1441/04/06


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

مسألة 204): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل [1] من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكلّ درهم يساوي 2،6 حمّصة من الفضّة المسكوكة فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع المثقال أو مائتا حلّة و كلّ حلّة ثوبان

الجنس الثاني: مئتا بقرة، ودلت عليها نصوص كثيرة ذكرناها، والظاهر انه لا خلاف في ذلك في الجملة، ومقتضى اطلاق ما ورد في الصحيحة والموثقة صحة دفع كل ما يصدق عليه هذا الاسم فلا الذكورة معتبرة ولا الانوثة ولا السن الخاص، نعم ورد عنوان البقرة في بعض الروايات لكن هذه التاء ليست للتانيث بل هي كالتاء في التمرة فتطلق على الذكر والانثى

ولكن قيدها الشيخ في النهاية بالمسنة فقال: ( او مئتا بقرة مسنة) [2] وابن البراج في المهذب (أو مئتا مسنة من البقر) [3] وكذلك ذكر الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع، والظاهر ان مقصودهم اعتبار السن الخاص لا انهم يريدون بيان اعتبار الانوثة، وقد يفهم من الجواهر انه فهم من هذه العبارات اعتبار الانوثة ولذا قال هذا منافي للمطلقات، والقرينة على ما فسرنا به كلامهم هو ان في بعض عبارات هؤلاء ورد ذكر المسنة بعد الابل، وظاهر من كلامهم ان المسنة من البقر نفس المسنة من الابل

وعلى كل حال فالاطلاق في الادلة ينفي اعتبار هذه الامور

ثم ان بعض الروايات مطلقة من حيث العدد من قبيل صحيحة جميل (ومن اصحاب البقر البقر)، الا ان الاطلاق يقيد بالروايات السابقة التي تحدد العدد بالمئتين كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وموثقة ابي بصير المتقدمتين، والفتاوى متفقة على اعتبار العدد الخاص

الجنس الثالث: الف دينار، ولا خلاف في كفاية دفعه في الدية، واغلب العامة ايضاً يذهبون الى ذلك، والروايات الدالة عليه مستفيضة بل يظهر من بعضها ان الالف دينار هو الاصل في الدية وان باقي الاجناس انما تلحظ باعتبار مساواتها في القيمة للالف دينار، ومعظم الروايات التي تتعرض للمقام المذكور فيها الف دينار الا موثقة ابي بصير فالمذكور فيها ((الف مثقال من الذهب))، ومقتضى ذلك كفاية دفع الف مثقال من الذهب وان لم يكن مسكوكاً وهذا ما فهمه صاحب الرياض حيث قال معلقاً على كلام الماتن (او الف دينار): (أي مثقال ذهب خالص ، كما في صريح الخبر)[4] بينما كل الروايات صريحة في انه لا بد من الدفع من الدنانير اي المسكوكة، وقد حملها صاحب الجواهر [5] على انها اشارة إلى ما في غيرها من النصوص من الدينار المعروف ووزنه أنه مثقال ، لا أن المراد كفاية ألف مثقال وإن لم تكن مسكوكة.

وعلى كل حال فالنصوص صريحة في اعتبار ان تكون الالف دينار من الذهب المسكوك، وحينئذ فلا بد من تاويل هذه الرواية بما ذكره في الجواهر او بغيره، مضافاً الى اتفاق الفقهاء على هذا

ثم انهم صرحوا بان الدينار يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي وهذه قضية مسلمة عندهم وذكروا بانهم تلقوها جيلا بعد جيل، والمثقال الصيرفي يساوي ثلاثة وتسعون حبة شعير، فيكون الدينار الشرعي تسعة وستون وثلاثة ارباع حبة شعير، وهناك حساب اخر يقول المثقال الصيرفي يساوي اربعة وعشرون حمصة فيكون الدينار الشرعي ثمانية عشر حمصة، بمعنى ان الصيرفي هو مثقال وثلث من الشرعي

الجنس الرابع: الف شاة، وقد ذكرتها الروايات كثيراً والظاهر عدم الخلاف في اصل ثبوتها كجنس من الاجناس التي تدفع منها الدية، وايضاً لا خلاف في العدد، نعم تقدم ما ظاهره الخلاف في العدد من النصوص والجواب عنه، كما ان مقتضى اطلاق النصوص عدم اعتبار الذكورة والانوثة ولا السن المعين