1441/04/17


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المباحث الاصولية ج10/المقام الثالث دوران الامر بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل /الوجه الثاني القول بالاقتضاء

الوجه الثاني : الذي استدل به المحقق النائيني (قده) على أن المرجع في المقام أصالة الإشتغال : أن الوجوب التخييري يمتاز عن التعييني في مقامي الثبوت والإثبات ، أما في الأول فباحتياج التخييري الى لحاظ عدله دون التعييني ، وأما في الثاني فباحتياج التخييري الى ذكر عدله ، وعليه فاذا شك فيهما فمقتضى الإطلاق انه واجب تعييني[1] .-واجاب عنه بعض المحققين (قده) بانه ثبوتا وان احتاج الوجوب التخييري الى لحاظ العدل الا أن استصحاب عدم لحاظه لا يثبت الوجوب التعييني إلا على القول بالأصل المثبت.وأما إثباتا فإن محل الكلام فيما اذا لم يوجد دليل لفظي اذ لاريب في انه مع وجوده والقول بأن الوجوب التخييري واحد فإن مقتضى اطلاقه كون الوجوب تعيينيا ، وأما على القول بأنه وجوبات مشروطة فاذا شك فيه فلا مانع من جريان أصالة البراءة عن التعيين ، ولا تعارضها أصالة البراءة عن حرمة تركهما كليهما لانها معلومة وجدانا.-وهنا إشكالان على هذا القول .
ألأشكال الأول : ماذكره المحقق العراقي (قده) من أنه اذا دار الوجوب بين التعييني والتخييري علم اجمالا بوجوب التعييني أو حرمة تركهما معا ونتيجة تنجيزه وجوب التعييني نفسه او في ضمن التخييري فعلى التقديرين كليهما يكفي الإتيان به.-ويجاب عنه أن هذا العلم الإجمالي منحل حكما على القول بالإقتضاء ، ومنجز مطلقا على القول بالعلية.