35/07/18
تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الاستمناء
ذكر السيد الحكيم احتمالا نتيجته كالنتيجة التي وصل اليها صاحب المدارك وهي اختصاص المبطلية بصورة القصد والعمد .
ونص هذا الاحتمال ( نعم قد يتوهم : معارضة النصوص المذكورة بمرسل المقنع عن علي عليه السلام: " لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى، لم يكن عليه شيء. ورواية أبي بصير - المروية في التهذيب، - عن الصادق ( ع ) : " عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمنى . فقال ( ع ) : لا بأس ". فيكون مقتضى الجمع العرفي: حمل الأول على خصوص صورة القصد، وحمل الثانية على غيرها. وفيه - مع أن الأولى مرسلة، ومروية في الوسائل عن الفقيه هكذا: لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة " ) اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى . فتأمل . والثانية - مع أنها ضعيفة - موردها ما لا يعتاد غالبا خروج المني بعده. فتختص به جمعا -: أن ما ذكره من الجمع لا شاهد عليه، فلا مجال له. فالبناء على البطلان متعين . ولا سيما مع كونه مظنة الاجماع، كما عرفت من الرياض وغيره .)[1]
وحاصل ما ذكره ( قد) ان هذه الروايات المتقدمة الدالة على البطلان مطلقا(مع القصد وعدمه) كما تقدمت في الباب الرابع والباب الثالث والثلاثين, في قبالها روايات تدل على الصحة مطلقا , فيكون الحاصل من الروايات طائفتين الاولى القائلة بلزوم المبطلية مطلقا (سواء كان قاصدا ام لا ) وهذه الروايات من قبيل الروايات المعبرة بمن لزق بأهله او يعبث بأهله و في قبال ذلك روايات تدل على عدم البطلان مطلقا وان لزق بأهله او عبث بأهله فحينئذ يقال ان وجه الجمع بين هاتين الطائفتين هو ما ذكره صاحب المدارك بأن نحمل الروايات الدالة على البطلان مطلقا على صورة القصد والروايات الدالة على عدم البطلان مطلقا على صورة عدم القصد , فيثبت ما ذهب اليه صاحب المدارك لكن بهذا البيان .
اما روايات الطائفة الاولى فقد مرت سابقا وفيها ما هو صحيح سندا بلا اشكال , واما روايات الطائفة الثانية فهناك روايتان:-
الاولى: مرسل الشيخ الصدوق في الفقيه( قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما يستحيي أحدكم أن يصبر يوما إلى الليل ؟ ! إنه كان يقال : إن بدو القتال اللطام، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة. ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا إلا أنه قال : فأمنى لم يكن عليه شيء)[2].
ومقتضى اطلاق ما في المقنع انه ليس عليه شيء سواء كان قاصدا لذلك ام لم يكن قاصدا .
الرواية الثانية: الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال : لا بأس)[3]
ومقتضى اطلاق (لا بأس) هو انه سواء كان قاصد الامناء ام لم يكن, فتكون الرواية معارضة للروايات السابقة, وهاتان الروايتان تعارضان الروايات السابقة ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الطائفة الاولى على القصد والتعمد وحمل الطائفة الثانية على عدم القصد و التعمد , وبذلك يثبت رأي صاحب المدارك .
السيد الحكيم بعد ان نقل هذا الكلام اورد عليه:-
اولا: ان رواية المقنع مرسلة مع انها مروية في الفقيه بنحو معارض حيث انه يثبت عكس ما في المقنع ويكون من ادلة البطلان .
وهذا كأنه اشكال اخر (غير الارسال ) يسجل على هذه الرواية .
فالإشكال يسجل على الرواية سواء كان ما رواه في الفقيه وما في المقنع رواية واحدة فيكون التعارض في النقل او كان ما رواه في الفقيه غير ما رواه في المقنع فتكون روايتين ويكون التعارض بينهما لا بين النقلين .
الثاني : ضعف سند الرواية الثانية (رواية ابي بصير ) ولعل منظوره في الضعف هو ان الرواية الثانية فيها القاسم والمراد به القاسم بن محمد الجوهري وعلي والمراد به علي بن ابي حمزة البطائني وهذا السند كثيرا ما يتكرر في كتاب الحسين بن سعيد .
والصحيح_ وان كان هناك كلام في كل من القاسم وعلي بن ابي حمزة _ انه يمكن تصحيح الرواية لأن القاسم بن محمد الجوهري هو ممن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة.[4]
كما ان علي بن ابي حمزة البطائني يمكن الاعتماد على ما رواه قبل انحرافه, نعم يمنع من ذلك هو فيما لو كان سلسلة الرواة عنه, او الراوي المباشر من الواقفة فيأتي احتمال كون الرواية عنه بعد انحرافه, اما لو كان الراوي عنه من الاجلة فلا يأتي احتمال كون الرواية عنه بعد الانحراف, وهو قبل الانحراف كان ثقة, والجوهري لم يثبت كونه واقفيا فالظاهر انه يوجد تشكيك في نسبة كونه واقفيا , و عدم ثبوت كونه من الواقفة يكفي في تصحيح الرواية , واذا ثبت في كونه واقفيا فقد يتأمل في الرواية من جهة ان هذا واقفي ويمكن ان يروي عن الواقفي , لكن كون الرواية موجودة في كتاب الحسين بن سعيد بل كون هذا السند متكرر في روايات الحسين بن سعيد, فهذا يبعّد كون الروايات مأخوذة من علي بن ابي حمزة بعد طرده ولعنه, فالظاهر انها مأخوذة من كتابه, وكتابه قطعا انه ألفه قبل الانحراف لأن كتابه من الكتب المعتمدة التي يُنقل عنها وبعد الانحراف لا يكون الكتاب معتمدا عند الشيعة, او انها مأخوذة من كتاب ابي بصير وهذا يُعد افضل من الاول فأن كتاب ابي بصير من الكتب المشهورة المتداولة بين الاصحاب في ذلك الزمان وهو من الكتب المعتمدة .
الثالث: ان مورد هذه الرواية هو ما لا يعتاد خروج المني وحينئذ يقول تختص به جمعا, أي نجمع بينها وبين تلك الطائفة من الروايات ونلتزم بها في موردها فنفصل بين الافعال التي لا يعتاد خروج المني معها فنلتزم بعدم كونها من المفطرات وبين الافعال التي يعتاد خروج المني معها فنلتزم بكونها من المفطرات .
اقول ان هذا لا داعي للالتزام به جمعا بين الادلة , لعدم التعارض اساسا بين هذه الرواية وبين الطائفة الاولى ,لأن اخبار الطائفة الاولى الدالة على المبطلية كلها واردة في افعال يُترقب ان يترتب عليها الانزال (مس اهله ,لزق بأهله) وهذه العبارات تختلف عن( النظر الى اهله) فأنه فرد غير متعارف ان يترتب عليه الانزال الا في حالات خاصة وحالات نادرة, وحينئذ قد يقال بعدم وجود التعارض فتلك الموارد تثبت المفطرية في افعال يحتمل ان يترتب عليها الانزال فإذا ترتب عليها الانزال تكون مفطرة وهذه تنفي المفطرية عن فعل يطمئن فاعله انه لا يترتب عليه الانزال , وهذا لا من باب الجمع بين الروايات وانما كون هذا المورد هو مورد ما لا يعتاد الانزال وتلك في مورد الاعتياد .
وتبين من هذا الكلام ان الصحيح هو عدم وجود المعارضة بين هذه الرواية وبين الطائفة الاولى , لأن ما تم من الطائفة الثانية سندا هو هذه الرواية (رواية ابي بصير)اما مرسل الفقيه فليست تامة سندا ورواية ابي بصير ليست معارضة لأخبار الطائفة الاولى وحينئذ فهذا الكلام لا ينهض لأثبات ما ذكره صاحب المدارك.
القول الثاني: في المسألة وهو التفصيل بين المعتاد وغيره الذي تبناه المحقق الهمداني وعبر عنه ب( ان يكون الفعل بمعرض الانزال ) فإذا صدر فعل من هذا القبيل وترتب عليه الانزال فأنه يكون مفطرا وان لم يقصد الانزال فالمناط هو كون الفعل مما يترتب عليه الانزال, واستدل على ذلك بأن الروايات وان كانت مطلقة الا انه ينبغي صرفها ان لم نقل بصرفها بذاتها لخصوص هذا الفرد , ويذكر دليلين لوجوب الصرف الاول انه من المستبعد ثبوت الكفارة في الاضطرار المحض , فكأنه يريد القول ان الفعل اذا لم يكن من عادته الانزال وانزل كالنظر الى زوجته مثلا فمن المستبعد ثبوت الكفارة في مثل هذا الفعل لأنه ليس للصائم يد في حصوله وهذا ما يوجب انصراف الادلة الى الفرد المتعارف او ينبغي صرفها الى ذلك .
والثاني لوكان خروجه مفسدا مطلقا (ولو لم يكن من عادته ) لكان الانسب اطلاق النهي عنه في روايات كراهة الفعل بالنسبة الى الشاب الشبق كما في صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم من غير استثناء صورة الامن وعدم الخوف على نفسه وهذا الدليل غامض يحتاج الى توضيح وهل هناك جواب عنه ؟ او لا ؟ سيأتي ان شاء الله.
ذكر السيد الحكيم احتمالا نتيجته كالنتيجة التي وصل اليها صاحب المدارك وهي اختصاص المبطلية بصورة القصد والعمد .
ونص هذا الاحتمال ( نعم قد يتوهم : معارضة النصوص المذكورة بمرسل المقنع عن علي عليه السلام: " لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى، لم يكن عليه شيء. ورواية أبي بصير - المروية في التهذيب، - عن الصادق ( ع ) : " عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمنى . فقال ( ع ) : لا بأس ". فيكون مقتضى الجمع العرفي: حمل الأول على خصوص صورة القصد، وحمل الثانية على غيرها. وفيه - مع أن الأولى مرسلة، ومروية في الوسائل عن الفقيه هكذا: لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة " ) اللهم إلا أن تكون رواية أخرى غير الأولى . فتأمل . والثانية - مع أنها ضعيفة - موردها ما لا يعتاد غالبا خروج المني بعده. فتختص به جمعا -: أن ما ذكره من الجمع لا شاهد عليه، فلا مجال له. فالبناء على البطلان متعين . ولا سيما مع كونه مظنة الاجماع، كما عرفت من الرياض وغيره .)[1]
وحاصل ما ذكره ( قد) ان هذه الروايات المتقدمة الدالة على البطلان مطلقا(مع القصد وعدمه) كما تقدمت في الباب الرابع والباب الثالث والثلاثين, في قبالها روايات تدل على الصحة مطلقا , فيكون الحاصل من الروايات طائفتين الاولى القائلة بلزوم المبطلية مطلقا (سواء كان قاصدا ام لا ) وهذه الروايات من قبيل الروايات المعبرة بمن لزق بأهله او يعبث بأهله و في قبال ذلك روايات تدل على عدم البطلان مطلقا وان لزق بأهله او عبث بأهله فحينئذ يقال ان وجه الجمع بين هاتين الطائفتين هو ما ذكره صاحب المدارك بأن نحمل الروايات الدالة على البطلان مطلقا على صورة القصد والروايات الدالة على عدم البطلان مطلقا على صورة عدم القصد , فيثبت ما ذهب اليه صاحب المدارك لكن بهذا البيان .
اما روايات الطائفة الاولى فقد مرت سابقا وفيها ما هو صحيح سندا بلا اشكال , واما روايات الطائفة الثانية فهناك روايتان:-
الاولى: مرسل الشيخ الصدوق في الفقيه( قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : أما يستحيي أحدكم أن يصبر يوما إلى الليل ؟ ! إنه كان يقال : إن بدو القتال اللطام، ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة. ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا إلا أنه قال : فأمنى لم يكن عليه شيء)[2].
ومقتضى اطلاق ما في المقنع انه ليس عليه شيء سواء كان قاصدا لذلك ام لم يكن قاصدا .
الرواية الثانية: الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال : لا بأس)[3]
ومقتضى اطلاق (لا بأس) هو انه سواء كان قاصد الامناء ام لم يكن, فتكون الرواية معارضة للروايات السابقة, وهاتان الروايتان تعارضان الروايات السابقة ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل الطائفة الاولى على القصد والتعمد وحمل الطائفة الثانية على عدم القصد و التعمد , وبذلك يثبت رأي صاحب المدارك .
السيد الحكيم بعد ان نقل هذا الكلام اورد عليه:-
اولا: ان رواية المقنع مرسلة مع انها مروية في الفقيه بنحو معارض حيث انه يثبت عكس ما في المقنع ويكون من ادلة البطلان .
وهذا كأنه اشكال اخر (غير الارسال ) يسجل على هذه الرواية .
فالإشكال يسجل على الرواية سواء كان ما رواه في الفقيه وما في المقنع رواية واحدة فيكون التعارض في النقل او كان ما رواه في الفقيه غير ما رواه في المقنع فتكون روايتين ويكون التعارض بينهما لا بين النقلين .
الثاني : ضعف سند الرواية الثانية (رواية ابي بصير ) ولعل منظوره في الضعف هو ان الرواية الثانية فيها القاسم والمراد به القاسم بن محمد الجوهري وعلي والمراد به علي بن ابي حمزة البطائني وهذا السند كثيرا ما يتكرر في كتاب الحسين بن سعيد .
والصحيح_ وان كان هناك كلام في كل من القاسم وعلي بن ابي حمزة _ انه يمكن تصحيح الرواية لأن القاسم بن محمد الجوهري هو ممن روى عنه بعض المشايخ الثلاثة.[4]
كما ان علي بن ابي حمزة البطائني يمكن الاعتماد على ما رواه قبل انحرافه, نعم يمنع من ذلك هو فيما لو كان سلسلة الرواة عنه, او الراوي المباشر من الواقفة فيأتي احتمال كون الرواية عنه بعد انحرافه, اما لو كان الراوي عنه من الاجلة فلا يأتي احتمال كون الرواية عنه بعد الانحراف, وهو قبل الانحراف كان ثقة, والجوهري لم يثبت كونه واقفيا فالظاهر انه يوجد تشكيك في نسبة كونه واقفيا , و عدم ثبوت كونه من الواقفة يكفي في تصحيح الرواية , واذا ثبت في كونه واقفيا فقد يتأمل في الرواية من جهة ان هذا واقفي ويمكن ان يروي عن الواقفي , لكن كون الرواية موجودة في كتاب الحسين بن سعيد بل كون هذا السند متكرر في روايات الحسين بن سعيد, فهذا يبعّد كون الروايات مأخوذة من علي بن ابي حمزة بعد طرده ولعنه, فالظاهر انها مأخوذة من كتابه, وكتابه قطعا انه ألفه قبل الانحراف لأن كتابه من الكتب المعتمدة التي يُنقل عنها وبعد الانحراف لا يكون الكتاب معتمدا عند الشيعة, او انها مأخوذة من كتاب ابي بصير وهذا يُعد افضل من الاول فأن كتاب ابي بصير من الكتب المشهورة المتداولة بين الاصحاب في ذلك الزمان وهو من الكتب المعتمدة .
الثالث: ان مورد هذه الرواية هو ما لا يعتاد خروج المني وحينئذ يقول تختص به جمعا, أي نجمع بينها وبين تلك الطائفة من الروايات ونلتزم بها في موردها فنفصل بين الافعال التي لا يعتاد خروج المني معها فنلتزم بعدم كونها من المفطرات وبين الافعال التي يعتاد خروج المني معها فنلتزم بكونها من المفطرات .
اقول ان هذا لا داعي للالتزام به جمعا بين الادلة , لعدم التعارض اساسا بين هذه الرواية وبين الطائفة الاولى ,لأن اخبار الطائفة الاولى الدالة على المبطلية كلها واردة في افعال يُترقب ان يترتب عليها الانزال (مس اهله ,لزق بأهله) وهذه العبارات تختلف عن( النظر الى اهله) فأنه فرد غير متعارف ان يترتب عليه الانزال الا في حالات خاصة وحالات نادرة, وحينئذ قد يقال بعدم وجود التعارض فتلك الموارد تثبت المفطرية في افعال يحتمل ان يترتب عليها الانزال فإذا ترتب عليها الانزال تكون مفطرة وهذه تنفي المفطرية عن فعل يطمئن فاعله انه لا يترتب عليه الانزال , وهذا لا من باب الجمع بين الروايات وانما كون هذا المورد هو مورد ما لا يعتاد الانزال وتلك في مورد الاعتياد .
وتبين من هذا الكلام ان الصحيح هو عدم وجود المعارضة بين هذه الرواية وبين الطائفة الاولى , لأن ما تم من الطائفة الثانية سندا هو هذه الرواية (رواية ابي بصير)اما مرسل الفقيه فليست تامة سندا ورواية ابي بصير ليست معارضة لأخبار الطائفة الاولى وحينئذ فهذا الكلام لا ينهض لأثبات ما ذكره صاحب المدارك.
القول الثاني: في المسألة وهو التفصيل بين المعتاد وغيره الذي تبناه المحقق الهمداني وعبر عنه ب( ان يكون الفعل بمعرض الانزال ) فإذا صدر فعل من هذا القبيل وترتب عليه الانزال فأنه يكون مفطرا وان لم يقصد الانزال فالمناط هو كون الفعل مما يترتب عليه الانزال, واستدل على ذلك بأن الروايات وان كانت مطلقة الا انه ينبغي صرفها ان لم نقل بصرفها بذاتها لخصوص هذا الفرد , ويذكر دليلين لوجوب الصرف الاول انه من المستبعد ثبوت الكفارة في الاضطرار المحض , فكأنه يريد القول ان الفعل اذا لم يكن من عادته الانزال وانزل كالنظر الى زوجته مثلا فمن المستبعد ثبوت الكفارة في مثل هذا الفعل لأنه ليس للصائم يد في حصوله وهذا ما يوجب انصراف الادلة الى الفرد المتعارف او ينبغي صرفها الى ذلك .
والثاني لوكان خروجه مفسدا مطلقا (ولو لم يكن من عادته ) لكان الانسب اطلاق النهي عنه في روايات كراهة الفعل بالنسبة الى الشاب الشبق كما في صحيحة الحلبي وصحيحة منصور بن حازم من غير استثناء صورة الامن وعدم الخوف على نفسه وهذا الدليل غامض يحتاج الى توضيح وهل هناك جواب عنه ؟ او لا ؟ سيأتي ان شاء الله.