34/07/29


تحمیل
 الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية/ حديث الحجب
 انتهينا في الدرس السابق إلى أنّ الحديث الشريف مقتضى تحكيم النظر العرفي في قضية إضافة الحجب إليه(سبحانه وتعالى) أنْ يكون ناظراً إلى حالة عدم الصدور وعدم البيان؛ لأنّ العرف يقبل في هذه الحالة أنْ يُنسب الحجب إليه(سبحانه وتعالى)، باعتبار أنّه لم يصدر منه الحجب، بعد افتراض أنّ العرف يفهم من الحجب الحجب المباشر، لا بوسائط.
  لكن في المقابل هناك قرينة أخرى معاكسة وهي أنّ حمل الرواية على مرحلة ما قبل الصدور، وعلى حالة عدم الصدور يجعل الرواية أشبه بتوضيح أمرٍ لا يحتاج إلى توضيح، أو ليس مقبولاً تصدّي الشارع لرفع المسئولية بأنْ يقول: (ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم) أي الأحكام التي لم تصدر منه(سبحانه وتعالى) ولم تُبيّن منه أصلاً، يتصدّى الشارع ويبيّن أنّها موضوعة عن العباد، هذا غير مقبولٍ، باعتبار أنّه ليس هناك توهّم المسئولية حتّى يتصدّى الشارع لرفع المسئولية، أو ببيان أنّه لا يوجد امتنان في رفع مثل هذه الأحكام أصلاً، أو بالبيان الأخير الذي ذكرناه وهو أنّ الوضع عنه يقابل الوضع عليه، فيختصّ الحديث بما يكون قابلاً للوضع عليهم، والأحكام غير الصادرة هي مجرّد أحكامٍ إنشائيّةٍ واقتضائيةٍ لا تقبل الوضع عليهم، يعني لا تقبل إيجاب الاحتياط من ناحيتها؛ لأنّ العقل لا يحكم بوجوب امتثالها مع العلم بها، فهي لا تقبل أنْ يجعل الشارع وجوب الاحتياط من ناحيتها، وهذا يقتضي أنْ لا تكون الرواية ناظرة إلى حالة ما قبل الصدور، وإنّما هي ناظرة إلى حالة يُترقب فيها المسئولية تجاه التكليف المشكوك، ويُترقَب فيها الامتنان في وضع هذا التكليف المشكوك عن العباد، وهي حالة ما بعد الصدور، أي حالة عدم الوصول، وإنْ كان التكليف صادراً في الواقع، هذه الحالة هي الحالة المقبولة؛ وحينئذٍ تنفع في مقام الاستدلال، فإلى هنا يوجد قرينتان في الحديث متعاكستان، وقد يُقال بأنّ هذا يوجب إجمال الرواية وبالتالي عدم صحّة الاستدلال بها.
 لكن قد يقال: أنّ الأمر وإنْ كان كما ذُكر، لكن لابدّ من تقديم الظهور الأخير على الظهور الأوّل؛ بل قد يقال ما هو أكثر من ذلك، بأنّه لا مجال لدعوى الظهور الأوّل في قِبال الظهور الأخير، فالظهور الأخير كأنّه يعتبر بمثابة القرينة على أنّ الحجب المضاف والمسند إليه(سبحانه وتعالى) هو حجب لا بالمباشرة، وإنّما هو حجب بالوسائط، والقرينة الأخيرة تقول أنّ الحديث لابدّ أنْ يكون ناظراً إلى حالة عدم الوصول حتّى لو كان صادراً في الواقع، وهذه الحالة هي التي يمكن أنْ نتقبّل فيها تصدّي الشارع للرفع والوضع عنهم؛ حينئذٍ هذه تكون قرينة على أنّ الحجب إنّما نُسب في الحديث الشريف إليه(سبحانه وتعالى) نسبة غير مباشرة، وليست نسبة مباشرة، هو يكون قرينة على أنّ نسبة الحجب إلى الله(سبحانه وتعالى) في هذا الحديث الشريف الذي يُفترض أنْ يكون ناظراً إلى عدم الوصول حتّى لو كان صادراً في الواقع، بمعنى أنّه ناظر إلى حالة ما إذا كان الحجب بسبب الأسباب الطبيعيّة العادية، مع ذلك نُسب الحجب إلى الله(سبحانه وتعالى) في هذه الحالة، وهذا قرينة على أنّ الحجب نُسب إليه في هذا الحديث مع إلغاء المباشرة، يعني الذي يُفهم عرفاً من نسبة الحجب إليه(سبحانه وتعالى) قامت قرينة على خلافه، وأنّ الحجب في هذا الحديث نُسب إليه(سبحانه وتعالى) بالوسائط. قد يقال بأنّ الظهور الثاني هو المُحكّم، ولابدّ من إعماله؛ وحينئذٍ لا مجال لدعوى الظهور الأوّل، والتوقّف في دلالة الرواية؛ بل يُحكّم الظهور الثاني وهو يقتضي صحّة الاستدلال بهذه الرواية في محل الكلام، وأنّ الرواية ناظرة إلى محل الكلام، أي إلى حالة عدم الوصول.
 فإذا تمّ هذا الكلام وقبلناه؛ فحينئذٍ تُحلّ المشكلة، أمّا إذا لم نقبله، وبقي هذا التنافي والتعارض بين الظهورات، ولم يمكن تقديم أحدها؛ فحينئذٍ لابدّ أنْ نلتزم بأنّ الرواية مجملة، والإجمال يقتضي عدم إمكان الاستدلال بها.
 يُضاف إلى ما يقتضي عدم صحّة الاستدلال بالرواية، هذه القرينة التي ذُكرت في كلمات السيّد الشهيد(قدّس سرّه) وحاصلها: [1] مفاد هذه الرواية هو(ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)، لا إشكال في أنّ محمول القضية(فهو موضوع عنهم) انحلالي، بمعنى أنّه موضوع عن كل مكلّفٍ مكلّف، والانحلالية في طرف محمول القضية واضح، وإنّما الكلام في موضوع القضية(ما حجب الله علمه عن العباد) فهل هو أيضاً على نحو الانحلال ؟ أو أنّه على نحو المجموعيّة ؟ إذا قلنا أنّ(ما حجب الله علمه عن العباد) أيضاً على نحو الانحلال كما هو الحال في محمول القضية؛ فحينئذٍ يتمّ الاستدلال بالرواية؛ لأنّ هذا يُسمّى مقابلة الجميع للجميع، بمعنى أنّ كل فردٍ، إذا حُجب العلم بالتكليف عنه، فهو موضوع عنه، ونفس الكلام بالنسبة إلى ذاك الفرد الآخر... وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد، وهذا هو النافع في إثبات البراءة، فتثبت البراءة حينئذٍ بهذا البيان، ويكون الحديث من أدلّة البراءة. وأمّا بناءً على الاحتمال الآخر، وهو أنْ يكون (العباد) في موضوع القضيّة مأخوذ على نحو المجموع(ما حجب الله علمه عن مجموع العباد فهو موضوع عن كل واحدٍ واحدٍ منهم) حينئذٍ تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، وليس فيها دلالة على البراءة؛ لأنّ موضوع الوضع عن كل مكلّفٍ ليس هو أنْ يُحجب عنه العلم بالتكليف، وإنّما هو أنْ يُحجب العلم بالتكليف عن مجموع العباد، وحجب التكليف عن مجموع العباد يساوق عدم البيان، ويساوق عدم صدور التكليف من الشارع؛ لأنّ التكليف لو كان صادراً ومبيّناً لوصل إلى بعض العباد، فحجبه عن جميع العباد معناه عدم صدور التكليف، وعدم بيانه، فكأنّ الرواية تكون ناظرة إلى وضع التكليف عن كل مكلّفٍ في حالةٍ واحدةٍ وهي حالة أنْ يكون ذلك التكليف محجوب عن جميع العباد، في هذه الحالة يوجد وضع، وهذا لا ينفعنا في محل الكلام، فنحن لا نريد أنْ نثبت براءة مع كون التكليف مجهولاً عند الجميع، وإنّما نريد أنْ نثبت تأميناً للشخص عندما يكون التكليف مجهولاً بالنسبة إليه، هذا الحديث بناءً على الاحتمال الثاني لا ينفع لإثبات ذلك، وإنّما ينفع عندما يُحرز أنّ التكليف حُجب عن جميع العباد، ولم يصل إلى واحدٍ منهم، والذي يساوق عدم البيان، وعدم الصدور. فبالنتيجة: هذا الاحتمال الثاني سوف يضر بالرواية، ويجعلها ناظرة إلى صورة عدم الصدور وعدم البيان، ويكون مؤيّداً للقرينة الأوّلى التي هي قرينة تحكيم النظر العرفي التي ذكرناها سابقاً، والتي تقتضي أنْ يكون الحديث ناظراً إلى حالة عدم الصدور وعدم البيان، لا إلى حالة عدم الوصول.
 حينئذٍ يُقال في مقام تتميم هذا المطلب: يكفينا للخدشة بالاستدلال بالرواية أنْ يكون هذا محتملاً فيها، وهو أنْ تكون المقابلة ليست مقابلة الجميع للجميع، يعني كل فردٍ إذا حُجب التكليف عنه هو بالخصوص، فهو موضوع عنه، وإنّما مقابلة الجميع بالمجموع، يعني كل فردٍ يسقط عنه التكليف وتثبت له البراءة إذا حُجب التكليف عن المجموع. احتمال هذا في الرواية يضر بالاستدلال بها، وهذا أمر محتمل في الرواية، ولا نافي له في نفس الرواية. هذا يُضاف إلى ما تقدّم ويوجب الخدشة في الاستدلال.
 قد يقال: ما فرق هذا عن ما هو مُسلّم بينهم من أنّ العام يعمل على العموم الاستغراقي الانحلالي، والمجموعية هي التي تحتاج إلى قرينة، وإلاّ، لو قال(أكرم العلماء) فأنّه يُحمَل على الانحلال، في محل الكلام أيضاً نحمله على الانحلال أخذاً بهذا الظهور الذي اقتضى أنْ يحمل(أكرم العلماء)، و(تصدّق على الفقراء) وغيرها على الانحلال، فليؤخذ بهذا الظهور في محل الكلام.
 وجوابه: أنّ هناك فرقاً بين المقامين، هذا الظهور الذي يؤخذ به في مثال(أكرم العلماء) أخذنا به في محمول القضية، وفي محمول القضية قلنا لا إشكال في أنّه في محمول القضية القضية انحلالية(فهو موضوع عنهم) موضوع انحلالي، (موضوع عن العباد) مأخوذ بنحو الانحلال، يعني عن كل عبدٍ عبد، هذا أخذنا به، ولا إشكال فيه، وإنّما الكلام في شيءٍ آخر، فهنا يوجد لدينا قضية أشبه بالقضية الشرطية، يوجد جزاء وشرط، الجزاء هو(فهو موضوع عنهم)، والشرط هو(ما حجب الله علمه عن العباد)، الكلام في أنّ ترتب الجزاء على هذا الشرط هل هو بنحو ترتّب الانحلال الذي هو ترتّب الجميع على الجميع، ومقابلة الجميع بالجميع، أو أنّه على نحو المجموعية، بنحو مقابلة الجميع بالمجموع، وهذا لا نستطيع أنْ نُحكّم عليه النظر العرفي في مسألة(أكرم العلماء) وأنّها مأخوذة على نحو الانحلال، هذه قضية أخرى، أنّ(موضوع عنهم) على ماذا يترتّب ؟ موضوع عن العباد بنحو الانحلال، لكن هذا يترتب على حجب الله(سبحانه وتعالى) للتكليف عن المجموع ؟ أو حجب الله(سبحانه وتعالى) للتكليف عن كل واحدٍ واحد ؟ هذان أمران كلٌ منهما ممكن، وكل منهما ليس على خلاف الظاهر، يعني ليس على خلاف الظاهر أنْ يقال: أنّ الوضع عن العباد بنحو الانحلال مترتب على الحجب عن المجموع، لا ضير في هذا، وليس على خلاف الظاهر أنّ الله(سبحانه وتعالى) يضع التكليف عن كل عبدٍ عبدٍ إذا لم يُبيّن ذلك التكليف، كأنّه هكذا يقول، إذا حجبه عن جميع العباد يعني إذا لم يُبيّنه؛ لأننّا قلنا أنّ حجبه عن جميع العباد يساوق عدم البيان، وعدم الصدور، فعندما لا يُبيّن الشارع التكليف فهو موضوع عن كل فردٍ فردٍ من العباد، هذا أمر ليس على خلاف الظاهر، فيكون محتملاً، وإذا كان محتملاً يكون مضرّاً بالاستدلال بالرواية.
 قد يقال في مقام النقض على هذا البيان: أنّ نفس هذا الكلام كما أجريتموه في المقام هو يجري أيضاً في حديث الرفع المتقدّم، حيث قال(رُفع عن أمّتي ما لا يعلمون) فنطبّق نفس هذا الكلام في مسألة ما لا يعلمون، بأنْ نشترط في رفع التكليف عن كل مكلّفٍ عدم علم الجميع به، وليس عدم علم كل واحدٍ واحد، وليس عدم علم الشخص الذي يُرفع عنه التكليف، فنطبّقه بهذا الشكل، نقول: يُرفع التكليف عن هذا المكلّف إذا لم يعلم به المجموع، وهذا معناه أنّ حديث الرفع أيضاً لا ينفع لإثبات البراءة، فنحن لا نريد أنْ نُثبّت البراءة لهذا المكلّف بشرط أنْ لا يعلم الجميع بالتكليف، وإنّما إذا كان نفس المكلّف لا يعلم بالتكليف، فإذا كان هناك من يعلم بالتكليف ووصل إليه، فهذا لا يضر في إثبات البراءة، وهذا هو المهم لدينا، فلماذا لم يجري هذا الاحتمال في حديث الرفع، وبالتالي يكون مانعاً من الاستدلال بحديث الرفع كما قيل في حديث الحجب الذي نتكلّم عنه ؟ ما هو الفرق بينهما ؟ فهنا لدينا محمول وهو(فهو موضوع عنهم) ويقابله هناك الرفع، وهنا يوجد(ما حجب الله علمه عن العباد) وهناك يوجد(رفع ما لا يعلمون)، فإذا أُخذ(ما لا يعلمون) على نحو المجموعية، فأنّه يكون مضرّاً بالاستدلال بالرواية؛ لأنّ معناه أنّ التكليف يُرفع عن كل مكلّفٍ إذا لم يعلم به الجميع، وهذا لا ينفع لإثبات البراءة.
 وجوابه: أنّ النكتة التي ذُكرت سابقاً هي أنّ هذا الاحتمال هو احتمال مقبول عرفاً وعقلائيّاً، بأنْ يقال في حديث الحجب أنّ وضع التكليف عن كل واحدٍ واحدٍ من المكلفين منوط ومترتب على حجب الله(سبحانه وتعالى) العلم عن الجميع، هذا احتمال مقبول عرفاً؛ ولذا أحتُمل في الرواية وجُعل في قبال الاحتمال الأوّل، وقيل أنّ الرواية ليست ظاهرة في الأوّل دون الثاني، ومن هنا تكون الرواية مجملة، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. لكن هذا الاحتمال غير مقبول في حديث الرفع، وهذه هي النكتة، مسألة حمل العام على الانحلال أو على المجموعية تحددّه القرائن الارتكازية، ومناسبات الحكم والموضوع هي التي تحدّد أنّ هذا يُحمَل على الانحلال، أو يُحمَل على المجموعيّة، في محل الكلام قلنا أنّه لا يوجد ارتكاز ضد هذا الاحتمال، ما هو الضير في أنّ الشارع مرّة يرفع التكليف، ويقول أنّ التكليف موضوع عن كل عبدٍ عبد، ومرّة يقول: هذا الوضع عنهم بنحو الانحلال مترتب على حجبه عنهم، ومرّة يقول: هذا مترتب على حجب الله للتكليف عن المجموع، لا ضير في هذا، ولا يوجد ارتكاز على خلافه، ولا توجد مناسبات حكم وموضوع تمنع منه، بينما في حديث الرفع هناك مناسبات تمنع منه؛ لأنّ هذا معناه أنّ رفع التكليف عن زيد منوط ليس بعدم علمه بالتكليف، وإنّما منوط بعدم علمه وعدم علم غيره، يعني أنّ التكليف يُرفع عن زيد إذا لم يعلم به الجميع. إذن: رفع التكليف عن زيد منوط بعدم علم غيره، وهذا غير مقبول عرفاً، ما علاقة رفع التكليف عن زيد بجهل غيره ؟ الشيء المقبول بحسب مناسبات الحكم والموضوع هو أنْ يكون رفع التكليف عن زيدٍ منوطاً بجهله وعدم علمه هو؛ فلأنّه جاهل يرفع عنه التكليف، وليس لأنّ غيره جاهل يُرفع عنه التكليف. إذن: هناك فرق بين رفع التكليف المنوط بالجهل وبعدم العلم، وبين وضع التكليف عنهم في حديث الحجب المنوط بحجب الله(سبحانه وتعالى) للتكليف، وليس بعدم العلم، هناك الرفع منوط بعدم علم العباد، بينما الوضع عنهم هنا منوط بحجب الله(سبحانه وتعالى) للتكليف، وهنا لا ضير، ولا توجد مناسبات تمنع من أنْ يكون وضع التكليف عن كل عبدٍ عبد منوط بحجب الله(سبحانه وتعالى) للعلم بالتكليف عن الجميع، بينما في المقام الرفع منوط بعدم العلم، وإناطة رفع التكليف عن كل مكلّفٍ بعدم علم غيره غير مقبول عرفاً، فيكون على خلاف الارتكاز، وإلاّ ليس هناك قانون خاص يمنع من هذا، وإنّما القضية تحكيم مناسبات الحكم والموضوع، والقرائن الحالية والارتكازية.
 بناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ يكون احتمال أنْ يكون الوضع عن العباد الذي لا إشكال في انحلاليته منوطاً بحجب الله(سبحانه وتعالى) العلم بالتكليف عن الجميع احتمالاً مقبولاً وعرفياً، وعلى هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالرواية، فإذا لم نستطع نفي هذا الاحتمال فالرواية تكون مجملة، ولا يصح الاستدلال بها. هذا يُضاف إلى ما تقدّم سابقاً.
 النتيجة التي ننتهي إليها هي: أنّ الاستدلال بهذه الرواية ليس أمراً واضحاً، وإنْ قيل بأنّها من أحسن الروايات دلالة على البراءة.
 
 


[1] مباحث الأصول، تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائري، ج 3، ص 274.