1441/06/07
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الأصول
41/06/07
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: المباحث الاصولية/الشرطية والجزئية للصلاة /التعيين والتخيير
-إذا لم يكن النسيان مستوعب الوقت ، وكان المكلف آتيا بالأقل في حال النسيان ، وفرضنا أن الأقل رغم عدم الأمر به ولكن يحتمل اشتماله على ملاك واف بملاك الأكثر فهنا نزاع في وجوب الإتيان بالأكثر بعد ارتفاع النسيان وعدمه.-ذكر السيد الاستاذ (قده) أن المكلف لايعلم بوجوب الأكثر عليه ، وشاك في إسقاط ما اتى به من الأقل في حال النسيان وجوب الأكثر لاشتماله على ملاك واف بملاكه ، فيكون الشك في السقوط الذي هو مورد قاعدة الاشتغال.-ويرد عليه أن لازم ماذكره وجود ملاك واحد قائم بالجامع بين الأقل والأكثر ، فيكون من الدوران بين التعيين والتخيير الذي يرجع فيه إلى أصالة البراءة .-وذكر بعض المحققين (قده) أن الشك في المقام في كون الأكثر مشروطا بعدم الإتيان بالأقل في حال النسيان ، وهو مورد أصالة البراءة .-ويرد عليه أنه إذا كان الأقل مشتملا على ملاك واف بملاك الأكثر حصل ملاك الأكثر بالإتيان بالأقل ، وهذا الحصول لوجود ملاك واحد قائم بأحدهما فيكون من الدوران بين التعيين والتخيير ، وليس من الشبهات البدوية كماهو ظاهر كلامه (قده) .-ونتيجة هذه المسألة أمور.الأمر الأول : أنه على القول باستحالة تكليف الناسي لايكون الأقل واجبا عليه ، ولكن يحتمل أن يكون الإتيان به وافيا بملاك الأكثر لوجود ملاك واحد يفي كل واحد منهما به ، وبذلك يكون الأقل مأمورا به ملاكا لا حكما ، فيدخل المقام في الدوران بين التعيين والتخيير الذي يرجع فيه الى البراءة .-والأمر الثاني : إذا كان لكل من الأقل والأكثر ملاك كان ملاك الأكثر مشروطا بعدم الإتيان بالأقل في حال النسيان ، ولكنه مجرد افتراض لا دليل عليه.-والأمر الثالث : إن الأحكام تارة تجعل على المكلف بالعناوين الأولية وأخرى بالثانوية ، ولا يمكن تكليف الناسي بالأكثر لأنه غير مقدور ، ويمكن تكليفه بالأقل ، وذهب بعض إلى استحالة تكليف الناسي لأنه غير مقدور ، وأن المجعول هو وجوب الأكثر ، والشارع ملتفت من حين جعل الأحكام بعناوينها الأولية إلى عروض العناوين الثانوية على المكلف ، وأن الأقل وإن لم يكن مأمورا به ولكنه مشتمل على ملاك الأكثر ، وبذلك يدخل المقام في الدوران بين التعيين والتخيير ولايكون داخلا في مسألة الاشتراط ، وعلى التقديرين كليهما فهو من موارد قاعدة البراءة دون الاشتغال.