1441/06/06


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/06/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المباحث الاصولية/الشرطية والجزئية للصلاة /التعيين والتخيير

 

-إذا لم يكن النسيان مستوعب الوقت ، وكان تكليف الناسي مستحيلا ، ذكر السيد الاستاذ (قده) أن المرجع قاعدة الاشتغال ، لأن سقوط الأمر بالصلاة الناقصة -التي ليست هي مأمورا بها- بحاجة إلى دليل ، ومقتضى القاعدة عدم السقوط ووجوب الاتيان بالصلاة التامة عليه.-وذكر بعض المحققين (قده) أن المرجع في ذلك أصالة البراءة ، ﻷن الناسي بعد تذكره في أثناء الوقت شاك في وجوب الصلاة التامة عليه لا في سقوطها عنه بإتيانه بالناقصة وهو مورد ﻷصالة البراءة ، ولو سلمنا بأن شرطية عدم الإتيان بالناقصة ليست بنحو الشرط المتقدم ولكنها مسقطة لوجوب الصلاة التامة بقاء -لوفائها بملاكها- فمع ذلك لاتكون موردا لقاعدة الاشتغال ﻷن موردها الشك في سقوط التكليف من ناحية الامتثال ، وفي المقام الشك في حدود اهتمام المولى وغرضه ، وهو من الشك في الوجوب الذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة .-وماذكره السيد الاستاذ وبعض المحققين (قدهما) مبني على فرضية لا واقع موضوعي لها ، إذ لاطريق الى معرفة ملاكات الاحكام الشرعية اﻻ من خلال جعلها أمرا أو نهيا ، وفي المقام لا أمر بالصلاة الناقصة لاستحالة تكليف الناسي ، ولذا لا علم لنا باشتمالها على ملاك واف بملاك الصلاة التامة.-ومع الإغماض عن ذلك ، والتسليم بصحة هذه الفرضية فثمة وجوه ثلاثة : أولها : أن الشك في وجوب الأكثر بعد التذكر في الوقت والإتيان بالأقل في حال النسيان من الشك في سقوطه بعد العلم بثبوته ، وثانيها : أنه من الشك في اشتراطه بعدم الإتيان بالأقل في حال النسيان ، وثالثها : أنه من الشك في التعيين والتخيير.-وذهب السيد الأستاذ (قده) الى الوجه الأول على أساس وفاء ملاك الأقل بتمام ملاك الأكثر بعد العلم بثبوت وجوب الأكثر والشك في سقوطه وهو مورد لقاعدة الاشتغال.-ماذكره (قده) مبني على وجود ملاك واحد قائم بالجامع بين الأقل والأكثر وهو داخل في الدوران بين التعيين والتخيير والمرجع فيه أصالة البراءة لا الاشتغال.