38/03/11


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الاضطرار بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار –

الكلام في ما اختاره المحقق النائيني رض قال على ما في اجود التقريرات ان التصرف في حالة الخروج داخل تحت الكبرى القائلة بوجوب رد المال الى مالكه اذا كان ذلك المالك لا يرضى ببقاء المال في يد هذا الانسان فبما ان هذا الحكم وهو وجوب ارجاع المال الى صاحبه من الاحكام الشرعية الثابتة في الشرع المقدس بل في كل الشرائع القديمة والحديثة فلابد ان نلتزم ان هذا التصرف في حالة الخروج من الارض المغصوبة مصداق لإرجاع المال الى صاحبه ,

وحاول رض تقريب المطلب ببيان : يقول ان التوسط في الارض المغصوبة قد يكون بسوء الاختيار وقد لايكون بسوء الاختيار وعلى كلا التقديرين اذا تمكن المكلف من ارجاع المال الى صاحبه فيجب عليه وبملاك وجوب تخلية مال الغير من التصرف هذا التصرف في الموردين بملاك واحد _ يعني بالموردين التوسط بسوء الاختيار والتوسط لابسوء الاختيار مثلا اذا مشى في الليل ودخل في الارض المغصوبة او قيده الظالم وادخله فلم يكن التوسط والتدخل في الارض محرما في حقه _ فيجب عليه ان يخرج وهذا التصرف بالخروج عبارة اخرى عن ارجاع المال الى مالكه فيقول رض بنفس هذا الملاك حيث وجب عليه الخروج ولم يكن دخوله فيها بسوء الاختيار بهذا الملاك نفسه يجب عليه الخروج من الارض المغصوبة اذا كان توسطه فيها بسوء الاختيار فالملاك واحد فلا يعقل ان يكون فعل واحد بملاك واحد في الفردين محكوما بحكمين مختلفين فعل واحد من حيث الطبيعة وهو الخروج وله فردان احدهما انه كان توسطه بغير سوء الاختيار والثاني اذا كان التوسط ظلما وعدوانا فردان لفعل واحد وهو الخروج من هذه الارض فالخروج هو طبيعة واحدة لها فردان فانتم تقولون احدهما بالوجوب والآخر تحكمون بالحرمة هذا غير واضح وغير صحيح , ومايتخيل ان يقال اختيار اخف المحذورين اذا كان التوسط بسوء الاختيار فكلاهما محرم البقاء والتصرف في حالة الخروج محرم ولكن الخروج تصرف اخف القبيحين يقول ذلك اذا كان الملاك متعدد واما اذا كان الملاك واحدا كما في المقام فالملاك للخروج في غير حالة سوء الاختيار فهنا ملاك ويقتضي وجوب الخروج فقط بدون اجراء حكم الحرمة كذلك هنا فملاك الحرمة موجودا فقط كما لو اجبره الظالم اما بشرب المسكر او ارتكاب فعل محرم آخر فالعقل يلزمه باختيار اخف القبيحين باعتبار انه ليس له خيار وهو مجبور على ارتكاب احدهما , وهذا الحكم الذي يقال هو اختيار اخف المحذورين لا يأتي في المقام لان الملاك واحد وهو ارجاع المال الى صاحبه بهذا الملاك وهو وجوب الخروج اذا كان التوسط بحسن الاختيار كذلك اذا كان التوسط بسوء الاختيار , هذا ما أفاده رض .

وفي كلامه عدة نقاط :

الاولى : انه يقول ان حكم العقل ارشادا الى اخف المحذورين اذا كان هناك فعلان محرمان وكل منهما محرم بملاك فهنا يأتي حكم العقل ارشادا الى اخف المحذورين اما اذا كان الفعل واحدا وله مصداقان وكل منهما يجمعهما ملاك وعنوان واحد ففي هذه الحالة لابد ان يكون الحكم واحدا ولايكون متعددا وفي المقام يدعي هذا المعنى .

الثانية : انه في المقام عنوان واحد _ يعني طبيعة الفعل واحدة _ وهو التصرف في حالة التخلص من الارض المغصوبة حالة الخروج هذا التصرف فعل واحد وعنوان واحد وهو الخروج ولكن متعلق ومصب الحكم طبيعة واحدة وهو الخروج وله فردان احدهما يكون بدون سوء الاختيار والآخر بسوء الاختيار وبما ان الفعل بطبيعته واحد والملاك واحد _ الملاك هو الزام ارجاع المال الى مالكه وهذا الملاك هو المتحكم في وجوب هذا وذاك لان الفعل واحد والطبيعة واحدة وله مصداقان ففي هذه الحالة لابد ان يكون كلا الفردين محكوما بحكم واحد وهو الوجوب وماهو ذلك الملاك هو ارجاع المال الى صاحبه .

الثالثة : ينبغي ان نركز عليها في كلامه رض يقول انه عنده حكم شرعي عبارة عن الوجوب منصب على الطبيعة ومفاد تلك الطبيعة هي ارجاع المال الى صاحبه , هذه نظريته رض .

السيد الاعظم رض لم يرتضي هذه النظرية فيعلق بقلمه على هذا المطلب بانه فرق بين الخروجين وليس حكمهما واحدا فاذا كان بسوء الاختيار فهنا بملاك رفع الظلم عن المظلوم واما اذا لم يكن التوسط بسوء الاختيار فهنا ليس هو ظالما حتى يكون رفعا للظلم انما عليه ارجاع المال الى صاحبه فما قلت من انه فردان لطبيعة واحدة وملاك واحد هذا غير صحيح , والسيد الاعظم يرفض وجوب الخروج للحالتين بملاك واحد فيقول اذا كان بسوء الاختيار فهو لرفع الظلم اما هنا فليس هو ظالما حتى يكون وجوب الخروج بنفس الملاك , هذا ملخص كلام العلمين رض .

لا ما افاده المحقق النائيني واضح علينا ولا ما أفاده السيد الاعظم واضح علينا ونبدأ بكلام السيد الاعظم :

فنقول له الخروج تقول اذا لم يكن التوسط بسوء الاختيار هذا ليس رفع للظلم ! نقول انه رفع للظلم ,

توضيح ذلك : الظلم على ماحقق في محله في اللغة وفي فهم ملاك حرمة الظلم هو وضع الشيء في غير محله , فبقاء المال تحت تصرفي والمالك لايرضى هذا ظلم ولكن لايكون المرتكب مستحقا للعقوبة دائما انما قد يكون مستحقا للعقوبة وقد لا يكون فمثلا اذا كسر طبقة بيض شخص آخر غير متعمد كما لو عثر عليها وانكسرت , فهذا ظلم ولكن لا يعاقب عليه ليس للحاكم الشرعي عقوبته نعم عليه التعويض والضمان , فهو تجاوز لكن بدون اختيار , فهو وضع قدمه في الارض المغصوبة بدون اذن فلايعاقب لأنه كان مجبرا , نعم اذا لم يخرج سوف يدخل في الظلم المتعمد فلابد ان يخرج فورا ويختار اقصر الطرق وعليه ان يدفع ايضا قيمة المنفعة التي تصرف فيها , فهو ظلم ولكن العقوبة ارتفعت لأنه كان ادلة البراءة شملته ولولا ادلة البراءة لكان شملته العقوبة , فما افاده رض جدا غير واضح . وبقيت نظرية المحقق النائيني .