38/03/27


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

كان الكلام في ما أفاده اليزدي رض من انه اذا قصد غاية في التيمم ولم تكن تلك الغاية موجودة وايضا لم تكن غاية اخرى موجودة فيحكم بالبطلان واما اذا قصد غاية غير موجودة واخرى موجودة ولكنه لم يقصدها وقصد الغاية الغير موجودة حينئذ اما ان يكون بنحو التقييد فيحكم بالبطلان واما اذا لم يكن على وجه التقييد فيحكم في الصحة وقلنا ان بعض الاعلام اصروا ان الواجب العبادي لابد ان يكون نفسيا واما الغيري فإنما يكون واجبا توصليا فقط وليس عباديا وهذا رفضناه , وعلى فرض الالتزام من انه لابد من الواجب التعبدي فيه مصلحة فقلنا ان الواجبات الغيرية فيها مصالح وان كانت تلك المصالح وجدت فيها لأجل انها موصلة الى واجب آخر على كل حال لاتخلوا من المصالح وعلى هذا الاساس لامانع ان يكون الواجب الغيري تعبديا ايضا , هذا ماتقدم .

ونضيف الى ذلك ان وجوب قصد التقرب من اين ينشأ ؟ قطعا يظهر من كلمات الاعلام انه ينشأ من كون المطلوب واجبا نفسيا وهذا غير صحيح فان الواجبات النفسية التوصلية يعني الغير عبادية اكثر بكثير من الواجبات التعبدية النفسية مع انه تصح بدون قصد التقرب فالواجبات المعاملات العقود او الايقاعات فهي واجبات نفسية وليس شيء منها واجبا تعبديا فوجود المصلحة في متعلق الامر وعدم وجود المصلحة لا ربط له بمسالة قصد التقرب فقصد التقرب فعل زائد على الفعل المأمور به ولكن القصد فعل قلبي من جملة افعال المكلفين فوجوبه لاينشأ من المصلحة انما من دليل آخر سواء كان لفضيا او لبيا كما في كثير من العبادات دليل لبي كالأجماع فهو الذي اقتضى وجوب قصد التقرب وقلنا على فرض وجود المصلحة في متعلق الامر فهذا امر اجنبي فان قصد التقرب فعل وواجب من الواجبات ينظم الى واجب من الواجبات فيكون ذلك الواجب يقبل ويصح مع هذا الفعل وهو قصد التقرب فوجوب قصد التقرب لا ينشأ من مصلحة في المتعلق ولا ينعدم من فقدان مصلحة في متعلق الامر انما نبحث عن الدليل فان وجدنا فيجب علينا قصد التقرب وان لم يوجد الدليل فالأمر يقتضي اتيان المتعلق وقد اتيت به .

ثم نقول ان السيد الاعظم قال انه يكفي في قصد التقرب اضافة الفعل الى المولى بنحو من الاضافة هذا الكلام اجنبي عن محل الكلام فمحل كلامنا هو هل هناك مسوغ لقصد التقرب او لا ؟ وكلامك في كيفية قصد التقرب كيف يتحقق اذا وجب وكلامنا ليس في مايتحقق فما نسب اليه رض اجنبي عن محل الكلام .

ونعود الى كلام السيد اليزدي ان كان التيمم قصد غاية وقيد بها وتلك وحيدة وغير موجودة او لم يقيد بها ولكن لم تكن هناك غاية مسوغة للتيمم وحينئذ يحكم ببطلان التيمم لأنه ليس مشروعا كيف يتقرب به الى الله واما اذا وجدت اكثر من غاية وهو قصد غاية غير الغاية الموجودة وحينئذ قصد هذه الغاية قد يكون بنحو التقييد _ قلنا هذا التعبير بالتقييد مسامحي _ والتعبير انه هذا القصد يضاف الى نفس الفعل كأن المكلف اتى بالتيمم المركب من مسحتين وضربتين وقصد الغاية المعينة الغير موجودة وبما ان تلك الغاية غير موجودة وجاء بالتيمم لأجل تلك الغاية ولم يقصد التيمم لغيرها فهذا غير مقصود شرعا فيقع باطلا لأنه لم يأمر به المولى .

واما اذا اتى بالتيمم وتخيل ان الغاية التي شرع التيمم لها هي تلك الغاية فهو قصد تلك الغاية ولكنه لم يجعل التيمم مركبا من جزئين احدهما التيمم والآخر قصد تلك الغاية فحينئذ هو لم يجعل في التيمم ما ليس منه فحينئذ يحكم بالصحة , فلذلك يتبين ان التعبير السليم هو ان يأتي بالتيمم منضما الى قصد الغاية فيكون المجموع مركب مأتي به لا قيد ومقيد لان القيد والمقيد يأتي في المفاهيم وليس في الجزئيات .