38/03/27


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي- التنبيه الثاني _

الأمر الثّاني : قد مرّ في بعضٍ المقدّمات ـ إنّه لا تعارض بين مثل خطاب ( صلّ ) وخطاب ( لا تغصب ) على الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً [1] ... .

المرجح الثاني : الكلام في المرجح الثاني حس ترتيب الكفاية ,

كان الكلام في مقولة القائل بترجيح جانب النهي على جانب الحرمة - على القول بامتناع الاجتماع _ السيد الاعظم يقول هذا المورد لايدخل تحت هذه القاعدة ( قاعدة دفع المفسدة اولى من جلب المفسدة ) فالقاعدة تأتي اذا كان كل من المصلحة والمفسدة موجودتين وحينئذ يأتي هذا الكلام وهو في تصور فعلين محرم وواجب والمكلف عاجز عن امتثال الامر والنهي معا فهنا يمكن ان يقال ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة اما في المقام ففعل واحد وهذا الفعل اما ان نحكم بالحرمة او بالوجوب فبناء على امتناع الاجتماع اذا رجحنا جانب الامر يعني حكمنا بالوجوب فلا تبقى حرمة ولاتبقى مفسدة وان رجحنا جانب النهي في باب التعارض بمقتضى ادلة التعارض فلا يبقى وجوب ولامصلحة فليس امام المكلف مصلحة ومفسدة حتى يقال بمقتضى هذه القاعدة ان دفع المفسدة اولى ويرجح جانب النهي على جانب الامر .

هذا الذي افاده غير واضح باعتبار انه قلنا ان المصلحة في الفعل _ بناء على تبعية الاحكام للمصالح في متعلقاتها _ فالمصلحة تكون موجودة وسابقة على التشريع ولو كان السبق رتبيا فيفرض وجود مصلحة حتى يأتي الوجوب يفرض وجود مفسدة حتى تأتي الحرمة وارتفاع الحرمة لسبب من اسباب باب التعارض لا يؤثر في الواقع ولاترتفع المصلحة ولاترتفع المفسدة فهما واقعان كما كانا ,

ونضيف الى ذلك وهي ان الكلام في ترجيح جانب الامر وجانب النهي لابعد الترجيح وما افاد السيد الاعظم وهو ارتفاع المفسدة او المصلحة بارتفاع الوجوب او الحرمة انما يكون بعد الترجيح وكلام هذا المستدل قبل الترجيح وقبل الترجيح اذا رجحنا جانب المصلحة فمعنى ذلك نرجح الامر واذا رجحنا جانب النهي قدمنا جانب المفسدة , فكلام المستدل قبل اعمال المرجحات وكلامك ان صح يأتي بعد الفراغ من الترجيح , فقبل الترجيح كل منهما يحتمل ان يكون موجودا وكلامك يأتي بعد الترجيح .

مضافا الى ماقال انه نسب الى الاشعري يقول في باب التزاحم انما يأتي في ما اذا كان هناك فعلان احدهما فيه مصلحة ووجوب والآخر فيه مفسدة وحرمة وحينئذ الغالب منهما يقدم ويحكم بترجيح جانب الاقوى يقول هذا الكلام يأتي على مذهب العدلية وليس على مذهب الاشعرية لانهم لا يقولون بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد حيث لايقول فلايتعقل ,

هذا الكلام ان كان استنباطا منه رض استنبط نظرية الاشاعرة ففهم هذا فاستنباطه نتبرك به والا فالعقلاء سواء الاشاعرة والمعتزلة والامامية اذا يعجز المكلف عن امتثال التكليفين يقولون بالتخيير فهذا القول بالترجيح او التخيير ليس مبنيا على القول بتبعية الاحكام للمصالح وعدم تبعيتها حتى يأتي ما نسبه السيد الاعظم الى الاشاعرة فما افاده غير واضح .

ثم قال السيد الاعظم في طي كلماته ان هذه القاعدة ليس عامة بأن يقال دائما دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة بل قد يكون الامر بالعكس فقد يكون انسان قد يتحمل المفسدة اذا لم تكن فيه مضرة وقد يترك المصلحة اذا لم تكن فيه منفعة , قلنا ان هذا الكلام الذي افاده رض غير واضح علينا باعتبار ان العاقل حينما ينظر الى المصالح والمفاسد فهو يرجح دفع المفسدة مع غلبة المفسدة اما اذا كانت المصلحة غالبة على المفسدة فيرجح المصلحة على المفسدة فالقاعدة وان كانت تأتي مطلقا ولكن بما انه حكم عقلي او عقلائي فلابد يتقيد بما اذا لم تكن المصلحة غالبة على المفسدة وانما هو هذا الحكم العقلائي مع غلبة المفسدة على المصلحة او مع التساوي اذا لم يكن هناك مرجح للمصلحة من الخارج فما افاده السيد الاعظم في رفض هذه المقولة وانطباق هذه القاعدة غير واضح علينا .

ثم نقول ان هذه القاعدة مبنية على القول بتبعية الاحكام للمصالح في متعلقاتها وهذا رفضناه غير مرة وقلنا ان الاحكام الشرعية غير خاضعة للمصالح في متعلقاتها بل هي خاضعة للمصالح المترتبة على نفس الانشاء وهي تتحقق بمجرد انشاء الحكم لا ان مصلحة تشريع الحكم تتحقق بعد امتثال العبد , فما قاله القوم من الترجيح انما يأتي على القول بان الاحكام تابعة للمصالح في متعلقاتها ثم المقصود من هذه القاعدة هل هي المصلحة والمفسدة الدنيوية ؟ فهنا يختلف الحال فقد يتحمل الانسان المفسدة لأجل مصالح وقد يترك المصلحة وقد يفعل بالعكس فالحكم عقلائي وليس عقليا والاحكام العقلائية تخضع للتأثيرات الجزئية المحيطة بالفعل فحينئذ ليس عندنا قاعدة عامة واما ان كان المقصود من المصلحة والمفسدة الاخروية فليس لنا سبيل لإدراك المصالح الاخروية ابدا اذن كيف يمكن الاعتماد على هذه القاعدة