1441/04/17
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
41/04/17
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: انقلاب النسبة
ما تقدم نقله عن السيد الشهيد (قده) في تحديد الموقف إذا لم نقل بانقلاب النسبة
اما الحالة الأولى وهي ما إذا كان كل من الدليلين ظنياً سنداً وجهةً وهي الحالة المتعارفة بين المتعارضين فما ذكره فيها صحيح فان قلنا بانقلاب النسبة فان العام الأول بعد تخصيصه تنقلب نسبته مع العام الثاني الى العموم والخصوص المطلق فيقدم عليه لأنه أخص منه، والنتيجة ان ام الولد ترث واما غيرها فلا ترث لأننا اخرجنا ما عداها من العام الثاني بالتخصيص، واما إذا لم نقل بانقلاب النسبة فيقع التعارض بين العامين في غير مورد التخصيص
واما الحالة الثانية وهي حالة ما اذا كان العام المخصص قطعي سنداً وجهةً فيلاحظ على ما ذكره السيد الشهيد (قده) بان تخصيص العام الثاني لا يتوقف على ضم المخصص كما ذكر في البيان السابق لان المفروض ان العام الأول قطعي سنداً وجهة فان نفس القطع بصدور العام الأول والقطع بجدية اصل الحكم فيه يستلزم القطع بثبوت اصل الحكم في الجملة وبنحو القضية المهملة بمعنى ان الحكم بعدم الإرث حكم صادر ومراد جداً، وهذه القضية المهملة تخصص العام الثاني بلا حاجة الى ضم المخصص الوارد في ام الولد وما يستفاد منه من القضية الشرطية، فإننا بمجرد ان نلتفت الى ان العام قطعي سنداً وجهة فهذا لوحده يثبت القضية المهملة والتي مفادها القطع بان الشارع حكم بعدم ارث الزوجة في الجملة، وهو اخص من العام الثاني ويخصصه بلا حاجة الى الاستعانة بالمخصص وما يستفاد منه من القضية الشرطية
وفيه: ان تقييد العام الثاني يحتاج الى احراز ان القضية التي يراد تخصيص العام الثاني بها أخص من العام الثاني واما إذا كانت مهملة مرددة بين ان تكون مطلقة فتكون مباينة للعام الثاني وان تكون جزئية فتكون أخص منه فلا يمكن تخصيص العام الثاني بها، نعم في ما اذا كان للقضية المهملة قدر متيقن فالقدر المتيقن يخصص العام الثاني بمعنى اخراج القدر المتيقن من العام الثاني دون غيره،
وهذا بخلاف ما إذا ضممنا المخصص فان له مدلول التزامي عرفي وهو ان الحكم في العام الأول لو كان ثابتاً في الجملة فهو ثابت في غير دائرة التخصيص، وهذه الشرطية شرطها قطعي لان العام الأول قطعي سنداً وجهة وحينئذ يثبت جزائها وهو ان الحكم بعدم الإرث ثابت في غير دائرة التخصيص في الجملة، وهذا المفاد أخص من العام الثاني فيتقدم عليه
فان قيل بان العام الأول أخص من العام الثاني لان العام الأول بتخصيصه بالمخصص وإخراج ام الولد منه يكون أخص من الثاني
قلنا: بان هذا رجوع الى القول بانقلاب النسبة بينما فرض الكلام على القول بعدم انقلاب النسبة ومعناه ان العام الأول ليس أخص من العام الثاني وانما بينهما تباين
والملاحظة الثانية على ما ذكره السيد الشهيد (قده) هي انه ليس واضحاً ارتفاع اشكال تخصيص كلام الامام بشهادة الراوي إذا ضممنا المخصص، وقد رفضه في الحالة الثالثة، فان المخصص شهادة للراوي، ففي هذه الحالة وان كنا نحرز الشرط بنحو القطع واليقين الا ان الجزاء امر تعبدي يثبت بالأدلة الدالة على حجية شهادة الراوي
وبعبارة أوضح: ان ترتب الجزاء على الشرط مدلول التزامي لشهادة الراوي في المخصص وليس مدلولاً التزامياً لحكم الامام في المخصص بان ام الولد لا ترث، فاذا كان ترتب الجزاء ترتباً تعبدياً فكيف نخصص العام الثاني بهذه الشهادة الصادرة من الراوي، فأي فرق بين الحالة الثالثة التي كان فيها العام ظني السند وحكم فيها السيد الشهيد بعدم امكان تخصيص العام الثاني لأنها شهادة من الراوي فلا يمكن تخصيص كلام الامام بها وبين الحالة الثانية