38/01/15


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/01/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ ادلة القول بالجواز

الدليل الثاني : من الادلة التي ذكرها صاحب الكفاية للقائلين بالجواز وهذا الدليل ليس من مبتكرات المتأخرين بل يوجد في كلمات القدماء

وتقريب الدليل على ما أفاده في الكفاية رض انه اذا امر المولى عبده بخياطة الثوب ونهاه عن الكون في مكان معين واجترأ العبد وجلس في ذلك المكان وخاط الثوب فهنا العرف يحكم بانه مطيع باعتبار خاط الثوب وانه عاص باعتبار انه جلس في ذلك المكان الممنوع الكون فيه وهذا يعتبر دليلا لجواز الاجتماع في واحد .

صاحب الكفاية اجاب بجوابين :

الاول : بان المثال خطأ وغير صحيح لان ادخال الخيط في الابرة والتحريك هذا هو عبارة عن الخياطة واما الكون في المكان وهو من مقولة الاين يعني وصوله الى هذا المكان وهما امران متباينان وليس شيء واحد حتى يقال انه شيء واحد وحصل فيه اجتماع الامر والنهي , هذا هو الاشكال في المثال .

الثاني : يقول رض مع قطع النظر عن ذلك فنقول ان كان ذلك المأمور به امرا عباديا فيقع في محل الكلام منهيا عنه ومبغوضا فلا يتقرب به الى الله سبحانه فحينئذ لايحكم بصحة الخياطة وسقوط التكليف لأنه قد فعل حراما هذا بناء على تقديم جانب النهي واما بناء على ترجيح جانب الامر فباعتبار الامر اهم من النهي مثلا فحينئذ يتحقق الامتثال فقط للأمر ولايتحقق ارتكاب المنهي عنه , هذا ملخص جواب صاحب الكفاية رض .

في كلام الكفاية وكلام المستدلين قابل للمناقشة فلا ماقاله صاحب الكفاية ولا الدليل الذي صاغه هؤلاء مقبول ايضا , اما الدليل غير مقبول فباعتبار انه دليل مشتمل على المصادرة , يعني ان هذا المكلف عاص ومطيع يعني كأنك فرغت عن اثبات اجتماعهما حتى تحكم انه عاص او مطيع فنفس انه العرف يحكم انه مطيع وعاص انه عين المدعى فنقول كلا ان العرف لايحكم بحكمين فإما ان يحكم بهذا الحكم او يحكم بذاك الحكم , هذا النقاش مع صاحب الدليل .

اما نقاشنا مع صاحب الكفاية فهو من جهتين :

الاولى : اننا نطالبه بالفرق بين الصلاة في المكان المغصوب وبين هنا في الصلاة والخياطة , فانت هناك قلت يجتمع الامر والنهي في واحد وقد قلنا ان هذا المثال غير صحيح فلا يتحقق الاجتماع , وانت التزمت في اكثر من مرة انه من موارد اجتماع الامر والنهي فلما لاتجعل الخياطة في المكان المنهي عنه من موارد الاجتماع كما في الصلاة في المكان المغصوب ,

الملاحظة الثانية : يأتي بعد اسطر قليلة جدا منه رض بالقول في مقام ذكر التفصيل وهو القول الثالث في المسالة انه لا يجوز الاجتماع عرفا ويجوز الاجتماع عقلا بخلاف القولين الآخرين قال بامتناع الاجتماع عقلا او جواز الاجتماع عقلا , وهو لم يقل بهذا التفصيل انما هو نقل هذا التفصيل من القائلين فهناك قال العرف ليس ملجأ في مثل هذه المسالة العقلية واما في هذا الدليل الذي نحن بصدده يقر بان العرف هو الحاكم لان المكلف مطيع وعاصي في المثال وهذا تهافت واضح كما كان سكوته عن مثال الصلاة في الارض المغصوبة كان تهافتا كذلك هذا تهافت .

النتيجة انه لانلتزم بشيء مما جاء في الدليل ولكن ليس ببيان صاحب الكفاية انما بالبيان الذي نحن نقدمه .