37/11/20


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- التنبيه الرابع ( بعض التنبيهات على فكرة الترتب ) - مبحث الضد.

التنبيه الرابع:- بعض التنبيهات على فكرة الترتّب.

ذكرت بعض الاشكالات على الفكرة الذكورة نذكر من ذلك اشكالين:-

الاشكال الأوّل:- إنّ لازم فكرة الترتّب كون المكلف مستحقاً للعقوبة مرتين فيما إذا ترك المهم والأهم يعني ترك الصلاة والازالة والحال أنه لا يمكن أن يكون مستحقاً لعقوبتين باعتبار أنه لا يمكن أن يأتي بهما معاً حتى يستحق عقوبتين على تركهما ، فهو يتمكن أن يأتي بواحدٍ إما الصلاة أو الازالة فلابد وأن يكون العقاب الذي يستحقه واحداً والحال أنّ لازم فكرة الترتّب استحقاق عقوبتين ، وقد ذكر صاحب الكفاية(قده) إن هذا إشكال كنّا نورده على السيد الأستاذ الميرزا محمد حسن الشيرازي حينما كان بصدد تصحيح فكرة الترتّب - لأنه في الحقيقة فكرة الترتّب يحتمل أنها من الشيخ كاشف الغطاء وسوف يأتينا أنّ الشيخ الأعظم ينقل عنه أنه ذكر فكرة الترتّب وقد توجد قبله ولم يأتِ أحد بعد كاشف الغطاء يدعم تلك الفكرة حتى جاء الدور إلى الميرزا الشيرازي فهو أخذ يدعمها ثم تلميذه السيد محمد الفشاركي أستاذ الشيخ النائيني ثم جاء الشيخ النائيني فبناها على أعمدة رصينة جداً - ، فالمقصود أنّ الشيخ الخراساني كان يقول كنّا نورد على السيد الأستاذ - الذي كان يبني على فكرة الترتب - أنّ لازمه أن يستحق المكلف عقوبتين والحال أنه كيف يستحق عقوبتين فإنّ هذا يلزم منه التكليف بما لا يطاق لأنه غير مكلّف بالضدّين فهذا ضدان لا يمكن الجمع بينهما فإذا لم يمكن فكيف تعاقبه بعقوبتين ؟!! ونصّ عبارة صاحب الكفاية:- ( ثم لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ولذا كان سيدنا الاستاذ لا يلتزم به على ما هو ببالي وكنّا نورد به على الترتّب وكان بصدد تصحيحه )[1] .

فالمهم أنّ هذا اشكال قد يسجّل على فكرة الترتّب.

وجوابه:- نحن نلتزم بالاستحقاق لعقوبتين ، فهو يستحق عقوبتين ولا مشكلة في ذلك فإنه خالف أمرين كان بإمكانه أن لا يخالفهما ومع ذلك هو خالفهما فيستحق عقوبتين ، أما كيف بإمكانه أن لا يخالفهما ؟ ذلك بأن يفترض أنه يشتغل بالازالة فإذا اشتغل بالإزالة فلا أمر بالصلاة لأنّ الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة فإذا اشتغل بالإزالة فلا أمر بالصلاة فهذا سوف يزول من باب أنه سالبة بانتفاء الموضوع والأمر بالأهم قد امتثله فإذن ليس عليه إثم ، فأنت يمكن أن لا تعصي كلا الأمرين وأنت قد عصيتهما فالاستحقاق للعقوبتين يكون في محلّه ، وإنما يكون باطلاً لو كان لا يمكنه عدم مخالفتهما فإذا لم يمكنه عدم مخالفتهما فصحيحٌ أنه كيف يستحق عقوبتين ، أمّا إذا كان بإمكانه أن لا يخالفهما كما بينا وذلك بأن يأتي بالأهم حيث لا يتوجه ليه الأمر بالمهم لأنه مشروط بعصيان الأمر بالهم والأمر بالأهم قد امتثله فإذن لا مشكلة ، فلا إشكال على فكرة الترتّب ، فإذن هذا الاشكال قابل للدفع.

الاشكال الثاني:- إن فكرة الترتّب مبنية على ان الأمر بالمهم مشروط بعصان الأمر بالأهم ، يعني إذا عصيت الأمر بالأهم يتولد الأمر بالمهم ، وحينئذٍ نقول إذا عصي الأمر بالأهم سقط الأمر بالأهم وذلك لما قرأناه أو سمعناه من أنّ العصيان من موجبات سقوط التكليف فإنّ التكليف يسقط بأمور أحدها الامتثال والآخر العصيان كما لو لم يصلّ المكلّف صلاة الظهر حتى خرج الوقت فهنا أمر صلاة الظهرين يسقط حينئذٍ ولكن هذا سقوطٌ عصاني ولذلك يستحق العقوبة ، وهناك مسقط آخر وهو فوات الموضوع بأن نفترض وجود جنازة فيجب تغسيلها ولكن جاء السيل وأخذها ولا نعلم أين هي فهنا صارت سالبة بانتفاء الموضوع فهنا يسقط التكليف بسبب ارتفاع الموضوع ، وهذا ليس مهماً لي ، بل المهم هو أنّ من مسقطات التكليف هو العصان ، فإذا كان العصيان من مسقطات التكليف فحينئذٍ نقول إنَّ المكلّف حينما عصى الأمر بالازالة فقد سقط الأمر بالازالة ، فإذا سقط الأمر بالازالة بعد عصيان الأمر بالأهم فسوف يثبت الأمر بالمهم - الصلاة - وحده ، وفكرة الترتّب مبنية على وجود امرين أحدهما مشروط بعصيان الآخر وهنا لا يوجد أمران بل يوجد أمر واحد ففكرة الترتب ليس لها مصداق لأنها تعني وجود تكليفين أحدهما مترتّب على عدم عصيان الآخر والمفروض أنه يوجد واحدٌ من التكليفين ، أصلاً لا توجد حالة التي يوجد فيها كلا التكليفين لأنك حينما تعصي لأمر بالأهم سقط الأمر بالأهم فإذا سقط الأمر بالأهم فحينئذٍ بعد عصيانه يتولد الأمر بالمهم وحده ففكرة الترتّب لا مصداق لها أبداً.

ولعله لأجل هذه النكتة حاول صاحب الكفاية(قده) أن يجعل الشرط للأمر بالمهم ليس هو عصيان الأمر بالأهم وإنما جعل الشرط العصيان بنحو الشرط المتأخر:- يعني لو عصى في المستقبل فيثبت الأمر بالمهم من الآن مادام العصيان بوجوده المتأخر يتحقق في علم الله تعالى فيما بعد فالأمر بالمهم يوجد من الآن ، بهذا البيان تغلّب صاحب الكفاية(قده) على المشكلة لأنّ العصيان الذي يسقط الأمر هو العصيان الفعلي وليس العصيان المتأخر فالأمر بالمهم سوف لا يسقط لأنه يسقط بالعصيان الفعلي لا بالعصيان بعد ساعتين أو ثلاث ساعات ، كلا فذاك لا يسقطه فالأمر بالأهم يكون باقياً لأن الشرط هو العصيان المتأخّر لا العصيان الفعلي فيكون الأمر بالأهم باقياً والأمر بالمهم يتولّد لأنّ شرطه العصيان المتأخّر ، فإذا كان العصيان المتأخّر في علم الله تعالى موجود فمن الآن يتولّد الأمر بالمهم فكلا الأمرين قد اجتمعا ، نعم يأتي الاشكال إذا كان الشرط هو العصيان بوجوده الفعلي المقارن أما إذا كان بوجوده المتأخّر فلا يأتي.

ومن الواضح أنّ صاحب الكفاية(قده) لم يوضّح الموضوع بهذا الشكل فهو لم يطرح إشكالاً ولم يأتِ بالجواب بهذا الشكل وإنما قال فقط إنّ الشرط هو العصيان بوجوده المتأخر أو نجعل الشرط شيئاً ثانياً وهو العزم على العصيان ، فالشرط جعله أحد أمرين إما العصيان بوجوده التأخر أو نجعل الشرط هو العزم على العصيان ومن الواضح أنّ العزم على العصيان لا يسقط التكليف ، نعم قد يعاقب على العزم ولكن لا يسقط الأمر إنما يسقط الأمر بالعصيان الفعلي لا بالعزم ، فإذن يبقى الأمر بالأهم على حاله.

فإذن شرط الأمر بالمهم جعله صاحب الكفاية(قده) إما العصيان للأمر بالأهم بوجوده المتأخر أو نجعل الشرط هو العزم على العصيان دون نفس العصيان فتغلب على المشكلة بأحد هذين الطريقين ، ونصّ عبارته:- ( ثم إنه تصدّى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضدّ بنحو الترتّب على العصان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن )[2] .

هكذا أشكل وهكذا حاول صاحب الكفاية أن يفرّ.

والأنسب أن يقال:- إنّ الشرط يمكن أن نبقيه هو هو ، يعني نفس العصيان بوجوده الفعلي المقارن ولا يلزم اشكال سقوط الأمر ، والوجه في ذلك:- هو أنّ الأمر يسقط إذا فرض أنه عصي عصياناً مستمراً إلى أن خرج الوقت أو إلى أن زال الموضوع ، أما إذا عصي قليلاً لفترة ربع ساعة مثلاً من دون أن يخرج الوقت فلا محذور في ذلك ، مثل الأمر بالازالة فإنّ الأمر بالازالة فوريٌّ فإذا لم يشتغل المكلف بالازالة فهذا عصيانٌ ولكن ليس عصياناً مستمراً إلى أن يزول الموضوع وإنما هو عصيان لفترةٍ وهذا العصيان لا يسقط الأمر فالأمر يكون باقياً على ما هو عليه.

فإذن يمكن أن نجعل العصيان بوجوده المقارن هو الشرط ومع ذلك لا يسقط الأمر بالأهم فإنّ العصيان الذي يسقط الأمر بالأهم هو العصيان المستمر دون العصيان المؤقت بفترةٍ من دون أن يخرج الوقت أو من دون أن يزول الموضوع أو غير ذلك ، فلا إشكال في البين ، والأمر بالازالة حيث أنه فوري فنقول إذا عصيته - يعني في ظرف ربع ساعة مثلاًً فهنا يصدق أنّ هذا عصيان - فهذا العصيان لا يسقط الأمر بالأهم بل إذا عصيته يتولّد الأمر بالمهم - وهي الصلاة -.

ولعل الأنسب من هذا:- أن نجعل الشرط شيئاً آخر وهو عدم الاشتغال ولا نجعله العصيان أو العزم على المعصية أو غير ذلك ونتخلّص من كلّ هذه المشكلة وإن كان اتضح أنّ المشكلة ليست موجودة إذا أخذنا العصيان شرطاً مادام العصيان في وقتٍ محدود ، لكنّه نأخذ الشرط هو عدم الاشتغال بالأهم ، فإذا أخذنا الشرط هو عدم الاشتغال بالأهم ولم نأتِ بكلمة ( عصيان ) فالإشكال حينئذٍ سوف يكون مندفعاً من أساسه.

وبهذا اتضح اندفاع كلا الاشكالين.

ولكن يوجد اشكال ثالث وهو أهم الاشكالات ولا أريد أن أبيّنه الآن:- وهو أنه يلزم طلب الجمع بين الضدّين من فكرة الترتّب ، وهذا هو الذي كان يذكره الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية ، ودليلهما عليه أنهما قالا إنّ المكلف إذا لم يشتغل بالازالة فكلا الأمرين سوف يتوجّه إليه وهذا هو طلب الضدّين وهو محال . هذا هو الاشكال المهم وقد أجبنا عنه في بداية مبحث الضدّ ولا نكرره ، وبهذا ينتهي هذا التنبيه.