38/04/24


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : دلالة النهي للفساد

قال في الكفاية رض المراد بالعبادة ما يكون بنفسه عبادة ومثَل لذلك بالسجود والركوع والتسبيح والتقديس وان هذه الافعال حسب زعمه الشريف بنفسها عبادة وعطف على ذلك _ عطف ترديد بأو _ يعني اما المراد من العبادة هذا او المراد ما لو تعلق الامر به لما سقط الامر الا بإتيانه تقربا الى الله سبحانه .

وعلى التعريف الاول اشكل عليه الاعلام رض بان هذا دوري فالعبادة هو ما يكون بنفسه عبادة وهذا دور وحاول البعض الدفاع عنه _ كنا نقول سابقا ما رأينا في التأريخ مثل صاحب الكفاية حتى جاء السيد الاعظم ففاقت مظلوميته مظلومية صاحب الكفاية _ ,

والبعض اجاب ان تعريفاته وقال انه من باب شرح الاسم والتعريف اللفظي لا يشترط به خلوه عن الدور وعن الاشكالات بالنقض والابرام والطرد والعكس فهو كثيرا ما كان يذكر في الكفاية ان هذه التعريفات الموجودة في الكتب العلمية انه ليست حقيقية , بل هو في طي كلماته اشار الى استحالة وضع تعريف حقيقي لشيء من الاشياء بالجنس والفصل وتكشف عن حقيقته .

ونتخيل والعلم عند الله انه أُسيء فهم اول جملة من كلامه فهو لم يعرف العبادة انما تصدى لبيان المصداق للعبادة فالمراد بالعبادة هنا اي في تعلق النهي بالعبادة وفي النهي هل يدل على الفساد اولا يدل ان المراد بالعبادة هو ذلك الفعل الذي يكون بنفسه عبادة وليس هو يُعرِف العبادة فهو يأتي بالمصداق الذي يأتي في البحث في المقام فلذلك ذكر امثلة السجود والركوع والتقديس فهو ذكر مصداق للفعل العبادي , فمقصوده الشريف من الكلام المعطوف والمعطوف عليه واحد وهو ذكر ما هو المراد من النهي في هذا البحث , نعم هو يذكر ان التعاريف في العلوم هو تعاريف من باب شرح الاسم ونحن لم نرتضي بهذا ولكن هذا الاختلاف كان معه في اصل التفسير الاصطلاحي لشرح الاسم وعنده تعريف شرح الاسم هو التعريف وذلك رايه ونحن خالفناه وذاك مطلب آخر ولكن الكلام والمخالفة كان في المبنى وليس في مقام تعريف العبادة ولا التفسير اللفظي ولا في شرح الاسم للعبادة , فالكلام كان في مايمكن ان يكون محلا للبحث في المقام وليس في تعريف العبادة والا هذه القواميس قالوا ان العبادة هي منتهى التذلل وهذا تعريف لفظي لها بل قالوا دلالة لفظ العبادة على هذا اكبر بكثير من دلالة نفس التذلل وذلك في القرآن دائما تمر علينا كلمة العبادة ولو كان هناك تعبير ادق واوضح من هذا لا اختار الله سبحانه ذلك التعبير , اذن الاشكال على صاحب الاشكال غير واضح علينا على اقل تقدير .

واختار السيد الاعظم التعريف الثاني وهو المعطوف , يعني اذا اتي به بقصد التقرب وذلك قالوا لان المعنى الاول لا يصلح ان يكون مصبا للنهي _هذا ما نسب الى السيد الاعظم _ يعني ان المعنى الاول الذي ذكره صاحب الكفاية لا يصلح ان يكون مصبا للنهي , كيف يعقل ان يكون الشيء بنفسه عبادة وبوصف كونه عبادة يكون منهي عنه فهذا الاشكال تردد في كلمات الاعلام وكأنه من باب توارد الافكار وهو انه اذا اخذ التعبير الاول يكون غير معقول .

نقول هل اذا سجدت السجدتين في الصلاة تسجد سجدة ثالثة لله بقصد التقرب هل هي محرمة او لا ؟ كيف تقولون كذلك فهو رض ضرب امثلة , فالعبادية داخلة في نفس الفعل وهو السجود , فإذن النهي قد تعلق بالعبادة بوصفه وبذاته هو عبادة , فالسجدة الثالثة قلتم حرام ومبطلة للصلاة , فالعدول عن التعبير الاول لأجل لزوم الدور قلنا غير واضح والعدول عن التعبير الاول بانه لا يصلح ان يكون مصبا للنهي كما اصر السيد الاعظم غير واضح ايضا , فانه ممكن بل انه وقع وليس فقط ممكن فالسجدة الثالثة اذا اضافها عمدا يقول انه لا يمكن ان يكون مقربا ,

والذي نتخيل والعلم عند الله ان صاحب الكفاية عطف ذاك على هذا وذلك لكي يعمم الموضوع للبحث فلو اكتفى بالتعبير الاول لكان محل البحث محصورا في خصوص ما اذا عبادية ذلك الفعل ذاتية واما اذا كانت العبادية جاءت من جهة العارض من جهة الامر الالهي لا بذاته يكون خارجا عن محل البحث مع ان البحث يعم القسمين ما يكون عبادة بذاته كالسجود والركوع لذلك ورد في آداب الزيارات ما مضمونه ( لك ركعت ولك سجدت لأنه لايكون الركوع والسجود الا لك ) لأنه العبادية ذاتية فلوا جاز السجود للغير لجازت العبادة لغيره , فالنتيجة لو انحصر تعبيره في التعبير الاول لكان الاشكال عليه واضحا بان محل البحث اوسع من ذلك فجاء بالتعبير الثاني واما اذا تعلق الامر به لكان عبادة .

فيأتي اشكال ثان وهو لماذا اطلت والكفاية مبنية على الاختصار فلماذا تذكر التعريف ؟ .

الجواب : انه يريد ان القسم الاول قطعا هو داخل في محل البحث وهناك ما يشمله البحث وليس داخلا في الاول ولو أخذ التعريف الثاني فقط لو تعلق به امر لكان عباديا ولكن هاهنا العبادية متوقفة على تعلق الامر مع ان عبادية السجدة والتقديس هذه عبادة ذاتية ليست متعلقة على تعلق الامر به .