38/02/04

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أدلة حجية خبر الواحد- السيرة العقلائية

المسلك الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني(قده)[1] من أن المقام داخل في المزاحمة بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي.

بتقريب: ان مقتضي الحجية للآيات الناهية عن العمل بالظن تنجيزي وهو ظهورها في العموم والإطلاق وأما مقتضي الحجية في السيرة فتعليقي فإنه معلق على إمضاء الشارع وعدم الردع عنها، ومن الواضح أن المقتضي التعليقي لا يصلح أن يزاحم المقتضي التنجيزي إذ لو كان تأثير المقتضي التعليقي مانعا عن تأثير المقتضي التنجيزي للزم الدور وهو مستحيل.

وقد قرّب(قده) الدور بطريقين:

الطريق الأول: أن تأثير المقتضي التعليقي متوقف على وجوده وتحققه في الخارج ووجوده وتحققه في الخارج متوقف على عدم تأثير المقتضي التنجيزي فلو كان عدم تأثير المقتضي التنجيزي متوقفا على تأثير المقتضي التعليقي للزم الدور وهو توقف تأثير المقتضي التعليقي على تأثير المقتضي التعليقي وهو من توقف الشيء على نفسه، وهو مستحيل لرجوعه إلى عليّة الشيء لنفسه.

الطريق الثاني: ان عدم تأثير المقتضي التنجيزي يتوقف على تأثير المقتضي التعليقي والمفروض أن المقتضي التعليقي يتوقف على عدم تأثير المقتضي التنجيزي فيلزم الدور وهو توقف عدم تأثير المقتضي التنجيزي على عدم تأثير المقتضي التنجيزي وهو من توقف الشيء على نفسه وهو مستحيل.

هكذا قرّب(قده) الدور في المقام. فإن الدور لازم لهذين الطريقين.

والظاهر أنه لا تصل النوبة إلى الدور فإن مانعية المقتضي التعليقي عن تأثير المقتضي التنجيزي في نفسه محال ولا يعقل أن يكون المقتضي التعليقي مؤثرا في عدم المقتضى التنجيزي، فمانعيته عن تأثير المقتضي التنجيزي مستحيلة، فلا تصل النوبة إلى الدور.

وتقريب استحالة مانعيته وجودا وعدما أما عدما فإن المعدوم لا يصلح أن يكون مانعا فالمانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا وأما الأمر العدمي فلا يصلح أن يكون مانعا عن تأثير شيء وأما وجود تأثير المقتضي التعليقي فإن وجوده معلق على عدم تأثير المقتضي التنجيزي فوجوده لعدم المقتضي التنجيزي فإن وجود المقتضي التعليقي معلق على عدم تأثير المقتضى التنجيزي فإذا كان معلقا عليه فوجود المقتضي التعليقي مساوق لعدم وجود المقتضي التنجيزي فإذا كان المقتضي التنجيزي معدوما فلا يتصف المقتضي التعليقي بالمانعية فإن المانع إنما يتصف بالمانعية إذا كان المقتضي موجودا وأما إذا كان المقتضي معدوما فلا يتصف بالمانعية ومن هنا عدم المعلول مستند إلى عدم المانع إذا كان المقتضي موجودا وأما إذا لم يكن المقتضي موجودا فعدم المعلول مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع فالمانع إنما يتصف بالمانعية عند وجود المقتضي وأما إذا كان المقتضي معدوما فالمانع لا يتصف بالمانعية وما نحن فيه كذلك. فإن وجود المقتضي التعليقي معلق على عدم وجود المقتضي التنجيزي فإذا كان المقتضي التنجيزي موجودا فالمقتضي التعليقي ينتفي بانتفاء المعلق عليه فإنه معلق على عدم وجود المقتضي التنجيزي فإذا كان المقتضي التنجيزي موجودا فينتفي المقتضي التعليقي بانتفاء المعلق عليه لأنه معلق على عدم وجود المقتضي التنجيزي.

وأما إذا كان المقتضي التعليقي موجودا فوجوده لا محالة مساوق لعدم المقتضي التنجيزي فوجوده من جهة وجود المعلق عليه والمعلق عليه عدم وجود المقتضي التنجيزي فوجوده مساوق لعدم وجود المقتضي التنجيزي فمع عدم وجود المقتضي التنجيزي يستحيل أن يكون المقتضي التعليقي متصفا بالمانعية فإن الممنوع غير موجود والمانع إنما يتصف بالمانعية إذا كان الممنوع موجودا أي إذا كان المقتضي موجودا وأما إذا لم يكن المقتضي موجودا فلا يمكن ان يتصف بالمانعية.

فإذاً مانعية المقتضي التعليقي عن تأثير المقتضي التنجيزي وجودا وعدما محالة فلا يصل الأمر إلى الدور فإن مانعيته في نفسها مستحيلة وحينئذ لا موضوع للدور.

فإذاً لا وجه لهذا الدور.

ومثال ذلك خارجا أنه لو فرضنا أن هناك شخصين أراد أحدهما السفر إلى بلد وإرادة الآخر معلقة على عدم إرادته فإرادة الأول موجودة فعلا ومنجزة وإرادة الثاني معلقة على عدم إرادته ومن الواضح أنه لا تزاحم بينهما ولا يعقل التزاحم بينهما ولا يعقل أن تكون الإرادة الثانية مانعة عن إرادة الأول لأنها معلقة على عدم إرادته فمع وجود إرادته لا وجود لإرادة الثاني ومع وجود إرادة الثاني لا وجود لإرادة الأول فإذا لم تكن لإرادة الأول وجود فكيف يعقل أن تتصف إرادة الثاني بالمانعية.

وما نحن فيه شبيه ذلك فإن المقتضي للحجية تنجيزي في الآيات الناهية عن العمل بالظن وهو الظهور وأما المقتضي للحجية في السيرة فتعليقي فإن حجيتها معلقة على عدم حجية الآيات الناهية أي عدم تأثير الظهور في الحجية ومع وجود السيرة فالمقتضي للحجية معناه أن المقتضي للحجية في الآيات غير موجود ومع عدم وجوده فكيف تتصف بالمانعية فإن ما يتصف بالمانعية فيما إذا كان المقتضي موجودا ومع عدم وجود المقتضي فلا يمكن اتصافه بالمانعية، فلا تزاحم بين المقتضي التنجيزي وبين المقتضي التعليقي؛ فإن المقتضي التنجيزي عبارة أخرى عن العلة التامة فإن المقتضي موجودا والمانع مفقود فإذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا تحققت العلة التامة، فإذا تحققت العلة التامة فتأثيرها في المعلول قهري ولا يمكن فرض وجود المانع عن تأثيرها وإلا لزم الخلف أي خلف فرض أنها علة تامة، لأنها إذا كانت علة تامة لا بد أن يستحيل المنع عن تأثيرها وإلا لزم التهافت والخلف والتناقض وهذا هو معنى المقتضي التنجيزي أي أن المقتضي وصل إلى حد العلة التامة، وهذا بخلاف المقتضي التعليقي. ومن هنا لا يصلح أن يزاحم المقتضي التعليقي المقتضى التنجيزي. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أن ما ذكره المحقق الأصفهاني(قده) غير صحيح بل الأمر بالعكس فإن المقتضي للحجية تنجيزي في جانب السيرة واما المقتضي للحجية فتعليقي في الآيات الناهية عن العمل بالظن عكس ما أفاده المحقق الأصفهاني(قده) وذلك لأمور:

الأمر الأول: ما ذكرناه من أن هذه السيرة مرتكزة في الأذهان كقضية فطرية وهي دليل لبي والدليل اللبي بمثابة القرينة المتصلة فيكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم والمطلق في الإطلاق فهذه السيرة مانعة من انعقاد ظهور لهذه الآيات الناهية في العموم والإطلاق وعندئذ تكون سالبة بانتفاء الموضوع فلا عموم في هذه الآيات ولا إطلاق فيها بل هي مجملة فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن منها.

الأمر الثاني: مع الإغماض عن ذلك فقد ذكرنا أن السيرة قطعية وضرورية وكذلك إمضاء هذه السيرة فقطعي وضروري، ومعنى ذلك أن حجية هذه السيرة قطعية وضرورية فلا يمكن أن تزاحمها إطلاقات الآيات الناهية من العمومات والإطلاقات فإنها أدلة ظنية وهي لا تصلح أن تزاحم الأدلة القطعية. فمن هذه الناحية لا بد من تقديم السيرة على هذه الآيات.

الأمر الثالث: أن الآيات الناهية بعموماتها وإطلاقاتها لا تكون رادعة ومانعة عن العمل بالسيرة إذ لو كانت هذه السيرة مخالفة للأغراض الشرعية والمصالح الدينية لم يمكن أن لا يصدر من النبي الأكرم(ص) ولا من الأئمة الأطهار(ع) في طول هذه الفترة الزمنية ردع وإشارة أو كناية أو تلويح أو تصريح مع انه لم يرد أي نص حتى تلويحا وكناية عن الردع عن العمل بهذه السيرة والناس في زمانهم يعملون بهذه السيرة مع وجود هذه الآيات الناهية وهذا يكشف عن أنها لا تصلح أن تكن رادعة. هذا مضافا إلى ما ذكرناه من ان هذه الآيات تنقسم إلى ثلاث أقسام وكل منها لا يصلح للرادعية.

هذا تمام كلامنا في سيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقة وعمدة الدليل على حجية اخبار الثقة هي سيرة العقلاء وأما الآيات والروايات على تقدير تسليم دلالتها على حجية أخبار الآحاد أو أخبار الثقة فمضامينها تأكيد لهذه السيرة، وليسن مضامينها تأسيس لحجية الخبر بل مفادها التأكيد لهذه السيرة.


الموضوع: أدلة حجية خبر الواحد- السيرة العقلائية

المسلك الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني(قده)[1] من أن المقام داخل في المزاحمة بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي.

بتقريب: ان مقتضي الحجية للآيات الناهية عن العمل بالظن تنجيزي وهو ظهورها في العموم والإطلاق وأما مقتضي الحجية في السيرة فتعليقي فإنه معلق على إمضاء الشارع وعدم الردع عنها، ومن الواضح أن المقتضي التعليقي لا يصلح أن يزاحم المقتضي التنجيزي إذ لو كان تأثير المقتضي التعليقي مانعا عن تأثير المقتضي التنجيزي للزم الدور وهو مستحيل.

وقد قرّب(قده) الدور بطريقين:

الطريق الأول: أن تأثير المقتضي التعليقي متوقف على وجوده وتحققه في الخارج ووجوده وتحققه في الخارج متوقف على عدم تأثير المقتضي التنجيزي فلو كان عدم تأثير المقتضي التنجيزي متوقفا على تأثير المقتضي التعليقي للزم الدور وهو توقف تأثير المقتضي التعليقي على تأثير المقتضي التعليقي وهو من توقف الشيء على نفسه، وهو مستحيل لرجوعه إلى عليّة الشيء لنفسه.

الطريق الثاني: ان عدم تأثير المقتضي التنجيزي يتوقف على تأثير المقتضي التعليقي والمفروض أن المقتضي التعليقي يتوقف على عدم تأثير المقتضي التنجيزي فيلزم الدور وهو توقف عدم تأثير المقتضي التنجيزي على عدم تأثير المقتضي التنجيزي وهو من توقف الشيء على نفسه وهو مستحيل.

هكذا قرّب(قده) الدور في المقام. فإن الدور لازم لهذين الطريقين.

والظاهر أنه لا تصل النوبة إلى الدور فإن مانعية المقتضي التعليقي عن تأثير المقتضي التنجيزي في نفسه محال ولا يعقل أن يكون المقتضي التعليقي مؤثرا في عدم المقتضى التنجيزي، فمانعيته عن تأثير المقتضي التنجيزي مستحيلة، فلا تصل النوبة إلى الدور.

وتقريب استحالة مانعيته وجودا وعدما أما عدما فإن المعدوم لا يصلح أن يكون مانعا فالمانع لا بد أن يكون أمرا وجوديا وأما الأمر العدمي فلا يصلح أن يكون مانعا عن تأثير شيء وأما وجود تأثير المقتضي التعليقي فإن وجوده معلق على عدم تأثير المقتضي التنجيزي فوجوده لعدم المقتضي التنجيزي فإن وجود المقتضي التعليقي معلق على عدم تأثير المقتضى التنجيزي فإذا كان معلقا عليه فوجود المقتضي التعليقي مساوق لعدم وجود المقتضي التنجيزي فإذا كان المقتضي التنجيزي معدوما فلا يتصف المقتضي التعليقي بالمانعية فإن المانع إنما يتصف بالمانعية إذا كان المقتضي موجودا وأما إذا كان المقتضي معدوما فلا يتصف بالمانعية ومن هنا عدم المعلول مستند إلى عدم المانع إذا كان المقتضي موجودا وأما إذا لم يكن المقتضي موجودا فعدم المعلول مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع فالمانع إنما يتصف بالمانعية عند وجود المقتضي وأما إذا كان المقتضي معدوما فالمانع لا يتصف بالمانعية وما نحن فيه كذلك. فإن وجود المقتضي التعليقي معلق على عدم وجود المقتضي التنجيزي فإذا كان المقتضي التنجيزي موجودا فالمقتضي التعليقي ينتفي بانتفاء المعلق عليه فإنه معلق على عدم وجود المقتضي التنجيزي فإذا كان المقتضي التنجيزي موجودا فينتفي المقتضي التعليقي بانتفاء المعلق عليه لأنه معلق على عدم وجود المقتضي التنجيزي.

وأما إذا كان المقتضي التعليقي موجودا فوجوده لا محالة مساوق لعدم المقتضي التنجيزي فوجوده من جهة وجود المعلق عليه والمعلق عليه عدم وجود المقتضي التنجيزي فوجوده مساوق لعدم وجود المقتضي التنجيزي فمع عدم وجود المقتضي التنجيزي يستحيل أن يكون المقتضي التعليقي متصفا بالمانعية فإن الممنوع غير موجود والمانع إنما يتصف بالمانعية إذا كان الممنوع موجودا أي إذا كان المقتضي موجودا وأما إذا لم يكن المقتضي موجودا فلا يمكن ان يتصف بالمانعية.

فإذاً مانعية المقتضي التعليقي عن تأثير المقتضي التنجيزي وجودا وعدما محالة فلا يصل الأمر إلى الدور فإن مانعيته في نفسها مستحيلة وحينئذ لا موضوع للدور.

فإذاً لا وجه لهذا الدور.

ومثال ذلك خارجا أنه لو فرضنا أن هناك شخصين أراد أحدهما السفر إلى بلد وإرادة الآخر معلقة على عدم إرادته فإرادة الأول موجودة فعلا ومنجزة وإرادة الثاني معلقة على عدم إرادته ومن الواضح أنه لا تزاحم بينهما ولا يعقل التزاحم بينهما ولا يعقل أن تكون الإرادة الثانية مانعة عن إرادة الأول لأنها معلقة على عدم إرادته فمع وجود إرادته لا وجود لإرادة الثاني ومع وجود إرادة الثاني لا وجود لإرادة الأول فإذا لم تكن لإرادة الأول وجود فكيف يعقل أن تتصف إرادة الثاني بالمانعية.

وما نحن فيه شبيه ذلك فإن المقتضي للحجية تنجيزي في الآيات الناهية عن العمل بالظن وهو الظهور وأما المقتضي للحجية في السيرة فتعليقي فإن حجيتها معلقة على عدم حجية الآيات الناهية أي عدم تأثير الظهور في الحجية ومع وجود السيرة فالمقتضي للحجية معناه أن المقتضي للحجية في الآيات غير موجود ومع عدم وجوده فكيف تتصف بالمانعية فإن ما يتصف بالمانعية فيما إذا كان المقتضي موجودا ومع عدم وجود المقتضي فلا يمكن اتصافه بالمانعية، فلا تزاحم بين المقتضي التنجيزي وبين المقتضي التعليقي؛ فإن المقتضي التنجيزي عبارة أخرى عن العلة التامة فإن المقتضي موجودا والمانع مفقود فإذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا تحققت العلة التامة، فإذا تحققت العلة التامة فتأثيرها في المعلول قهري ولا يمكن فرض وجود المانع عن تأثيرها وإلا لزم الخلف أي خلف فرض أنها علة تامة، لأنها إذا كانت علة تامة لا بد أن يستحيل المنع عن تأثيرها وإلا لزم التهافت والخلف والتناقض وهذا هو معنى المقتضي التنجيزي أي أن المقتضي وصل إلى حد العلة التامة، وهذا بخلاف المقتضي التعليقي. ومن هنا لا يصلح أن يزاحم المقتضي التعليقي المقتضى التنجيزي. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أن ما ذكره المحقق الأصفهاني(قده) غير صحيح بل الأمر بالعكس فإن المقتضي للحجية تنجيزي في جانب السيرة واما المقتضي للحجية فتعليقي في الآيات الناهية عن العمل بالظن عكس ما أفاده المحقق الأصفهاني(قده) وذلك لأمور:

الأمر الأول: ما ذكرناه من أن هذه السيرة مرتكزة في الأذهان كقضية فطرية وهي دليل لبي والدليل اللبي بمثابة القرينة المتصلة فيكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم والمطلق في الإطلاق فهذه السيرة مانعة من انعقاد ظهور لهذه الآيات الناهية في العموم والإطلاق وعندئذ تكون سالبة بانتفاء الموضوع فلا عموم في هذه الآيات ولا إطلاق فيها بل هي مجملة فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن منها.

الأمر الثاني: مع الإغماض عن ذلك فقد ذكرنا أن السيرة قطعية وضرورية وكذلك إمضاء هذه السيرة فقطعي وضروري، ومعنى ذلك أن حجية هذه السيرة قطعية وضرورية فلا يمكن أن تزاحمها إطلاقات الآيات الناهية من العمومات والإطلاقات فإنها أدلة ظنية وهي لا تصلح أن تزاحم الأدلة القطعية. فمن هذه الناحية لا بد من تقديم السيرة على هذه الآيات.

الأمر الثالث: أن الآيات الناهية بعموماتها وإطلاقاتها لا تكون رادعة ومانعة عن العمل بالسيرة إذ لو كانت هذه السيرة مخالفة للأغراض الشرعية والمصالح الدينية لم يمكن أن لا يصدر من النبي الأكرم(ص) ولا من الأئمة الأطهار(ع) في طول هذه الفترة الزمنية ردع وإشارة أو كناية أو تلويح أو تصريح مع انه لم يرد أي نص حتى تلويحا وكناية عن الردع عن العمل بهذه السيرة والناس في زمانهم يعملون بهذه السيرة مع وجود هذه الآيات الناهية وهذا يكشف عن أنها لا تصلح أن تكن رادعة. هذا مضافا إلى ما ذكرناه من ان هذه الآيات تنقسم إلى ثلاث أقسام وكل منها لا يصلح للرادعية.

هذا تمام كلامنا في سيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقة وعمدة الدليل على حجية اخبار الثقة هي سيرة العقلاء وأما الآيات والروايات على تقدير تسليم دلالتها على حجية أخبار الآحاد أو أخبار الثقة فمضامينها تأكيد لهذه السيرة، وليسن مضامينها تأسيس لحجية الخبر بل مفادها التأكيد لهذه السيرة.