1441/03/11


تحمیل

الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

41/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:النوع الرابع ( ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرماً ) - المكاسب المحرمة.

وصل بنا الكلام إلى النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به:- وعنونه الشيخ الأنصاري بعنوان ( ما يحرم الاكتساب به لكونه عملاً محرماً )، فلكونه عملاً محرماً يحرم الاكتساب به.

وهذا النوع الرابع يستمر الحديث عنه إلى أخرى المكاسب بالمحرمة عند الشيخ الأنصاري وفيه يتعرض الشيخ إلى عشرين أو ثلاثين مسألة فيه بحسب الحروف الأبجدية كبحث الغيبة والتنجيم وولاية السلطان الجائر ومسائل عديدة أخرى، يعني تقريباً لأنَّ جل المسائل في المكاسب المحرمة لكونها عمل محرم لا يصح التكسب به، وهذا المحور الاقتصادي أو المالي والتجاري الذي أكد عليه التشريع الاسلامي من الغدد السرطانية التي وضع سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم الاصبع عليها كيف مثلاً الربا والقمار والاحتكار منها أيضاً العمل المحرّم، فإن العمل المحرّم لا يتعاوض عليه ولا تنفع المعاملة عليه ولا يروّج لاستثماره فلا يكون من مصادر الاستثمار أو من مصادر كسب المال.

والسيد الخوئي يذكر وجهاً لبطلان المعاملة وقبله ذكر ذلك والسيد اليزدي يذكر وجهاً آخر، فالمهم أنه توجد عدّة وجوه لبطلان المعاملة على العمل المحرم، فإذاً يجب أن نلتفت إلى أصل الفهرسة فإنه بعض الأحيان ربما بعض الباحثين يحبون أن يكتبوا عن المذهب الاقتصادي الاسلامي او مدرسة اهل البيت أو نظيرة الاسلام في الاقتصاد أو الاطروحة الاقتصادية في الاسلام أو في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فأياً ما كان هذا المذهب أو المنهج الاقتصادي يعتمد على القواعد العامة أكثر من المسائل التفصيلية، لأنَّ القواعد العامة هي التي ترسم معالم النظام الاقتصادي لو أراد الباحث أن يدخل في هذا البحث ثم كيف ينسق بين هذه القواعد العامة ويرتب بينها ويربط بينها ويرابط بينها ويكشف الارتباط فيما بينها، هذا بالتالي هو النظام فالنظام هو نسق وارتباط، فمثلاً السيد الشهيد الصدر في كتابه اقتصادنا هو اعتمد على القواعد العامة أولاً، وثانياً كيفية النسق، وكذلك النظام الاخلاقي أو النظام العقائدي كله، بحث نظام معين لتسريع ديني أو رؤية دينية لشيء معين يعتمد اجمالاً على هاتين الركيزتين الأولى القواعد العامة والثانية الالتفات إلى التركيب والجسور والارتباط بين هذه القواعد فحينئذٍ هذا يشكل نظاماً كالنظام البنكي أو النظام الضرائبي أو غير ذلك من الأنظمة فالباحث إذا أراد أن يبحث وكيفية تدوين نظام فلابد من الاعتماد على هاتين الركيزتين وهما القواعد العامة والارتباط فيما بينها وطبعاً الارتباط يتوقف على مراتبها ورتبها وتقويمها وتأخيرها وعرضيتها بالتالي تتشكل مدون، حتى أي كتاب يريد أن يكتبه فإنه يعتمد نفس المطلب فيحدد أسس الكتاب ما هي ثم الترتيب بينها والنسق والنظم بينها.

فمن القواعد الأم التي يعتمد عليها الاقتصاد الاسلامي أو اقتصاد الثقلين هو تحريم استثمار الأعمال المحرم فإنَّ العمل المحرم ليس مصدر رزق أو مصدر استثمار أو مصدر عمل مالي وهذه عبارة عصرية وهذا باب مهم، أصل المكاسب المحرمة والركن الركين في المكاسب المحرمة هو هذا النوع الرابع، وإن كانت بعض الأنواع المتقدمة مهم أيضاً - الذي هو محرم ذاتاً -، فهناك كان الكلام في العمل المحرم في الذوات التي حرّم الشارع الانتفاع بها فلا تستثمر كالخمر وغير ذلك ولكن تلك أنواع أخرى، أما هذا النوع الرابع فهو شيء آخر، هذا هو أصل فهرست البحث يلزم الالتفات إليها.

ثم ما الوجه الصناعي لتحريم المعاملة ؟، إنَّ هذا التحريم في الأصل وضعي قبل أن يكون تكليفياً وفي أكثر الموارد هو تكليفي ولكنه أيضاً في الأصل هو وضعي.

فما الدليل على الحرمة الوضعية والحضر الوضعي من الشارع للمعاوضة أو المعاملة على الأعمال المحرمة؟

هناك وجه ذكره الأصوليون في مسألة النهي عن المعاملة وأن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا:- وهذا بحث من المسائل العقلية غير المستقلة التي بحثها الأصوليون في علم الأصول، ففي بحث النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد ذكروا أقساماً من النهي مع أن تلك المسألة خلافية بينهم هل النهي يقتضي الفساد أو لا وذكروا اقساماً من النهي عن المعاملة إلا أن كلماتهم تكاد تتفق على البطلان والفساد عن النهي المتوجه إلى العوض، يعني إذا كان من الشارع نهي في أصل غير متوجه إلى المعاملة وإنما كان النهي ابتداءاً متوجاً إلى العضو مثل العمل المحرم فإن العمل المحرم النهي فيه متوجه إلى العمل نفسه والآن جعل العلم عوضاً والعوض هو محرم من المحرمات هذا العمل الذي هو محرم من المحرمات وورد النهي التكليفي عنه هنا اتفقت كلمات الأصوليون على أنَّ هذا النهي يقتضي بطلان المعاملة لأنه لا يجتمع الأمر بالوفاء بالمعاملة وأداء العوض والمجيء بالعوض والأمر بأداء العوض مع نهي الشارع عن إيجاد العوض وهو العمل المحرّم فإنه سوف يصير تناقضاً، فإنَّ الأمر بالمعاملة يتناقض مع النهي الأولي المتوجه لنفس العوض كعمل وكأنه افعل ولا تفعل، وليس هذا بعنوان الثانوي وإنما بعنوان الأولي فيصير تناقضاً وتعارضاً وإذا صار تعارضاً فهذا يدل على أنَّ عموم الوفاء بالعقد لا يشمل هذا المورد.

ولكن نحن نلاحظ:- أنَّ ( أوفوا بالعقود ) هل هو حكم ثانوي أو هو حكم أولي؟، وهذا المطلب ذكرناه اجمالاً سابقاً الحكم محمولاً حكم اولي وموضوعاً موضوع ثانوي وقد مر بنا هذا التقسيم سابقاً فيوجد عندنا موضوعات ثانوية ومحمولاتها أولية مثل ( أوفوا بالعقود )، ومثل النذر، ومثل اليمين، ومثل القسم، ومثل أمر الوالد، ومثل قاعدة الشروط، فهذه كلها موضوعاتها ثانوية ولكن محمولاتها ليست ثانوية بل هي أولية، بخلاف رفع ما لا يعلمون أو ما اضطروا إليه أو النسيان أو الاكراه فتلك محمولات ثانوية وإلا فموضوعاتها أولية، فإذاً ما يعبر عنه الأصوليون من الثانوي غالباً وعادة مقصودهم المحمول ثانوي الحكم ثانوي أما ما يكون موضوعه ثانوي ومحمولة أولي فهو من الأحكام الأولية، هو أولي ليس بقول مطلق وإنما من حيث المحمول هو أولي، ولا نريد الدخول في التفاصيل ولكن إجمالاً هذا التفصيل يجب أن لنتفت إليه، ومرّ بنا سابقاً في هذا التقسيم أنَّ هناك دليلاً محموله ثانوي وموضوعه ثانوي، وهذا قسم ثالث في قبال قسم أوّل موضوعه أولي محموله أولي، إذاً الأدلة محموله وموضوعه أولي هذا قسم أول وموضوعه ثانوي محموله أولي هذا قسم ثانٍ وموضوعه أولي ومحمولة ثانوي هذا قسم ثالث وكليهما ثانوي فهذا قسم رابع، فتوجد عندنا أربعة أقسام من الأدلة أو القواعد أو المعادلات الفقهية، ولماذا استعرضنا ذا المبحث الذي مر بنا سابقاً ؟ حينما يقال ( أوفوا بالعقود ) هو دليل أولي على وجوب أداء العوض فسوف يتعارض مع حرمة العمل فالمحمولين الأولين متعارضين وإن كان موضوع ( أوفوا بالعقود ثانوي ) ولكن المحمولين أوليين فلا يمكن أن يقرّب أنَّ الشارع يقول ( أوفوا بالعقود ) يعني جئ بالعمل وأوفِ بالعمل الذي هو عوض في حين أن الشارع يقول إن هذا العمل محرم فلا تأتِ به فيصير تعارض فمن ثم يصير فساد في المعاملة وهذه الصورة من صور النهي عن المعاملة يقتضي الفساد يعني هذه المعاملة بلحاظ عوضها، وهذه الصورة وهذا القسم متسالم عليه بينهم أنه يقتضي الفساد، فإذاً هذا وجه لكون العمل المحرم ليس مصدر استثمار، لا استثمار اجارة ولا استثمار صلح ولا استثمار بيع فالعمل المحرّم لا يستثمر في أي معاملة من المعاملات، وها وجه لا بأس به.

وهناك وجه آخر للبطلان الوضعي للمعاملة أو المعاوضة التي ترجي على العمل المحرم: - وهو ما تم من تقرير سابقاً من ( إنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه )، وسبق وأن أشرنا إلى أن مصادر هذه الرواية متعددة لم يشر إليها السيد الخوئي كلها ولعله وجدنا خمس أو ست مصادر لها وهي معتبرة فالقاعدة تامة.

بل يوجد تقريب آخر صناعي بغض النظر عن النصوص لتمامية قاعدة ( إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه ):- وقد اشار إليه العلامة الحلي والقدماء، مثلاً ( حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) يقول العلامة في منتهى المطلب - والشيخ الأنصاري يشرح هذا التقريب أيضاً - أي شيء حرّم ف الميته ؟ إنها عدة أفعال منها أكلها ولمسها والمساورة لها لأنها نجاسة فلا تساور الميتة والدم ولحكم الخنزير ولا تساور ولا تلامس يعني توقف عنده فإنه نجس سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، فمن كلمة حرمة استفادوا النجاسة، وأيضاً لا تساوره يعني النجاسة ولا تساوره في الصلاة يعني المانعية في الصلاة وهذا حكم ثالث، وأيضاً بيعها فعل من الأفعال ايضاً البيع لها يكون غير جائزاً وأكل ثمنها محرم فخمسة أو ستة أحكام يستفيدها القدماء من اسناد الحرمة إلى الذات، والشيخ الأنصاري قرب هذ الاستفادة فيقول لأنَّ إسناد الحكم إلى الذات الجامدة لا معنى له فإن الحكم هو زجر عن فعل - أي الحرمة - أو الوجوب - الذي هو دفع إلى الفعل - فلابد من تقدير فعل، واي فعلي قدّر؟ الميتة أو الدم أو لحكم الخنزير هي أفعال بارزة متناسبة متعلقة مرتبطة بها وليس فعلاً واحداً فكل فعل يقدّر فإذا وردت الحرمة فالزجر يكون عن هذه الأفعال فيستفاد عدة أحكام، فصح أنه إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه.

وهذا التقريب صحيح، وهو تقريب صناعي أولي، إلا أن تكون قرينة في البين بأنَّ هذه الحرمة خاصة وليس كلّ الحرمات وليس كل الأفعال ولكن هذا بحث آخر، ولكن لو كنا نحن وإطلاق اسناد الحرمة إلى الشيء فيستفاد منه تعدد الحكم وتعدد الحرمة.

إذاً توجد عدة تمت لكون العمل المحرم يحرم في المعاملة والمعاوضة والاستثمار وجعله مصدراً للمال أو للتملّك أو للرزق، هذا هو أصل النقطة في النوع الرابع الذي ذكره الشيخ الأنصاري.

وماذا عن الحرمة التكليفية؟

الحرمة التكليفية ترتبط بشدة الحرمة ونمط الحرمة التكليفي المتعلق بالشيء وذات الشيء فإذا كانت حرمة شديدة مثل الخمر أو الفواحش فهذا بحث آخر وإذا كانت حرمة متوسطة فغير ذلك فيعتمد على درجة الحرمة، هاذ إجمالاً البحث في النوع الرابع الذي عنوه الشيخ الانصاري وهو ما يحرم الاكتساب به لحرمة العمل نفسه.

هذا النوع الرابع الذي عنونه الشيخ الأنصاري أدرج فيه أكثر من عشرين مسألة: -

المسألة الأولى ما نسميه تدليس الماشطة:- يعني صالونات المكياج، فصالونات المكياج هي عمل قديم عند البشر سابقاً سمونه الماشطة - يعني تمشّط -، والشيخ عنونه بتدليس الماشطة وليس الماشطة ولكن بمناسبة بحث تدليس الماشطة بحث الأعلام حتى عن نفس عمل الماشطة التي تقوم بالمكياج، ففي الحقيقة بحث الأعلام بحثان أو ثلاثة بحوث في هذا المقام تدليس الماشطة هذا أوّلاً، والثاني نفس الماشطة باعتبار ورود روايات في لعن بعض أعمال الماشطة مثل ( لعن الله النامصة والمنتمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة ) وغير ذلك من العناوين، فهذه بعض أعمال المكياج فهل هي حرام أو لا؟ ، فأوّل بحث يذكرونه في عملية المكياج بالاصطلاح العصري قضية تدليس الماشطة، يعني عملية الخدعة والغش، طبعاً المكياج ربما يقومون به لأجل اخفاء عدو لطرف آخر بحث حينما يراه الآخرون لا يعرفونه، فتغيير المكياج أو الصورة للإخفاء عمل مهم جداً الآن، فالبحث يقع في تدليس الماشطة وغشها، ونفس مسألة الغش سوف يعنونها الشيخ بعنوان مستقل فإنَّ الغش أحد المحرمات، فالبحث هنا فيه صغروي وليس كبروياً، فإنَّ البحث الكبروي عن الغش سياتي مفصلاً في مسالة مستقلة وسيأتي هل الغش مطلقاً حرام أو الغش المعاملي حرام ولو المعاملة بالمعنى الأعم بما يشمل النكاح أو غيره، يعني الغش الذي يستلزم غمط الحقوق وليس مطلق الغش، والغش يعين نوع من التزوير أو هو نوع من اخفاء الواقع أو اظهار الشيء بما ليس هو في الواقع هذا الاخفاء للواقع بظاهر ليس هو عيه بقول مطلق لم يتبنوا حرمته فإنه مطلق الغش لم يتبنوا حرمته إلا النادر فلم يتبنَّ أحد الحرمة ولو أن هذا موجود عند العامة أن مطلق الغش حرام، وهذا شبيه بحث الرشوة فإنَّ الرشوة من المسائل التي يعنونها الشيخ الأنصاري فالرشوة كتنظير عند العامة مطلقاً هي حرام أما عند الامامية الرشوة ليس حرام مطلقاً وإنما الرشوة في القضاء حرام أو في الولاة ولكن المشهور شهرة عظيمة عند علماء الامامية حرمة الرشوة في القضاء أما في غير القضاء فليست بحرام ولكن السيد الخوئي والسيد الكلبايكاني عمموا حرمة الرشوة أيضاً إلى الرشوة في المناصب والمسؤوليات العامة بينما العامة الرشوة حتى لو كانت بين الأصدقاء فهي محرمة، فهم ذهبوا تنظيراً إلى اطلاق حرمة الرشة أو بعضهم ايضاً ذهب إلى اطلاق حرمة الغش، ولكن المشهور عند علماء الامامية عدم الاطلاق في مضوع الحرمة لا في باب الغش ولا في باب الرشوة وسيأتي بحثه مفصلاً في محلة وسيأتي بحث الغش في محلة مفصلاً أيضاً، وإجمالاً الآن نحن حوالة بناءً على ذلك المذهب على أن الغش يحرم فقط في خصوص المعاملات وما يستلزم غمط حق الغير صغروياً هنا الماشطة أو صاحبة صالون الحلاقة إذا صدق صغرواً أنها تغشش هذا المرأة التي تريد الزواج او الخطوبة أو صاحب المكياج يغشش ويخدع يخفي من هو مطلوب للعدالة فبالتالي إذا صدق انه يدخل في الغش فسوف يصير حراماً.

وقال الميرزا علي الايرواني ووافقه السيد الخوئي إنَّ نفس عمل صاحبة المكياج - الماشطة - علمها ليس غشاً أما أنه اعانة على الاثم فهذا بحث آخر ولكنه في نفسه ليس غشاً لأنَّ الغش إنما تقوم به المرأة التي تمشَّط وتُمكيج أو ليها ليظهروها على غير ما هي عليه أما نفس صاحبة المكياج فيه ليس في صدد الغش وحتى لو قصدت ذلك ولكنها بالتالي لا تقوم بعملية الغش وإنما الذي يقوم بالعملية هو الذي يكون طرفاً في المعاملة وهو نفس المرأة أو وليها أما نفس عملية المكياج ونفس عملية التمشيط ليست غشاً، نعم تندرج من باب الاعانة فهذا بحث آخر لمن يبني على حرمة الاعانة على الاثم، أما أن حرمتها من باب الغش فهذا ليس من باب الغش وليس ممن باب المعاملة.

ولكن هذا الاشكال الظاهر أنه لا يرد على المشهور:- لأنَّ المراد المشهور أن التدليس يحصل بالتمشيط بالمكياج فإذا حصل فدور الماشطة أو صاحبة الصالون بالتالي يصبّ في الحرام سواء كان من باب الاعانة أو من باب أنها مصداق للغش، فأولاً لابد أن تثبت أنه يوجد في البين غش ولو من قبل ولّي المرأة أو مالكها أو صاحب الخليّة النائمة العدوانية للمجنّدين الأجانب فبالتالي هذا عمل محرّم، فهذا صاحب المكياج عمله يصبّ في العمل الحرام، فإذاً عنونة الأعلام والمشهور الماشطة بأنها تقوم بالتدليس يعني ممن يعين أو يعدّ أو يسبَّب أو ما شابه ذلك للغش كإخفاء العدو أو ما شابه ذلك، فتقريب كلام المشهور صحيح، لا سيما هنا نبني أيضاً على حرمة الاعانة إذا كان تواطؤ موجود في البين، أما إذا لم يكون هناك تواطؤاً موجوداً فليس بحرام، أما إذا كان هناك تواطؤ في البين كما لو كان هذا الشخص مجنداً لجهة عدوانية فيخفي نفسه لكي يعيث الفساد في هذه البلاد فواضح أنه يوجد هنا تواطؤ واعانة على الإثم وتعاون على الإثم والعدوان، فتقريب الأعلام للغش بهذا اللحاظ وهذا يفع الاعتراض وهو أنه في البين هناك محرم موجود وهو أنَّ عملية المكياج أو التمشيط تصب في هذا الجانب أو ربما نفترض حتى ليس الغش فقط وإنما مثلاً هذه المرأة مكشّفة أو تقوم بعملية رقص أو من قبيل الأعمال المفتّنة وقامت بعمل مكياج لها، فبالتالي هذا يصب في العمل المحرم فهذا يحرم، فالكلام هو الكلام سواء افترضناه غشاً أو اخفاءً للعدو أو افترضنا أنَّ المكياج يصبَّ في محرمٍ ثالث الذي هو ترويج الفحشاء فالكلام هو الكلام.

ففي الحقيقة إذاً ليس خصوص تدليس الماشطة وإنما الماشطة عملها يصب في الحرام إما تدليس وإما فحشاء وإما اخفاء عدو أو غير ذلك وليس خاصاً بالتدليس، فإذاً هذه الجهة الأولى أعم وهي محل ابتلاء، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.