العقلاء، الا ان للشارع – الرسول الاكرم صلى الله عليه وأله والائمة الاطهار عليهم السلام لا الشارع الحقيقي سبحانه وتعالى – حيثيتان متقابلتان :
الحيثية الاولى : انه رئيس العقلاء وفي طليعتهم ومقدمتهم ومن هذه الحيثية اذا حكم العقلاء بحسن شيء فبطبيعة الحال يحكم الشارع به ايضا، باعتبار انه من العقلاء بل هو رئيسهم وفي طليعتهم، واذا حكم العقلاء بقبح شيء فبطبيعة الحال يحكم الشارع به ايضا .
الحيثية الثانية : وهي حيثية كونه شارعا يعني مبلغا للأحكام المجعولة من قبل الله تعالى الواصلة اليه بالوحي، فانه مبلغ لتلك الاحكام حرفيا ومبين لها بمقتضى نص قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى[1] ) فهو مأمور ببيان الاحكام الشرعية التي وصلت اليه من الله تعالى بالوحي حرفيا سواء أ كان مطابقا لحكم العقلاء أم لم يكن مطابقا لحكم العقلاء فهو يتبع ما وصل اليه من الله تعالى وتقدس بالوحي ومأمور بتبليغه وبيانه للناس، فمن هذه الحيثية الشارع ليس من العقلاء وليس داخلا في العقلاء، فاذا حكم العقلاء بشيء فالشارع غير داخل فيهم، والكلام انما هو من هذه الحيثية .
وعلى هذا، فهل الملازمة ثابتة بحكم العقلاء بحسن العدل وقبح الظلم وبين حكم الشارع بالوجوب او الحرمة،فاذا حكم العقلاء بحسن شيء حكم الشارع بوجوبه واذا حكموا بقبح شيء حكم الشارع بحرمته، فهل هذه الملازمة ثابتة ام انها غير ثابتة ؟
والعقلاء يحكمون بحسن شيء تبعا لما يدركونه من المصالح والمفاسد، فانهم يحكمون بقبح الظلم تبعا لما يدركونه من المفسدة ويحكمون بحسن العدل تبعا لما يدركونه من المصلحة فيه .
وعلى هذا، فان اريد بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بادراك المصلحة او المفسدة الواقعية.
فيرد عليه ما تقدم، من ان الملازمة بينهما وان كانت ثابتة كبرويا فان العقل اذا ادرك مصلحة ملزمة في الفعل وغير مزاحمة فلا شبهة في ان الشارع جعل الوجوب له باعتبار ان الاحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد الواقعيتين، الا انه ليست لها صغرى في الفقه من البداية الى النهاية اذ لم نر أي فقيه يتمسك بدليل العقل لإثبات حكم شرعي من الوجوب او الحرمة باعتبار انه لا طريق للعقل الى احراز وجود مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل او مفسدة ملزمة غير مزاحمة في فعل، هذا مضافا الى ان ذلك خارج عن محل البحث فان محل البحث انما هو في ثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشرع أي بين حكم العقل بالحسن او القبح وحكم الشرع بالوجوب او الحرمة، واما ادراك المصلحة او المفسدة فهو عقل نظري وليس بعقل عملي .
وان اريد من هذه الملازمة الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع فهذا ايضا غير تام، لان حكم العقل العملي بالحسن تارة يكون منشأه ادراك العقلاء مصلحة في فعل فيحكم بحسنه او مفسدة في فعل فيحكم بقبحه، واخرى ان حكم العقل بالحسن او القبح لأجل مصلحة عامة وهي الحفاظ على النظام الحياتي العام للإنسان في سطح الكرة الارضية من الحياة الاجتماعية والفردية والعائلية والمادية والمعنوية، فان اريد بذلك الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع بالتفسير الاول .
فيرد عليه انه لا ملازمة بينهما فان حكم الشرع تابع للمصلحة والمفسدة الواقعيتين وليس تابعا لحسن شيء او لقبح شيء بل هو تابع للمصلحة او المفسدة، والمصلحة قد تجتمع مع الحسن وقد تفترق عنه وذكرنا ان النسبة بينهما عموم من وجه، فإذن لا ملازمة بين حسن شيء وبين وجود المصلحة فيه او بين قبح شيء وبين وجود مفسدة فيه .
وان اريد بالملازمة الملازمة بالتفسير الثاني وهو ان حكم العقلاء بحسن شيء وقبح شيء اخر انما هو لمصلحة عامة وهي حفظ النظام العام لحياة البشر على سطح هذه الكرة وان الشارع ملزم بحفظ هذا النظام، ان اريد ذلك فيرد عليه :
ان هنا نظامين احدهما وضعه العقلاء والاخر وضعه الله تعالى للبشر، فان الاحكام الشرعية التي هي نظام عام وضعها الله تعالى للبشر كالعبادات والمعاملات والاحكام في الحالات الشخصية كالوصايا والوقف والنكاح والطلاق والميراث والحدود والديات والقضاء والشهادات فان هذه الاحكام احكام للحلات الشخصية، واما العبادات فهي احكام تربوية تزود الانسان بطاقات نفسية كبيرة وبالإيمان الراسخ فان المزاولة على العبادات تزود الانسان بالأخلاق الحميدة وبالملكات الفاضلة، فان الاخلاق ليس شيئا اخر غير العمل بالأحكام الشرعية، واما المعاملات فهي نظام اقتصادي في الاسلام، واما احكام الاحوال الشخصية فهي لحفظ العائلة وحفظ الحقوق الشخصية للأفراد والاعتدال في المجتمع .
فإذن النظام الذي وضعه الله تعالى بما انه تعالى عالم بجميع الاشياء فلا محالة يكون مستندا الى وجود مصالح ومفاسد في الواقع خارج عن ادراك العقلاء .
وعليه فلا يكون الشارع ملزما بجعل ما يماثل جعل العقلاء فان للشارع نظاما خاصا غير النظام الذي وضعه العقلاء .
الى هنا قد تبين انه لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء وحكم الشارع بالوجوب وحكم العقل بقبح شيء وحكم الشارع بالحرمة على كلا التفسيرين .
وفي مقابل هذا القول قول اخر، وهو استحالة التلازم بين حكم العقل العملي وبين حك الشرع .