38/01/21


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

38/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- النواهي.

وربما يورد عليه:- إنّ هذا الذي ذكره يصلح فارقاً بين الموضوع والمتعلّق ، يعني في باب الموضوع يتعدّد الحكم بلحاظه وفي باب المتعلّق لا يتعدّد الحكم والنكتة في ذلك ما أشار إليه وهي نكتة تامة في هذا المجال ، ولكن يرد عليه أنه أحياناً يكون المورد من موارد المتعلّق ومع ذلك ينحلّ الحكم مرّة ولا ينحل أخرى بلحاظ المتعلّق - فقط المتعلّق - بغض النظر عن الموضوع ، مثل أكرم العالم ولا تكرم الجاهل ، فهنا المتعلّق في الأوّل هو الاكرام والمتعلّق في الثاني هو الاكرام أيضاً ، ففي كليهما متعلّق الحكم هو الاكرام ، فمتعلق الأمر في المثال الأوّل هو الاكرام ، ومتعلّق النهي في المثال الثاني هو الاكرام ، ولكن في المثال الأوّل حينما يقال اكرم العالم نجد أنَّ المقصود من الاكرام هو فرد واحد من الاكرام فلا يلزم إكرامه كلّ أنحاء الاكرام بل يكفي إكرامه بنحوٍ واحد ، وهذا بخلافه في المثال الثاني فإنَّ المنهي عنه هو إكرام الجاهل بأيّ شكلٍ من الأشكال ، فإذن الاكرام في كلا المثالين هو متعلّق ولكن رغم ذلك الحكم لم يكن انحلالياً ومتعدّداً بلحاظ المتعلّق في باب الأمر وكان انحلالياً بلحاظ النهي ، هنا نكتة السيد الشهيد(قده) لا تأتي لأنَّ في كليهما متعلّق ، في كليهما الحكم لا تدور فعليته مدار فعلية المتعلّق فكيف حصل انحلال في أحد المثالين ولم يحصل انحلال في المثال الثاني ؟! فما ذكره السيد الشهيد(قده) ليس نكتةً شاملة واسعة تنفع في كلّ المجالات وإنما هي نكتة تنفع للتفرقة بين الموضوع والمتعلّق وأنه لماذا بلحاظ الموضوع صار الحكم انحلالياً بينما بلحاظ المتعلّق لم يصر انحلالياً فما ذكره ينفع هنا.

ويمكن أن ندافع عنه ونجيب:- بأن نقول هو(قده) يقبل ما أفاده السيد الخوئي(قده) ، يعني أنَّ النكتة التي ذكرها السيد الخوئي(قده) هي نكتة مقبولة للتفرقة بين باب الأمر والنهي لأنّ السيد الخوئي(قده) قال اشرب الماء ولا تشرب الماء وفي اشرب الماء لم يكن انحلالياً لأنّ البطن لا تسع شرب الجميع ، وبلحاظ لا تشرب الماء يعني أصلاً لا تشرب أيّ ماءٍ من المياه ، فالنكتة التي ذكرها السيد الخوئي(قده) هو يقبلها فحينئذٍ يتمكن أن يقول أنا أتمسّك بنكتة السيد الخوئي(قده) فأقول الفارق هو أنه في أكرم العالم المطلوب إكرام واحد لأنَّ جميع أفراد الاكرام غير ممكنة لي وأما لا تكرم الجاهل فالمقصود ترك جميع أنحاء الاكرام إذ ترك واحدٍ متحققٌ جزماً ، فالنكتة التي ذكرها السيد الخوئي(قده) نافعة للتفرقة بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي وهي مقبولة.

ولكن الذي ذكره السيد الشهيد(قده) لا ينفع للتفرقة بين المتعلّق والموضوع مثل أكرم العالم فلماذا صار انحلالياً بلحاظ العالم ولم يكن انحلالياً بلحاظ أكرم ، فالنكتة التي ذكرها السيد الخوئي هنا لا تنفع للتفرقة بين الموضوع حيث صار الحكم انحلالياً بلحاظه وبين المتعلّق حيث لم يكن الحكم انحلالياً فجاء السيد الشهيد(قده) بتوجيه للفارق لكن مع قبول تفرقة السيد الخوئي(قده) في التفرقة بين باب الأمر وبين باب النهي بلحاظ التعلّق.

إذن نحن نحتاج إلى بيان التفرقة في موردين ، بين باب الأمر وباب النهي بلحاظ المتعلّق ، يعني لماذا حينما يقال اكرم العالم لا يكون الاكرام انحلالياً الذي هو متعلّق بينما يكون انحلالياً في لا تكرم الجاهل فهنا نحتاج إلى تفرقة ، ونحتاج إلى تفرقة ثانية أيضاً وهي أنَّه لماذا الحكم بلحاظ المتعلّق ليس انحلالياً بينما بلحاظ الموضوع يكون انحلالياً ؟ وما أفاده السيد الخوئي(قده) ينفع في المجال الأوّل - يعني للتفرقة بين متعلّق الأمر ومتعلّق النهي - ولكن كلامه قاصر بلحاظ التفرقة بين الموضوع والمتعلّق في مثل أكرم العالم فلماذا بلحاظ المتعلّق ليس انحلالياً وبلحاظ الموضوع صار انحلالياً ؟ فلذلك جاء السيد الشهيد(قده) بذكر نكتةٍ جديدة هنا مع الاحتفاظ بالنكتة التي ذكرها السيد الخوئي(قده) في مجالها.

إذن لا يصحّ أن نورد على السيد الشهيد(قده) ان النكتة التي ذكرتها تصلح للتفرقة بين باب المتعلّق وباب الموضوع ولا تصلح للتفرقة بين المتعلّق في باب الأوامر والمتعلّق في باب النواهي فإنّ هذا لا يمكن أن يورد عليه لأنه يقبل نكتة السيد الخوئي(قده) هناك ولكنه قال هي قاصرة ولا تأتي في باب التفرقة بين المتعلّق والموضوع فأنا أذكر نكتةً جديدةً للتفرقة بين المتعلّق والموضوع.

وإنما الذي يرد عليه:- أنا نسلّم أنّه حينما يقال أكرم العالم تكون فعلية الحكم دائرة مدار فعلية الموضوع - يعني فعلية العالم - ، فمتى ما فرض تحقّق عالم يجب إكرامه وهذا صحيح ، ولكن الذي نقوله هو أنه من قال إنه إذا تحققت فعلية للموضوع - يعني حصل عالم جديد - يتحقق حكم ثاني لوجوب الاكرام ، بل من المحتمل أن يكون الوجوب واحداً وقد ثبت لأفراد الموضوع ، فلو فرض أن أفراد الموضوع - العالم - كانت عشرة فهناك حكم واحد لها لا أنّ كلّ واحدٍ له حكم مستقل ، فإذا صاروا أحد عشر عالماً يشمله ذلك الحكم الواحد لا أنه يثبت حكم ثاني ، ونحن في الحقيقة نريد نكتةً توضّح أنه لماذا يتعدّد الحكم ، فكلامنا في منشأ تعدّد الحكم عندما تتعدّد أفراد الموضوع ، أما أنّ الحكم يشمل هذا الفرد الجديد من الموضوع فهو صحيح فإنه إذا حصلت فعلية للموضوع تثبت فعلية للإكرام فإن فعلية الحكم تدور مدار فعلية الموضوع ولكن لا يلزم أن تكون تلك الفعلية للحكم فعلية جديدة وحكم ثاني جديد بل هناك حكم واحد يشمل جميع هذه الأفراد ، فحينما كانت الأفراد عشرة للعالم فهذا الحكم الواحد يكون ثابتاً للعشرة فيجب إكرام العشرة وحينما صاروا أحد عشر فهذا الحكم الواحد يثبت للأحد عشر وإذا صاروا اثنى عشر فذاك الحكم الواحد يثبت لهم ، نظير وجوب الاعتقاد والايمان بأئمة أهل البيت عليهم السلام فحينما تحقّقت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فيجب الاعتقاد بها ، وحينما تحققت إمامة الحسن عليه السلام بعد أمير المؤمنين أيضاً تحقّق وجوب الاعتقاد بإماته ، ولكن هل هذا الوجوب هو وجوب جديد ثاني أو هو وجوب واحد منصبٌّ على كلّ الأئمة عليهم السلام متى ما حصلت وثبتت إمامتهم ؟ إنه وجوبٌ واحد ، ولذلك من لم يؤمن بواحدٍ من الأئمة فكأنه لم يؤمن بشيء منهم ، لا أن نقول له كالزيدية مثلاً أنتم بلحاظ ثلاثة من الأئمة هذا مقبول منكم أما بلحاظ البقيّة من الأئمة فلا ، كلا بل هناك وجوب واحد ثابت بلحاظ جميع الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، فمتى ما تحققت إمامة كلّ إمامٍ بالفعل فيجب الاعتقاد بها ولكن ليس بوجوبٍ جديد بل بنفس الوجوب السابق الواحد.

إن قلت:- هذا وجيه إذا لاحظنا مجموع الأفراد كشيءٍ واحدٍ ، كما في الأئمة عليهم السلام فنحن لاحظناهم جميعاً واحد فثبت لهم وجوب الاعتقاد ، وأما حينما نقول أكرم العالم يكون كلّ عالم قد لوحظ بشكلٍ مسقلٍّ لا أن مجموع العلماء لوحظ كواحد.

قلت:- من أين لك هذا ؟ فأنت أثبت أن كلّ عالم لوحظ بانفراده وعلى انفرد ، فهذه القضية من أين تثبتها ؟! بل لعلّهم لوحظوا بملاحظةٍ واحدةٍ وكشيءٍ واحد ، وقضية دوران فعلية الحكم مدار فعلية الموضوع لا تتوقّف على أن يلاحظ كلّ فعليةٍ للموضوع بملاحظةٍ مستقلَّة ، كلا إنه لا يتوقّف على هذا كما في وجوب الاعتقاد إمامة الأئمة عليهم السلام.

إذن على هذا الأساس هذا هو محلّ الكلام وهو أنّه من اين لك أنَّ هذه الفعليات للموضوع لوحظت بملاحظات منفردة ومستقلّة بعد الالتفات إلى أنّ قضية دوران فعلية الحكم مدار فعلية الموضوع تلتئم مع الاثنين معاً ؟!!

إذن النكتة التي ذكرها قابلة للمناقشة بما أشرنا إليه.

والأجدر في مقام بيان النكتة أن يقال:- إنه في الأحكام العقلائية والعرفية يكون الملاك ثابتاً في كلّ فردٍ من أفراد الموضوع بشكلٍ مستقل، فحينما يقول الانسان العرفي أكرم الايتام ماذا نفهم من ذلك ؟ إننا نفهم أنّ كلّ يتيم فيه مصلحة مستقلّة لإكرامه ، فهذا فيه مصلحة مستقلة والثاني فيه مصلحة مستقلة والثالث فيه مصلحة مستقلة ... وهكذا بلحاظ الباقي كلّ فردٍ توجد يه مصلحة مستقلّة ولأجل هذه المصلحة المستقلة يصير كلّ فردٍ يلحظ بما هو موضوعٌ لوجوب الاكرام لأنه فيه مصلحة مستقلّة لا أنّ وجوب الاكرام يكون واحداً للمجموع من حيث المجموع لأنّ لازم ملاحظة المجموع من حيث المجموع هو أنّ المصلحة ليست انحلالية متعدّدة ، يعني توجد مصلحة واحدة بلحاظ المجموع وعادةً في الأحكام العقلائية تكون المصلحة أو تكون المفسدة بلحاظ الموضوع متعدّدة بعدد أفراد الموضوع ولذلك يكون الحكم متعدّداً بعدد أفراد الموضوع ، هذا في الأحكام العرفية العقلائية ، وحيث إنَّ أحكام الشارع بعد سكوته وعدم بيان أنّ المصلحة ثابتة في المجموع بقيد المجموع يفهم بالفهم العقلائي والعرفي أنَّ المصلحة أو المفسدة ثابتة في كلّ فردٍ من أفراد الموضوع قياساًً للأحكام الشرعية على الأحكام العرفية العقلائية باعتبار أنَّ أحكام الشرع هي عرفية عقلائية وهو يخاطب العرف والعقلاء ، فلذلك العرف والعقلاء يفهمون التعدّد بلحاظ الموضوع بسبب هذه النكتة وهي أنه عادةً يكون كلّ فردٍ من أفراد الموضوع يوجد فيه ملاكٌ مستقلٌّ لا أنَّ لملاك موجودٌ في المجموع بقيد المجموع.