1441/05/24


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

(مسألة 220): إذا بانَ فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان على الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين (1)(مسألة 221): من اقتضّ بكراً أجنبيّة، فإن كانت حرّة لزمه مهر نسائها (2). ولا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك

    1. والظاهر ان هذا يدخل في شبه العمد، ويستدل له بروايات:

منها: صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : ((قضى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين))[1]

ومنها رواية الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ((أنَّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين)) [2]

واستدل بان هذين الحديثين يشملان كل ما اخطأت فيه القضاة ولا بد ان نفترض انه من دون تقصير في الاجتهاد ومعرفة الحكم، والظاهر ان الاطلاق يشمل محل الكلام، كما انه يشمل الخطأ في الموارد الاخرى اذا لم يرجع الى التقصير في الحكم وفي مقدماته فلا ضمان على الحاكم، كما طبقوا هذه الكبرى المستفادة من الحديثين على الموارد الاخرى فمن الثابت عدم اقامة الحد على الزانية حتى تضع فلو فرضنا ان حاكماً لا يعلم انها حاملاً فبعث اليها فاجهضت خوفاً ففي هذا المورد حكمت الرواية بانه لا يكون ضامناً للجنين بمعنى ان ديته من بيت مال المسلمين لان خطأ الحكام في بيت المال

وبناءً على هذا لا تجري على محل الكلام احكام قتل الخطأ المحض في ما لو كان قتل، كما لا يجري عليه حكم القتل الخطأ شبيه العمد

والظاهر انه لا خلاف في ما ذكره السيد الماتن عدا ما يحكى عن ظاهر الحلبي من انه جعل الدية على عاقلة الحاكم،

والظاهر انه لا ينبغي الاشكال في عدم القصاص والقود ممن باشر في اقامة الحد او باشر في القصاص في مورد القصاص وهذا لا يفرق فيه بين ان يكون المباشر الحاكم او شخصاً آخر أمره الحاكم بذلك او يكون المباشر من له الولاية على ذلك وهو صاحب الدم لان ما صدر منه بحكم الحاكم، وانما الكلام في الدية والظاهر ان اصل ثبوت الدية مما لا اشكال فيه والا يضيع دم امريء مسلم هدراً، وظاهر الروايتين السابقتين انها تؤخذ من بيت مال المسلمين اي من الحاكم بما هو حاكم ولا تؤخذ من المباشر حتى لو كان المباشر له الولاية على استيفاء الحق ولكنه قتل بعد ان حكم الحاكم من دون ان ياخذ اذناً من الحاكم على استيفاء الحد

وهناك رأي تبناه السيد الماتن يفرق بين ما اذا كان المباشر هو الحاكم او من اذن له الحاكم وبين ما اذا كان المباشر هو من له الولاية على استيفاء الحق وباشر بذلك بعد حكم الحاكم ولم يكن الحاكم قد اذن له فالدية في الثاني على نفس المباشر، ولكن الظاهر من الروايات ان الدية تكون من بيت مال المسلمين مطلقاً، فالرواية تشمل محل الكلام فهذا باشر بالقصاص بعد حكم الحاكم فقد استند فيه الى حكم الحاكم فيصح ان يقال بان هذا مما اخطأت به القضاة

    2. الظاهر ان هذا الحكم لا خلاف فيه ففي الجواهر بلا خلاف فيه وتدل عليه نصوص كثيرة

منها صحيحة عبدالله ابن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : ((عليها المهر ، وتضرب الحد)) [3]

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : قال: ((عليها مهرها ، وتجلد ثمانين))[4]

ومنها: صحيحة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي (عليهم‌ السلام) قال : ((إذا اغتصب أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق))[5]

ومنها: معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، ((أنّ عليا (عليه ‌السلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام وافتضت إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها))[6]

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله (عليه‌ السلام) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : ((يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا)) [7]

وفي سندها كلام وان عبر عنها بالصحيحة باعتبار ان الموجود فيه محمد بن سليمان المنقري وهو لم يوثق، وذكر السيد الخوئي (قده) بان هذا سهو من صاحب الوسائل باعتبار ان الشيخ الطوسي (قده) رواها في موضعين من التهذيب والموجود في احدهما محمد بن سليمان [8] وفي الثاني سليمان المنقري[9] وما ذكره صحيح، ولكنه يضيف بان الرواية صحيحة حسب نقل الشيخ الطوسي وقد يفهم من هذه العبارة بان الرواية صحيحة سواء كان الراوي هو محمد بن سليمان او هو سليمان المنقري، ولكن الظاهر ان هذا ليس بمقصود له باعتبار ان هذه الرواية موجودة في الكافي والموجود فيه محمد بن سليمان، والظاهر ان الصدوق في الفقيه روى نفس الرواية وان كانت فيها اضافة والموجود فيه محمد بن سليمان المصري، وعلى كل حال فالراوي عن عبد الله بن سنان اذا كان مردداً بين محمد بن سليمان وبين سليمان المنقري فالحكم بصحة الرواية مشكل فانه وان كان سليمان المنقري ثقة الا ان محمد بن سليمان مشترك بين كثيرين فيهم الثقة وغيره وتحديد انه الثقة لا يخلو من صعوبة، بل ان السيد الخوئي (قده) ذكر بان محمد بن سليمان عندما يطلق يراد به الديلمي باعتبار انه المشهور والمعروف وقد ضعفه النجاشي والطوسي وابن الغضائري، فلعله يبني على ان الموجود هو سليمان المنقري الا ان هذا ليس واضحاً