38/06/05


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أصالة البراءة

تقدم الكلام في التفسير الأول للأمارات.

التفسير الثاني: ما ذكره بعض المحققين[1] (قده) وحاصله: ان الحكم الظاهري إذا كان مجعولا على أساس الترجيح بقوة المحتمل بدون النظر إلى قوة الاحتمال فهو أصل عملي غير محرز كأصالة البراءة الشرعية وأصالة الطهارة ونحوهما وإن كان مجعولا على أساسا الترجيح بقوة المحتمل من جانب وقوة الاحتمال بدرجة الكشف من جانب آخر فهو أصل عملي محرز كالاستصحاب فإن الاستصحاب من الأصل العملي المحرز وهو مجعول على أساسا الترجيح بقوة المحتمل من جانب وقوة الاحتمال من جانب آخر، هكذا ذكره(قده) على تفصيل تقدم.

وذكرنا أن هذا غير صحيح لأن الحكم الظاهري إن كان مجعولا على نحو الإلزام - سواء كان مفادا بالأصل العملي غير المحرز أو مفادا بالأصل العملي المحرز كالاستصحاب - على المشهور - أو مفادا بالأمارة - فملاكه ومباديه اهتمام المولى بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية اللزومية في موارد الاشتباه والالتباس وموارد الشك وموارد الجهل بالواقع فإن الشارع لا يرضى بتفويت هذه المبادئ حتى في هذه الموارد ولهذا أوجب الاحتياط في بعض الموارد وفي بعضها الآخر أقام الأمارة المتكفلة للأحكام الالزامية او الاستصحاب المثبت للتكليف الالزامي من الوجوب أو الحرمة او نحوهما فمبدأ هذا الحكم وملاكه هو اهتمام المولى، نعم.. في بعض الأحكام الظاهرية كالأحكام الظاهرية في موارد الأمارات كأخبار الثقة وظواهر الالفاظ توجد هناك خصوصية أخرى ملحوظة في موارد الجعل وهي أن اخبار الثقة أقوى كشفا عن الواقع نوعا من أخبار غير الثقة وظواهر الالفاظ اقوى كشفا وأقرب الى الواقع نوعا من ظواهر الافعال فهذه الخصوصية ملحوظة في موارد جعل هذه الأمارات مضافا إلى اهتمام المولى بالحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية اللزومية.

واما الأحكام الظاهرية الترخيصية فملاكها المصالح العامة بالنسبة إلى نوع المكلفين والإرفاق بهم والتسهيل بالنسبة إلى نوعهم وهذه المصلحة العامة - وهي المصلحة التسهيلية - مترتبة على جعل الأحكام الظاهرية الترخيصية فهي غاية لها لأن المولى يتصور هذه المصالح العامة بالنسبة إلى نوع المكلفين فتدعوه هذه المصالح إلى جعل الأحكام الظاهرية الترخيصية التي تترتب تلك المصالح عليها بلا فرق بين أن تكون تلك الأحكام الظاهرية الترخيصية في موارد الأصول العملية أو في موارد الأمارات على تفصيل تقدم. هذا من جانب.

ومن جانب آخر لا يمكن الالتزام بما ذكره(قده) من أن قوة الظن بدرجة الكشف الموجودة بين الأمارة وبين مدلولها الالتزامي إذا كانت بنفس درجة الكشف الموجودة بين الأمارة وبين مدلولها المطابقي فهذا يعني حجية مثبتات الأمارات، لأن قوة الظن بدرجة الكشف نوعية ولا يمكن ان تكون شخصية إذ لا شبهة في أن أخبار الثقة وإن لم تفد الظن بل كان الظن على خلافها ومع ذلك تكون حجة لأن حجيتها من باب الوثوق النوعي لا الشخصي ومن الواضح انه لا ملازمة بين الأمارة والوثوق النوعي في مدلولها المطابقي وبينها وبين الوثوق النوعي في مدلولها الالتزامي فإنه قد لا يكون الوثوق النوعي موجودا بين الأمارة وبين مدلولها المطابقي بل لا يوجد حتى الظن والموجود هو الوهم او الشك المتساوي الطرفين ومن الواضح انه لا ملازمة بين الأمارة وبين المدلول المطابقي وبينها وبين المدلول الالتزامي مطلقا حتى في موارد الوهم والشك المتساوي الطرفين وقد تقدم تفصيل ذلك أيضا.

واما الكلام في المرحلة الثالثة فيقع في أقسام الأصول العملية الشرعية والعقلية ووظيفة المكلف أمام هذه الأصول العملية.

ويقع الكلام في مقامين:

المقام الأول: في أقسام هذه الأصول العملية الشرعية والعقلية.

المقام الثاني: في وظيفة المكلف أمام هذه الأصول العملية.

اما الكلام في المقام الأول: فهذه الأصول العملية أربعة:

1: أصالة البراءة العقلية والنقلية.

2: أصالة الاحتياط الشرعية والعقلية.

3: أصالة التخيير الشرعية والعقلية.

4: الاستصحاب.

أما الكلام في المقام الأول: فتارة يقع في وجه حصر هذه الأصول في أربعة واخرى يقع في الأصول العملية الشرعية غير هذه الأصول الأربعة.

أما الكلام في الأول: وهو حصر الأصول العملية الشرعية بأربعة فالنكتة في ذلك ان أصولية المسألة متوقفة على جريانها في الشبهات الحكمية ووقوعها حد أوسط في القياس وهي كبرى كلية فإن انطباق هذه الكبرى الكلية على عناصرها الخاصة يتولد منه النتيجة والنتيجة هي جعل الحكم الشرعي فالأصول العملية المنحصرة في الأربعة هي التي تجري في الشبهات الحكمية وتقع في موارد عملية الاستنباط والاجتهاد وهي الحد الأوسط في القياس ومن تطبيق الكبرى على الصغرى تتولد النتيجة والنتيجة هي جعل الحكم الشرعي الفقهي فمن أجل ذلك تنحصر الأصول في أربعة من جهة أنها من المسائل الأصولية.

وأما غيرها من الأصول العملية كأصالة الطهارة وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الحيلولة وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما شاكل ذلك من القواعد والأصول العملية فهي على قسمين:

القسم الأول: مختص بالشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة اليد وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ونحوها من القواعد والأصول العملية فإنها مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية فمن أجل ذلك لا تكون من المسائل الأصولية ولا تقع في طريق عملية الاستنباط والاجتهاد لان المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق علمية الاستنباط والاجتهاد ويتولد من تطبيق الكبرى على الصغرى النتيجة وهي جعل الحكم الشرعي واما القواعد التي تختص بالشبهات الموضوعية فإن استفادة الحكم منها ليس من باب عملية الاستنباط بل استفادة الحكم منها من باب التطبيق فإن القواعد الفقهية التي هي مختصة بالشبهات الموضوعية يكون استفادة الحكم منها بتطبيق مضامينها على مصاديقها وليس هذا من باب الاستنباط لأن في الاستنباط يكون الحكم المستنبط مغاير للصغرى والكبرى معا واما في التطبيق فمضمون هذه القواعد العامة منطبق على مصداقه وفرده في الخارج من باب انطباق الكلي على الفرد وانطباق الطبيعي على مصداقه ولا يكون من باب الاستنباط في شيء. فمن أجل ذلك لا تكون القواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الموضوعية من القواعد الأصولية ولا تقع في طريق علمية الاستنباط والاجتهاد فلا تكون حدا اوسطا في القياس.

القسم الثاني: ما لا يختص بالشبهات الموضوعية كقاعدة الطهارة فإنها وإن كانت تجري في الشبهات الحكمية أيضا وليست كقاعدة التجاوز والفراغ ولكن مع ذلك ذهب جماعة كصاحب الكفاية[2] والسيد الاستاذ[3] وبعض المحققين[4] (قدهم) إلى أنها ليست من القواعد الأصولية.

اما السيد الاستاذ(قده) فقد ذكر في وجه ذلك ان قاعدة الطهارة قاعدة مسلمة عند الكل ولا خلاف فيها بين اثنين لا بين الأصوليين ولا بين الإخباريين وحالها في ذلك حال حجية الظواهر فإنها متسالم عليها بين الأصحاب ولا خلاف في أصل حجية الظواهر ومن اجل ذلك لا تكون من المسائل الأصولية لأن المسالة الأصولية مرهونة بوجود خلاف فيها في الجملة باعتبار أنها مسائل نظرية فبطبيعة الحال تختلف الأنظار فيها واما إذا كانت المسألة مسلمة عند الكل كقاعدة الطهارة أو حجية الظواهر فهي ليست من المسائل الأصولية.

ولكن هناك مجال للمناقشة فيما ذكره(قده) فإن القاعدة الأصولية هي التي تقع حدا اوسطا في القياس وهي عبارة عن الكبرى الكلية وبانطباقها على مصاديقها وعناصرها الخاصة تتولد نتيجة فقهية وهي المسالة الفقهية وهي جعل الحكم الشرعي فالمسألة الفقهية هي التي يحتاج إثباتها إلى عملية الاستنباط والاجتهاد وأما إذا كانت المسألة ضرورية او كانت قطعية فثبوتها لا يحتاج إلى عملية الاجتهاد لأنها قد وصلت إلى المكلف مباشرة بدون التوقف على مسألة أصولية كعملية الاجتهاد بل هي واصلة إلى المكلف مباشرة بلا فرق بين المجتهد والعامي فلا يرجع العامي إلى المجتهد في المسائل الضرورية والمسائل القطعية كوجوب الصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك فإن هذه الوجوبات ضرورية وواصلة إلى المكلف مباشرة ولا يتوقف إثباتها على عملية الاجتهاد والاستنباط أي تطبيق الكبرى على الصغرى حتى تتولد النتيجة وهي المسألة الشرعية.

واما إذا لم تكن المسالة ضرورية او قطعية وإثباتها بحاجة إلى عملية الاستنباط والاجتهاد ولا يمكن إثباتها بدون هذه العملية فلا بد هنا من تنقيح الكبرى في علم الأصول حتى تنطبق هذه الكبرى على عناصرها الخاصة في الفقه وتكون النتيجة هي الحكم الشرعي فكون هذه النتيجة حكما شرعيا بحاجة إلى عملية الاستنباط وتطبيق الكبرى على الصغرى وإلا فلا يمكن الوصول إليه، فوصول المجتهد إلى الحكم الشرعي فيها يتوقف على عملية الاستنباط والاجتهاد وأما وصول العامي إليه فبحاجة إلى التقليد وإلا فلا يتمكن العامي من الوصول إلى هذا الحكم بدون عملية التقليد لعدم قدرته على الاجتهاد.

وعليه فإذا لم تكن المسألة ضرورية فإثباتها بحاجة إلى عملية الاستنباط والاجتهاد لكي تكون النتيجة مسألة فقهية.