38/08/19


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/08/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن على الأصح وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال، نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين، وبحسب حقة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا، حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا، نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال) [1] .

المعروف والمشهور بين الاصحاب عدم الفرق بين اللبن وسائر الاجناس فمقدار الفطرة صاع من كل جنس حتى اللبن الجاف او المايع ، وخالف في ذلك جماعة منهم الشيخ الطوسي (قدس الله نفسه) في جملة من كتبه وذهب الى انه اربعة ارطال ومنهم العلامة والمحقق (قدس الله سرهما) وغيرهما فذهبوا الى ان الفطرة من اللبن اربعة ارطال ثم اختلفوا في الرطل هل هو عراقي او مدني؟ فان الرطل العرقي اقل من الرطل المدني فكل رطل مدني رطل ونصف الرطل من العراقي ، اذن اربعة ارطال هل هو اربعة ارطال من العراقي او من المدني؟

الجواب:- الصاع تسعة ارطال من العراقي وستة ارطال من المدني فاذا كان المراد اربعة ارطال من العراقي فهو اقل من نصف صاع واذا كان المراد اربعة ارطال من المدني فهو ثلثي الصاع ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في الروايات ونقرأ هذه الروايات.

الرواية الاولى:- مرفوعة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن)[2] .

فان هذه المرفوعة تدل بوضوح على انه لا يتمكن من الفطرة فقال (عليه السلام) يتصدق بأربعة ارطال.

ولكن الرواية من جهة كونها مرفوعة ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها في اثبات الحكم الشرعي.

مضافا الى انها ضعيفة من ناحية الدلالة ايضا فان السؤال في هذه الرواية انه لا يتمكن من دفع زكاة الفطرة فالامام (عليه السلام) أجاب ـــ على تقدير صحة الرواية ـــ يتصدق بأربعة ارطال من لبن ، فلا تدل هذه الرواية على انها فطرة بل لعلها صدقة فانه اذا لم يتمكن من زكاة الفطرة وهي مقدارها صاع فيتصدق بأربعة ارطال من لبن ، اذن الرواية ضعيفة من ناحية الدلالة فهي لا تدل على ان اربعة ارطال زكاة الفطرة باعتبار انه فرض في السؤال انه لا يتمكن من دفع زكاة الفطرة فالامام (عليه السلام) اجاب بانه يتصدق بأربعة ارطال فهذه الاربعة صدقة مستحبة وليست مصداقا للفطرة.

الرواية الثانية:- مكاتبة محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني)[3] .

فهذه الرواية معتبرة سندا ، واما من حيث الدلالة ايضا واضحة فقد قال (عليه السلام) تدفع الفطرة اربعة ارطال بالمدني فتكون ستة ارطال من العرقي وتقريبا ثلثي صاع فان الصاع تسعة ارطال بالعراقي.

الا ان هذه الرواية مخالفة لجميع الروايات التي تنص على ان مقدار الفطرة صاع وهذه الروايات روايات كثيرة وذكرنا انه لا يبعد بلوغ هذه الروايات حد التواتر الاجمالي ، اذن تكون هذه الرواية مخالفة للسنة فاذا كانت مخالفة للسنة فلا تكون حجة فان الروايات المخالفة للكتاب والسنة لا تكون حجة في نفسها وقد ورد ان ما خالف الكتاب والسنة لم اقله فهو زخرف وباطل وغير صادر لا من النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) ولا من الائمة الاطهار (عليهم السلام) ، اذن لا دليل على ما ذكره جماعة من انه يكفي اربعة ارطال من اللبن وان قلنا اربعة ارطال بأرطال المدني كما في هذه المكاتبة فمع ذلك فهي ثلثي الصاع لا صاع تماما فان الصاع ستة ارطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقي.

ثم بين الماتن السيد الماتن (قدس الله نفسه) مقدار الصاع وهو تسعة ارطال بالعراقي وستة ارطال بالمدني وستمائة واربعة عشر مثقال وثلاثة ارباع المثقال هذا هو مقدار الصاع بالمثقال ، واما بحسب حقة النجف فان مقدار حقة النجف تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقال وثلث مثقال والصاع نصف حقة ونصف اوقية والاوقية ربع الحقة وواحد وثلاثون مثقال الا حمصتين واما بحقة إسلامبول فانها مئتان وثمانون مثقال واما الصاع فهو حقتان من حقة إسلامبول وحقتان وواحد وثلاثون مثقالا بحسب حقة إسلامبول واما بحسب المن الشاهي فان المن الشاهي الف ومئتان وثمانون مثقالا واما الصاع فهو نصف من باستثناء خمسة وعشرون مثقال هكذا بين الماتن (قدس الله نفسه) الصاع في المقام.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد جامعا للشرائط، ويستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها، وإن صلى في أول وقتها، وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء)[4] .

ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.