37/08/21


تحمیل

الموضوع: ادلة حجية خبر الواحد ــ آية النفر.

إلى هنا قد تبين أن إذا تمت ما ذكرناه من المقدمات والنقاط في الآية المباركة تم الاستدلال بها على حجية خبر الواحد وإنما الكلام في تمامية هذه المقدمات فلا بد من التكلم فيها.

إما النقطة الأولى فهي غير تامة بتمام وجوهها:

أما الوجه الأول فإن كلمة لعل في الآية المباركة وإن لم تستعمل في معناها الحقيقي وهو الترجي الواقعي الذي هو صفة من الصفات النفسانية ولكنها لا تدل على ان مدخولها واجب وإنما تدل على أنه مطلوب واما وجوبه فهو بحاجة الى قرينة ولا قرينة على وجوبه في المقام لا في الآية المباركة ولا من الخارج فإن المطلوب مشترك بين المستحب والواجب وإرادة كل منهما بحاجة إلى قرينة تدل على التعيين ولا قرينة في المقام على ان المراد منه الوجوب بل ذكر[1] المحقق الأصفهاني(قده) ان لكمة لعل موضوعة للدلالة على ترقب وقوع الحذر لا على وقوعه في الخارج ووجوده في الخارج ومعنى كلمة لعل هو الترقب لا وقوع التحذر في الخارج وعلى هذا فكلمة لعل في الآية المباركة تدل على ترقب وقوع الحذر من المنذرين (بالفتح).

وبكلمة أن لعل في الآية الكريمة تدل على ترقب وقوع الحذر من المنذرين (بالفتح) عن إنذار المنذرين (بالكسر) فإن المنذر إذا أنذر حصل الترقب من وقوع الحذر للمنذر (بالفتح) وإما حصول الحذر ووجوده وفعليته في الخارج فلا لأن معناها لدى العرف والعقلاء هو الترقب لا فعلية حصوله في الخارج.

وعلى هذا فالآية الكريمة لا تدل على حجية إنذار المنذر في الخارج فإن معنى كلمة لعل إذا كانت الترقب من وقوع الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة فلا تدل على ان إنذار المنذر حجة إذ لو كان حجة حصل للمنذرين (بالفتح) الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة مع أنه لم يحصل لهم إلا الترقب.

فإذاً الآية على هذا لا تدل على حجية إنذار المنذر إذ لو كان إنذار المنذر حجة حصل لهم الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة والمفروض أن الآية المباركة لا تدل على ذلك وإنما تدل حصول الترقب من الحذر فقط لا وقوعه في الخارج. والحذر إنما يحصل إذا حصل العلم او الاطمئنان بالواقع للمنذر (بالفتح) من إنذار المنذر ولكنه مستند الى العلم او الاطمئنان لا إلى إنذار المنذر وأما إذا لم يحصل العلم او الاطمئنان من إنذار المنذر فلا أثر لإنذاره الا الترقب من وقوع الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى انّا لو سلمنا ان كلمة لعل تدل على وقوع الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة فهل وقوع الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة يكشف عن حجية إنذار المنذر او لا يكشف عنها ؟

فيه وجهان.

ذهب بعض المحققين(قده)[2] على ما في تقرير بحثه إلى التفصيل في المسألة وحاصل ما ذكره: أن الشبهة إذا كانت موردا لأصالة البراءة فوجوب التحذر يكشف عن حجية إنذار المنذر كما في الشبهات الموضوعية او الشبهات البدوية بعد الفحص سواء كانت وجوبية ام كانت تحريمية فإن هذه الشبهات مورد لأصالة البراءة، ففي هذه الشبهات التي تكون موردا لأصالة البراءة فوجوب التحذر فيها كاشف عن ان إنذار المنذر حجة فيها. وأما إذا لم تكن الشبهة موردا لأصالة البراءة بل تكون موردا لأصالة الاشتغال والاحتياط كالشبهات الحكمية قبل الفحص او الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فوجوب التحذر فيها لا يكون كاشفا عن حجية إنذار المنذر فإن وجوب الحذر فيها ثابت أما في الشبهات الحكمية قبل الفحص فمجرد الاحتمال منجز ويوجب التحذر والخوف من الإدانة والعقوبة واما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي فاحتمال التكليف في كل فرد من أفراد هذه الشبهة المنوط بالعلم الاجمالي منجز للواقع وموجب للتخويف من الإدانة والعقوبة على مخالفة الواقع من اجل ذلك وجوب التحذر في هذه الشبهات لا يكشف عن أن إنذار المنذر حجة لأن وجوب التحذر فيها ثابت في نفسه.

ثم استظهر(قده) أن مورد الآية المباركة هو القسم الثاني من الشبهات أي الشبهات الحكمية قبل الفحص او الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي وأما القسم الأول من الشبهات التي تكون موردا لأصالة البراءة كالشبهات البدوية بعد الفحص سواء كانت تحريمية أم وجوبية فإن وجوب التحذر فيها يكون كاشفا عن حجية إنذار المنذر فإن وجوب التحذر لا يكون مستندا إلى نفس احتمال التكليف في هذه الشبهات فبطبيعة الحال إذا وجب التحذر في هذه الشبهات والخوف من الإدانة والعقوبة فلا محالة يكون مستندا الى انذار المنذر وانه حجة وإلا فاحتمال التكليف في الشبهات قبل الفحص لا يكون منجزا ولا يكون منشأً لوجوب الحذر والخوف من الإدانة والعقوبة لهذا يكون وجوب التحذر في القسم الأول من الشبهات كاشفا عن حجية إنذار المنذر واما في القسم الثاني فلا يكون كاشفا لأن الشبهة في نفسها منجزة ومطلوبة ويجب التحذر والخوف من الإدانة والعقوبة فيها.

وذكر في وجه ذلك أن التعليل الوارد في الآية المباركة وهو قوله تعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فإنه ظاهر في أن إنذار المنذر ليس سببا ومنشأً لمطلوبية التحذر وليس مقدمة لوجوب التحذر ومنشأً وسببا لمطلوبيته فإن تنجز التحذر ومطلوبيته ثابتة مطلقا سواء كان هنا إنذار من المنذر أم لم يكن فإن الشبهة قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي منجزة في نفسها كان هناك إنذار من المنذر ام لم يكن.

فإذاً مطلوبية التحذر والخوف من الإدانة والعقوبة ثابتة مطلقا كان هناك إنذار او لم يكن فإن إنذار المنذر ليس من مقدمات وجوب التحذر ومطلوبيته بل هو من مقدمات وجوده في الخارج هذا نظير ما أذا قيل: (توضأ لكي تصلي) فإن الوضوء مقدمة لوجود الصلاة وليس مقدمة لوجوبها وتنجزها على المكلف ومطلوبيتها فإن الصلاة مطلوبة مطلقا توضأ المكلف أو لم يتوضأ ووجوبها منجز مطلقا توضأ المكلف او لم يتوضأ.

فإذاً إنذار المنذر من مقدمات وجود الحذر لا من مقدمات وجوبه ومطلوبيته فإن مطلوبيته ثابتة مطلقا.

فالنتيجة أن ظاهر التعليل في الآية المباركة أن إنذار من المنذر من مقدمات وجود الحذر ووقوعه في الخارج لا من مقدمات وجوبه وتنجزه.

هكذا ذكره(قده).

ولكن للمناقشة فيه مجال.