38/03/07


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أدلة حجية خبر الواحد – الدليل العقلي

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنا لو سلمنا أن العلم الإجمالي المتوسط مؤلف من علوم إجمالية متعددة صغيرة ولكن مع هذا لا يمكن المساعدة على ما ذكره بعض المحققين لأن ما ذكره مبني على أن تكون الأمارات ملحوظة بنحو الموضوعية وبنحو الاستقلال وبنحو المعنى الاسمي بأن تكون كل واحدة من الأمارات متعلقا للعلم الإجمالي مستقلا، أي أن الروايات بنفسها متعلقة للعلم الإجمالي وكذلك الإجماعات المنقولة والشهرات الفتوائية.

ولكن هذا المسلك غير صحيح فهو مبني على القول بالتصويب وهذا القول باطل.

والصحيح أن الأمارات ملحوظة بنحو الطريقية والكاشفية والمرآتية للواقع وملحوظة بالمعنى الحرفي وأما الحكم الواقعي فلا يتغير بتغير الأمارات ولا يتعدد بتعددها وهي قد تكون مطابقة له وقد تكون مخالفة له.

وعلى هذا فبطبيعة الحال العلم الإجمالي متعلق بالحكم الواقعي في الواقع سواء أ كانت الأمارة مطابقة له أم لا ، وعلى هذا فلا يكون العلم الإجمالي المتوسط مؤلفا من العلوم الإجمالية المتعددة بل هو علم واحد وهو العلم الإجمالي بثبوت الأحكام الشرعية في ضمن الأمارات وعندئذ فبطبيعة الحال هذا العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي الصغير هو العلم الإجمالي بثبوت أحكام شرعية في ضمن أخبار الثقة أو في ضمن الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة فدائرة العلم الإجمالي الصغير خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة أو خصوص روايات الثقات. فمن أجل ذلك يكون هذا العلم أصغر من العلم المتوسط.

ومع الإغماض عن ذلك أيضا وتسليم أن العلم الإجمالي المتوسط مؤلف من العلوم الإجمالية المتعددة الصغيرة ولكن هل يمكن انحلال هذا العلم الإجمالي أو لا يمكن انحلاله؟

قد يقال ـــ كما قيل ـــ بانحلال العلم الإجمالي المتوسط ـــ وإن قلنا بأنه تجميع وتلفيق منه العلوم الإجمالية المتعددة الصغيرة ــــ لأنه مردد بين الأقل والأكثر الاستقلالين فإنا نعلم إجمالا بعشرة من الأحكام الشرعية في مادة الاجتماع بين الاجماعات المنقولة والروايات ونعلم إجمالا بعشرة أحكام في مادتي افتراق كل من الاجماعات المنقولة والروايات ولكن نحتمل أن العشرة أحكام التي هي في مادة الاجتماع تكون في ضمن العشرتين في مادتي الافتراق وليست مبانية لهما فيدور الأمر بين الأقل والأكثر لأننا نعلم بوجود عشرة أحكام في مادة الاجتماع ونشك في الزائد عليها بعضا أو كلا وفي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن بالنسبة إلى الزائد.

وهذا نظير ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد هذه الآنية الخمسة فإنا نعلم بأن واحد منها نجس قطعا ونشك في نجاسة الزائد فلا محالة ينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة الأقل وشك بدوي بالنسبة إلى نجاسة الزائد وعندئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمنة عن الزائد كأصالة الطهارة او استصحاب عدم النجاسة. أو إذا علمنا أنه مديون من زيد أما خمسة دنانير أو عشرة وهذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم إجمالي بكونه مديونا خمسة دنانير وشك في الزائد وهذا الانحلال انحلال وجداني فإنه وجدانا مديون بخمسة دنانير وأما في الزائد فهو شاك فلا مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمنة كأصالة البراءة أو الاستصحاب.

وما نحن فيه أيضا كذلك فإنا نعلم إجمالا بعشرة من الأحكام في الواقع في مادة الاجتماع ونشك في الزائد وهذا العلم الإجمالي لا محالة ينحل إلى علم تفصيلي بوجود عشرة أحكام في الواقع وشكا بدويا بالنسبة إلى الزائد فلا مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمنة.

ولكن هذا القيل غير صحيح ولا يمكن المساعدة عليه؛ فإنه لا شبهة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالين في كون العلم الإجمالي فيه علم إجمالي صورة وهو منحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر فالعلم الإجمالي صوري فقط فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالين نعم إنما الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أي هل ينحل العلم الإجمالي أولا ينحل؟ أما الانحلال الحقيقي فهو غير متصور في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وأما الانحلال الحكمي فهل هو متصور أم ليس بمتصور؟

وقد ذكرنا في مورده أنه لا مانع من الانحلال الحكمي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وأما الأقل والأكثر الاستقلاليين فلا شبهة في الانحلال الحقيقي فإنه في الحقيقة ليس هنا علم إجمالي بل علم تفصيلي وشك بدوي.

ولكن المقام ليس من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين؛ لأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالين إنما هو فيما إذا كان الأقل موجودا في ضمن الأكثر بتمامه فيما إذا كان الأقل من أفراد الأكثر وموجودا في ضمن الأكثر بتمامه كما إذا علمنا أنه إما مديون خمس دنانير أو عشرة فالخمسة موجودة في ضمن العشرة بتمامها أو إذا علمنا أن إناء واحد نجس أو أن خمس آنية جميعا نجسة فهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فالأقل موجود في ضمن الأكثر بتمامه وأما إذا لم يكن الأقل موجودا في ضمن الأكثر فلا تكون المسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. كما إذا علمنا إجمالا بأن هذا الإناء الأبيض نجس أو أن النجس في ضمن هذان الإناءان الأسودان فهذا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ولكن ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فإن الأقل غير موجود في ضمن الأكثر وإنما هو مباين للأكثر والأقل هو الإناء الأبيض والأكثر هو الإناءان الأسودان أو علمنا بأن النجس إما إناء واحد شرقي أو النجس إناءان غربيان وأنه وإن كان صورة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلا أنه في الحقيقة ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل من دوران الأمر بين المتباينين غاية الأمر أحد طرفي العلم الإجمالي أقل من الطرف الآخر وعندئذ هل يمكن الرجوع إلى الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أولا؟ أو أن أدلة الأصول العملية لا تشمل أطراف العلم الإجمالي نهائيا أو أنها تشملها ولكن تسقط من جهة المعارضة لأن جريانها في الجميع يستلزم المخالفة القطعية العملية وجريانها في البعض دون البعض الآخر ترجيح من غير مرجح ومن أجل ذلك تسقط أدلة الأصول العملية عن أطراف العلم الإجمالي من جهة المعارضة.

وما نحن فيه كذلك فإن الأقل ليس موجودا في ضمن الأكثر بتمامه فإن الأكثر عشرتين من مادتي الافتراق والأقل عشرة من مادة الاجتماع ولا نعلم أن هذه العشرة موجودة في ضمن العشرتين بتمامها بل نعلم أن بعضها غير موجود في ضمن عشرتين وأما تمامها فلا فمن أجل ذلك لا ينحل هذا العلم الإجمالي لا وجدانا ولا حكما بل يبقى على حاله؛ أما وجدانا فلأن هذا العلم لا ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وهو عشرة أحكام ثابتة في الواقع من مادة الاجتماع وشك بدوي بالنسبة إلى العشرتين من مادتي الافتراق فإنا لا نعلم أن عشرة من مادة الاجتماع موجودة بتمامها في ضمن عشرتين من مادتي الافتراق بل نعلم أن بعضها غير موجود في ضمن عشرتين من مادتي الافتراق فمن أجل ذلك لا يكون المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لكي ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وإلى شك بدوي في الأكثر وأما الانحلال الحكمي ففيه تفصيل.