1441/05/19


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

41/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - التنبيه الخامس ( الشبهة غير المحصورة ) - مبحث أصالة الاشتغال ( الشّك في المكلف به )- مبحث الأصول العملية.

وهذا الاشكال ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري(قده) في درره[1] على هذا المستند، وذكره الشيخ العراقي(قده) أيضاً ولكن بعنوان توهم[2] ، ونسبه السيد الشهيد(قده)[3] [4] إلى الشيخ العراقي(قده) والحال أنه لم يتبناه وإنما ذكره بعنوان توهم، وصاحب الاشكال هو الشيخ عبد الكريم الحائري(قده)، فكيف ندفع هذا الاشكال؟

والجواب:- نحن نطمئن بأن الطرف الأول ليس بنجس بقيدٍ وليس بنحوٍ مطلق أي لو لوحظ وحده، والطرف الثاني أيضاً كذلك فنحن نطمئن بأنه ليس بنجس لو لوحظ وحده، إلى أن نصل إلى الطرف رقم مليون فأيضاً نحن نطمئن بأنه ليس بنجس لو لوحظ وحده، وإذا جمعنا هذه الاطمئنانات فسوف تصير القضية هكذا:- ( لا تقل نطمئن لا شيء منها بنجش من دون تقييد بل قل لا شيء منها لو لوحظ وحده بنجس، وهكذا الثاني لو لوحظ وحده نطمئن بأنه ليس بنجس فكل واحد لو لوحظ وحده نطمئن بأنه ليس بنجس لا أننا نطمئن بأنه لا شيء منها نجس بقطع النظر عن الملاحظة الانفرادية )، فعلى هذا الأساس لا يأتي هذا الاشكال.

الاشكال الثاني: - نقول صحيح نحن نطمئن بأن هذا الطرف ليس بنجس يعني لو لوحظ وحده وهكذا الطرف الثاني إلى الطرف الأخير ولكن لازم هذا جواز ارتكاب الجميع والحال أننا نعرف أنَّ واحداً منها نجس.

وبكلمة أخرى: - إنه بناءً على حجية الاطمئنان فالإناء الأول يجوز ارتكاب والثاني والثالث ..... والمليون لأننا نطمئن بأنه ليس بنجس لو لوحظ بانفراده، وأنا الاناء الأول ألاحظه بانفراده فأتناوله وكذلك الاناء الثاني ألاحظه وحده فأتناوله إلى أنَّ أصل إلى الطرف المليون فأيضاً يجوز تناوله، وهذا يتنافى مع علمي بأنَّ واحداً منها نجس فكيف يجوز تناول الجميع.وفرق هذا الاشكال عن سابقه هو أنَّ السابق كان ينكر حصول الاطمئنان فكان يقول لا يمكن حصل الاطمئنان، لأنه لاحظ كل فرد منضماً إلى غيره والحال أنَّ مقصودنا أنَّ كل واحد لو لوحظ وحده فيوجد اطمئنان بأنه ليس بنجس، فحللنا هذه المشكلة، ولكن تواجهنا مشكلة أخرى وهي الاشكال الثاني وهي أنه حينما تريد تناول الطرف الأول فصحيح أنه يوجد عندك اطمئنان بعدم نجاسته ولكن بالتالي أنت سوف تتناول الجميع، فصارت مخالفة قطعية ولابد أن نقول إنَّ هذا الاطمئنان ليس بحجة لأنَّ لازمه جواز المخالفة القطعية، فالإشكال الأول ينكر الاطمئنان، وهذا الاشكال ينكر حجية الاطمئنان، وإن شئت قلت إنَّ الاشكال الأول صغروي ينكر أصل الاطمئنان، والاشكال الثاني كبروي، فهو يسلّم الاطمئنان ولكنه يقول هو ليس بحجة، لأنَّ لازمه جواز ارتكاب الجميع.

والجواب: - إنَّ مدرك حجية الاطمئنان ليس دليلاً لفظياً وإنما هو السيرة العقلائية، فإنَّ العقلاء في أمورهم يبنون على الاطمئنان، وهذا شيء واضح، وحينئذٍ نقول مادام المدرك هو العقلاء ففي مثل هذا المورد العقلاء حينما ينظرون إلى هذه الاطمئنانات لا يعلمون بجميعها وإنما يعملون بواحدٍ منها أو باثنين أو بثلاث دون ما زاد على ذلك، فلا تأتي المشكلة.


[1] درر الأصول، الشيخ عبد الكريم الحائري، ج2، ص471.