1440/08/16


تحمیل

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الأصول

40/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: باب التعارض، إن التعارض هو العلم الإجمالي بنفي أحد الدليلين

كنا في قاعدة عدم التصرف في الأدلة إلا بقدر الضرورة، قاعدة عند المشهور وهي أن عدم التصرف أولی من التصرف و هذا المبحث سواء في تعارض الروايات أو تعارض الأدلة، لذلك عند القدماء الأصل في التعارض ليست التساقط بل الأصل التخيير مثلا.

هذا المطلب بأن كون الأصل في التعارض هو التخيير، حذا المرحوم العراقي أن يلتزم أن الأصل في تعارض الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي أيضا هو عدم التساقط بل التخيير، لذلك إلتزم به في أطراف العلم الإجمالي بناءا علی أن العلم الإجمالي مقتضٍ لتنجيز الموافقة القطعية.

في منجزية العلم الإجمالي أقوال، قول بعلية العلم الإجمالي في التنجيز للموافقة القطيعة و المخالفة القطعية و هذا القول ذهب إليه صاحب الكفاية و العراقي و الكمباني، أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في المرتبتين مرتبة المخالفة و مرتبة الموافقة. القول الآخر هو أن العلم الإجمالي علة لتنجيز المخالفة القطعية و مقتضٍ للموافقة القطعية وهو قول الناييني و السيد الخويي و ربما الأكثر و الشيخ الأنصاري إلی حد ما ذهب إلی هذا القول، إن العلم الإجمالي علة لتنجيز المخالفة القطعية و مقتضٍ لتنجيز الموافقة القطعية و هو الصحيح. إن هناك فرقا بين مرتبة المخالفة القطعية و مرتبة الموافقة القطعية و القول الثالث أن العلم الإجمالي مقتضٍ لكليهما عكس الأول.

المحقق العراقي يذهب إلی علية تنجيز العلم الإجمالي في كلاالطرفين مثل الآخوند و الإصفهاني. لكنه يذهب إلی أنا علی القاعدة لوالتزمنا بالقول الثاني فضلا عن الثالث لكان مقتضی القاعدة هو التخيير عند تعارض الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، يعني يقول لو كنت ألتزم بان العلم الإجمالي مقتضٍ للموافقة القطعية لالتزمت بالتخيير بين الأصول العملية لاالتعارض و التساقط. لماذا؟

لأنه إذا كان العلم الإجمالي مقتضيا، بوجود المانع ترتفع منجزية العلم الإجمالي. فلماذا لاتجري الأصول العملية في كل الأطراف؟

جريان الأصول العملية في كل الأطراف يواجه المخالفة القطعية و جريان الأصول العملية في بعض الأطراف يواجه الموافقة القطعية يعني من الضوابط البديهية في باب العلم الإجمالي أن جريان الأصول العملية المرخصة و المبيحة في كل أطراف العلم الإجمالي يناقض المخالفة القطعية أما جريان الأصول العملية في بعض الأطراف يواجه و يتدافع مع الموافقة القطعية. هذه من أبجديات باب العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز و الأصول اذا كان مرخصة و مفرغة و نافية للتكليف هذه الأصول العملية تناقض التنجير إذا جرت في جميع الأطراف ستناقض مجزية العلم الإجمالي للمخالفة القطعية، جميع الأطراف رمز للمخالفة القطعية. هذه أبجديات إذا لم يحفظها الباحث يتيه في العلم الإجمالي و هي رياضيات صحيحة.

لماذا لم نقل المخالفة الإحتمالية؟ المخالفة الإحتمالية متلازمة مع الموافقة القطعية. يعني تنجيزها متلازمة. و الموافقة الإحتمالية تنجيزها متلازمة مع المخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية التي هي جريان الأصول العملية في كل أطراف العلم الإجمالي يعني العلم الإجمالي المنجز يقف امام جريان الأصول العملية المفرغة و النافية للتكليف (المنجز لايقف أمام الأصل العملية المثبتة لأن المثبتة تتعارض و إنما يقف أمام المرخصة و النافية للتكليف و المفرغة) فإذاً العلم الإجمالي يقف منجريته أمام مجموع الأصول العملية النافية أما منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية يمانع حتی جريان بعض الأصول العملية لافقط مجموعها. جريان الأصول العملية النافية في بعض أطراف العلم الإجمالي ( هذه التذكر لفهم كلام العراقي لمقتضي القاعدة عند التعارض) أما العلم الإجمالي إذا كان يمانع جريان الأصول العملية لبعض الأطراف هذه يعني أن العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية. يعني يمانع عن جريان الأصول المفرغة و النافية حتی في البعض.

البحث في جريان الأصول العملية في جميع الأطراف يعني البحث في منجزية العلم الإجمالي للمخالفة القطعية. العلم الإجمالي علة لتنجيز المخالفة القطعية بحسب القول الأول أو القول الثاني. العلة يعني هو يعدم المانع لا أنه معلق علی عدم المانع. بخلاف القول الثالث و هو أن العلم الإجمالي مقتضٍ لمنجزية العلم الإجمالي في كلاالطرفين و إذا كان مقتضيا فالأصول العملية تجري في جميع الأطراف فتكون مانعا عن منجزية العلم الإجمالي علی القول الثالث.

القول الأول لصاحب الكفاية و المرحوم الاصفهاني أن العلم الإجمالي علة لكلاالمرتبتين و المرحلتين و العلة هو يعدم الأصول العملية وهو يوجب تعارض الأصول العملية المفرغة و النافية للتكليف و المرخصة. أما المثبتة للتكليف لايوجب العلم الإجمالي تعارضها لأنها متوافقة معه و ليست متخالفة و متناقضة معه. العلم الإجمالي علة لتعارض الأصول العملية في المخالفة القطعية. و إذاً تتساقط أو نقول بالتخيير؟ التخيير يعني تتساقط بعضها لا كلها، إذا بحثنا في بعضها أو أحدها تصل النوبة للموافقة القطعية. يعني الموافقة القطعية رمزها جريان الأصول العملية في بعض الأطراف. بناءا علی القول الأول لاتصل النوبة إلی هذا الحديث لأن العلم الإجمالي أيضا هو علة للموافقة القطعية و بناءا علی القول الثاني و هو قول الشيخ الأنصاري و الناييني والسيد الخويي تصل النوبة إلی هذا الحديث و هو جريان الأصول العملية في بعض الأطراف لان المفروض أن العلم الإجمالي ليس علة للتنجير في بعض الأطراف بل أنما هو مقتضٍ و المقتضي يمكن أن الأصل العملي يمانع منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية أي لبعض الأطراف.

فالعراقي يقول: لو التزمت بالقول الثاني لكان القاعدة في تعارض الأصول العملية ليس هو التساقط بل التخيير. لأن الضرورات تقدر بقدرها. التناقض إذا كان مجموع الأصول يجري و هو إذا كان العلم الإجمالي علة لتنجيز المخالفة القطعية. فهنا الضرورة تقتضي عدم جريان الأصول العملية في جميع الأطراف أما البعض فلامانع، و هذه أحد لوازم القول الثاني الدالة علی بطلان القول الثاني علی رأي العراقي لأنه لايلتزم أن تجري الأصول العملية بنحو التخيير. فكون مقتضي القاعدة في تعارض العمومات التي منها العمومات الدالة علی الأصول العملية يقتضي التخيير و لاالتساقط تعارض العمومات و الأدلة يقتضي التخيير لازمه في الأصول العملية أن يبنی علی التخيير في اطراف العلم الإجمالي.

في القول الثالث لازمه أن يجري الأصول العملية في جميع الأطراف للعلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي مقتضٍ لتنجيز الموافقة القطعية و المخالفة القطعية ولايكون العلم الاجمالي موجبا للتعارض بين الأصول العملية علی القول الثالث. لانه مقتضٍ لاالعلة. علی القول الثاني والأول العلم الإجمالي علة للمخالفة القطعية فيوجب التعارض في جميع الأطراف لذلك هذه حذورة و عبيسة يمكن أن يدعی أن الناييني و الشيخ لايستطيعان أن يحلاها. بناءا علی أن التعارض في العمومات في الأدلة يقتضي التخيير لاالتساقط. أصلا هذا المبحث صناعي عام.

التعارض في الأدلة سواء الأدلة للأصول العملية أو الأدلة للأمارات الإجتهادية أو أدلة الأحكام. التعارض في الأدلة هل يقتضي التساقط أو يقتضي التخيير؟ المشهور شهرة عظيمة و هو صحيح كما سنبين و هو مسلك القدماء أن التعارض لايوجب التساقط. الترجيح بلامرجح بحث آخر. التعارض لايقتضي التساقط، إنما التعارض يوجب سقوط أحد الدليلين بل القدماء عندهم أن التعارض لايوجب سقوط أحد الدليلين حتی، لاتساقط كلاالدليلين عند القدماء و هو الصحيح و لا حتی سقوط أحد الدليلين بل إنما يوجب تأويل أحدهما و هذا يجيء إن شاءالله و هو الصحيح. هذه القاعدة بأن عدم التصرف أولی من التصرف عند القدماء يجروه في موارد عديدة.

التعارض في الأدلة الاجتهادية يعني العلم الإجمالي ببطلان أحد الدليلين. عنوان آخر للعلم الإجمالي. بين التعارض و العلم الإجمالي سنخ و مسانخة. لأن التعارض تناقض و التناقض يعني أن تعلم بأن أحد الدليلين غير واقعي. يعني أن ماهية التعارض هو العلم الإجمالي و هذا البحث دسم جدا أنك تشخص أن التعارض علم اجمالي بنفي أحد الطرفين. أحد البحوث الحساسة و الثمينة التي نقحها المتأخرو هذا العصر هو أن ماهية التعارض هي العلم الإجمالي بنفي أحد الدليلين لاإثبات احد الدليلين. إثباته الظاهري نعم أما إثباته الواقعي بحث آخر سيأتي.

إذاً تجري آثار العلم الإجمالي. إذاً العلم الإجمالي حتی في الأدلة الاجتهادية. لذا المحقق العراقي قال هذا الذي ذكرتموه في التعارض، التعارض علم اجمالي و مسلك المشهور عند التعارض ليس التساقط بل التخيير إذاً لابد أن نلتزم في أطراف العلم الإجمالي عند تعارض الأصول العملية بالتخيير لأن الضرورات تقدر بقدرها و هي قاعدة عدم التصرف أولی من التصرف. هذه الفهرسة أخطر من البحث. أصعب شيء في التعارض هو موضوع التعارض و صعب جدا.