34/11/10


تحمیل
 الموضوع: الأصول العملية/ أدلّة البراءة الشرعية/ الاستصحاب
 الكلام يقع في بعض الأمور التي ترتبط بالبحث السابق وهو إثبات البراءة بالاستصحاب:
 الأمر الأوّل: ما أثرناه في الدرس السابق من أنّ الالتزام بجريان الاستصحاب في المقام يؤدي بالنتيجة إلى إلغاء دليل البراءة، بمعنى أنّ دليل البراءة دائماً يجري في موردٍ يجري فيه الاستصحاب، ففي جميع الموارد التي تجري فيها البراءة يجري الاستصحاب، وهي عبارة عن جميع الشبهات الحكميّة، ومع جريان الاستصحاب يكون الاستصحاب حاكماً على البراءة، ومقدّماً عليها، وبالتالي يكون موجباً لإلغاء دليلها، فهل يُلتزَم بهذا ؟ بمعنى أنّ دليل البراءة لا يبقى له مورد؛ إذ في كل موردٍ تجري فيه البراءة يجري فيه الاستصحاب، وهو مقدّم على البراءة، وحاكم عليها، ومانع من جريانها، فلا يبقى مورد للبراءة حتّى تكون الأدلّة الدالّة عليها، وهي كثيرة، منزّلة على تلك الموارد، فلا يبقى مورد للبراءة إطلاقاً.
 أجاب السيّد الخوئي(قدّس سرّه) عن هذا الإشكال بجوابين: [1]
 الجواب الأوّل: حاصل ما ذكره هو: ليس لأدلّة البراءة عنوان يوجب اختصاصها بغير موارد الاستصحاب؛ بل يمكن أنْ تكون الحكمة في ثبوت الترخيص والبراءة في جملة من مواردها هو عدم جواز نقض الحالة السابقة.
 توضيح المراد: الظاهر أنّ مراده(قدّس سرّه) هو أنّ دليل البراءة من المحتمل أنْ تكون البراءة المجعولة فيه هي البراءة بملاك الاستصحاب، أي البراءة بملاك عدم نقض الحالة السابقة، باعتبار أنّ دليل البراءة لم يؤخذ بشرط لا من حيث الاستصحاب، وليس فيه دلالة على ذلك؛ وحينئذٍ لا يوجد عندنا أصلان متمايزان منحازان أحدهما البراءة، والآخر الاستصحاب، وكل منهما يثبت بدليله، حتّى يقال إذا تمّ الاستصحاب، فلا يبقى مورد للبراءة، كلا، الأمر ليس هكذا، أو لا أقلّ من أنّ هذا هو الاحتمال المطروح في المقام، أنّ دليل البراءة لم يؤخذ بشرط لا من حيث الاستصحاب حتّى يكون هو أصل متميّز عن الاستصحاب، هذا يثبت بدليله، وذاك يثبت بدليله، وهذا يثبت بملاك، وذاك يثبت بملاكٍ آخر، البراءة تثبت بملاك الشكّ في التكليف من دون لحاظ الحالة السابقة، بينما الاستصحاب يثبت بملاك عدم نقض الحالة السابقة. يقول: الأمر ليس هكذا، أو لا أقل من أننّا نحتمل أنْ يكون الملاك في البراءة هو نفس عدم نقض الحالة السابقة، وبناءً على هذا لا يكون عندنا أصلان متمايزان منحازان حتّى يقال: إذا جرى هذا الأصل لا يبقى مورداً للأصل الآخر، وإنّما من المحتمل أنْ تكون أصالة البراءة راجعة بحسب الروح والجوهر إلى نفس الاستصحاب؛ فحينئذٍ لا يِرد هذا الإشكال أنّه إذا التزمنا بجريان الاستصحاب لا يبقى مورد للبراءة، هذا مبني على افتراض أنّ هنا أصلان متمايزان، وكل منهما يثبت بملاكٍ ودليل، أمّا إذا أنكرنا ذلك، أو احتملنا عدمه؛ حينئذٍ لا يرِد هذا الإشكال؛ إذ لا محذور في أنْ يثبت دليلان في موردٍ واحد، كلٌ منهما يثبت بملاكٍ واحد، وهو عدم نقض الحالة السابقة؛ حينئذٍ لا معنى لأنْ يقال: إذا جرى الاستصحاب يلغي البراءة؛ إذ البراءة ليست شيئاً آخراً غير الاستصحاب؛ لأنّ البراءة ثابتة بنكتة عدم نقض الحالة السابقة.
 لكنْ يمكن أنْ يقال: أنّ هذا مجرّد احتمال لا واقع له، ولا يُفهم من ألسنة أدلّة البراءة، وإنّما الذي يُفهم من ألسنة أدلّة البراءة من قبيل(رُفع ما لا يعلمون) ومن قبيل(الناس في سعةٍ ما لم يعلموا) وأمثال هذه الأدلّة، أنّ ملاك البراءة هو الشك في التكليف، أو عدم العلم بالتكليف فقط من دون لحاظ الحالة السابقة، ومن دون لحاظ أنّ عدم التكليف له حالة سابقة، وإنّما ملاكه الشك في التكليف، وعدم العلم بالتكليف(رُفع عن أمّتي ما لا يعلمون) مجرّد الشك بالتكليف، وعدم العلم بالتكليف هو ملاك جعل البراءة. هذا هو الذي يُفهم من أدلّة البراءة، فلا معنى لأنْ يقال: أنّ البراءة المجعولة في أدلّتها مجعولة بنكتة عدم نقض الحالة السابقة، بنكتة ملاحظة الحالة السابقة، يعني بنكتة أنّ الحالة السابقة هي عدم التكليف، فأدلّة البراءة تجعل البراءة باعتبار أنّ عدم التكليف متيّقن في المرحلة السابقة، ليس بهذا الشكل، وإنّما الذي يُفهم من أدلّة البراءة أنّ ملاك أدلّة البراءة هو عدم العلم بالتكليف، بينما الاستصحاب ليس ملاكه عدم العلم بالتكليف، وإنّما ملاكه هو ملاحظة الحالة السابقة، وأنّ هناك حالة متيّقنة سابقاً يُشكّ في بقائها، فالاستصحاب يقول ابن على بقاء الحالة السابقة، فالملاك مختلف، والنكتة مختلفة، والدليل مختلف. إذن: هما أصلان متمايزان مختلفان، وكلٌ منهما ثابت بنكتة، تأتي أدلّة تثبت البراءة بملاك عدم العلم بالتكليف، وأدلّة تثبت البراءة بملاك عدم نقض الحالة السابقة، فيرجع الإشكال كما كان في السابق أنّه في كل موردٍ تجري فيه البراءة يجري فيه الاستصحاب، وإذا جرى الاستصحاب يلغي البراءة. إذن: في أيّ موردٍ تجري البراءة ؟ كل موارد جريان البراءة يجري الاستصحاب فيها، ويكون حاكماً على البراءة، ورافعاً لموضوعها، وهذا هو معنى أنّ الالتزام بجريان الاستصحاب في المقام يؤدي إلى إلغاء دليل البراءة، بمعنى أنّ دليل البراءة يبقى بلا موردٍ، وهذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ دليل البراءة ليس دليلاً واحداً، أو دليلين؛ بل هناك أدلّة كثيرة على البراءة، ولا يمكن أنْ تبقى كلّها بلا مورد، فالجواب الأوّل ليس تامّاً؛ لأنّه مبني على احتمال ثبوتي لا يمكن إثباته في مقام الإثبات؛ بل هو على خلاف ظاهر أدلّة البراءة.
 الجواب الثاني: ذكر(قدّس سرّه) أنّ هناك موارد لدليل البراءة لا يجري فيها الاستصحاب، فلا يصحّ القول بأنّ جميع موارد البراءة يجري فيها الاستصحاب، ويؤدي ذلك إلى إلغاء دليل البراءة؛ بل هناك موارد تجري فيها البراءة ولا يجري فيها الاستصحاب.
 ثمّ ذكر(قدّس سرّه) جملة من الموارد التي تجري فيها البراءة ولا يجري فيها الاستصحاب لتصحيح جعل البراءة في أدلّتها، ولدفع الاعتراض السابق بأنّ الاستصحاب يلغي دليل البراءة، كلا، الاستصحاب لا يلغي دليل البراءة؛ لأنّ هناك موارد يتمّ فيها دليل البراءة، وتجري فيها البراءة، ولا يجري فيها الاستصحاب. ذكر(قدّس سرّه) ثلاثة موارد:
 المورد الأوّل: موارد تعارض الاستصحابين، كما في موارد توارد الحالتين، كالطهارة والنجاسة، أو حدث وطهارة، لكن لا يعلم من هو المتقدّم، ومن هو المتأخّر؛ حينئذٍ استصحاب الأوّل يُعارَض باستصحاب الآخر، فيتعارض الاستصحابان، وفي موردٍ من هذا القبيل لا يجري الاستصحاب؛ للمعارضة، فتجري البراءة؛ وحينئذٍ لا يجري الاستصحاب حتّى يكون حاكماً على البراءة، فإذا كان الاستصحاب لا يجري لأجل المعارضة؛ حينئذٍ يكون هذا من الموارد التي تجري فيها البراءة من دون جريان الاستصحاب؛ وإذا ضممنا الموارد الأخرى إلى هذا المورد؛ فحينئذٍ نلتزم بجريان الاستصحاب، لكن لا يؤدي ذلك إلى إلغاء دليل البراءة؛ لأنّ دليل البراءة يبقى له موارد يجري فيها الدليل، وتثبت فيها البراءة من دون أنْ يجري فيها الاستصحاب.
 المورد الثاني: ما إذا كان الأثر المطلوب والمراد إثباته مترتّب على الإباحة بعنوانها؛ حينئذٍ لابدّ من إجراء أصالة البراءة، عندئذٍ لا ينفعنا إجراء استصحاب عدم المنع، وعدم جعل التحريم لترتيب ذلك الأثر؛ لأنّ المفروض أنّ ذلك الأثر مترتّب على الإباحة بعنوانها، ولا يترتّب على مجرّد عدم المنع وعدم التحريم حتّى نرتّب ذلك الأثر باستصحاب وعدم جعل التحريم؛ بل الأثر لا يترتب إلاّ على الإباحة والبراءة بعنوانها.
 إذن: في هكذا حالة، لترتيب ذلك الأثر، لابدّ من إجراء أصالة البراءة، ولا يجري فيها الاستصحاب. نعم، إذا فرضنا أنّ الأثر الذي يُراد ترتيبه يكفي فيه عدم التحريم، وعدم المنع؛ حينئذٍ يجري فيه استصحاب عدم المنع، واستصحاب عدم التحريم، ويترتب ذلك الأثر؛ وحينئذٍ يرِد ذلك الإشكال.
 المورد الثالث: موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، كما إذا شكّ في جزئيّة شيء في المركب، أو في شرطية شيء في المركب، هنا يدور الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين، الصلاة واجب ارتباطي، ويدور الأمر بين أنْ يكون الواجب عشرة أجزاء، أو تسعة أجزاء، مثلاً، إذا شككنا في وجوب السورة في الصلاة، عندنا تسعة أجزاء متيّقنة، لكننّا لا نعلم أن الجزء العاشر هل هو واجب أو لا ؟ فيدور أمر الصلاة بين الأقلّ(تسعة أجزاء)، والأكثر(عشرة أجزاء) الارتباطيين. هنا الرأي السائد، خصوصاً عند المتأخرين هو جريان البراءة لنفي الوجوب الزائد، أو قل لنفي وجوب الأكثر، وبالتالي يثبت بها جواز الاكتفاء بالأقل. هنا تجري البراءة، كما هو الصحيح، ولا يجري الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب المتصوّر جريانه في المقام بعد العلم بالتكليف هو عبارة عن استصحاب عدم التقييد؛ لأنّ المكلّف في هذه الحالة يعلم بوجوب الأقل عليه جزماً، وعلى كل تقدير، فالتسعة أجزاء قطعاً هي واجبة عليه، وإنّما شكّه في وجوب التسعة أجزاء هل هو مقيّد بالجزء العاشر المشكوك الذي هو وجوب السورة في المثال، أو هو مطلق من ناحيته ؟ إذا كان مقيّداً بالسورة، فهذه الأجزاء التسعة تجب عليه ليس لوحدها، وإنّما مقيّدة بانضمام السورة، وهذا هو معنى وجوب الأكثر، أو أنّ وجوب التسعة أجزاء عليه مطلق من ناحية السورة، وهذا معناه وجوب الأقّل، ولا يُشترط في ذلك الإتيان بالسورة. إذن: هو أمره دائر بين أنْ تجب عليه السورة أو لا، يعني أنّ ما وجب عليه هل هو مقيّد بالجزء الآخر المشكوك، أو هو مطلق ؟ الاستصحاب الذي يجري في المقام هو استصحاب عدم التقييد، ويثبت البراءة، والاكتفاء بالأقل التي هي نتيجة البراءة، حيث قلنا أنّ البراءة تجري ويثبت بها الاكتفاء بالأقل، استصحاب عدم التقييد هذا معناه، ويثبت نفس النتيجة؛ لأنّ عدم التقييد يثبت أنّ التسعة الواجبة عليك حتماَ ليست مقيّدة بالجزء الآخر فيكفي الاتيان بالأقل. الاستصحاب المتصوّر جريانه في المقام لإثبات البراءة والاكتفاء بالأقل هو عبارة عن استصحاب عدم التقييد. يقول السيد الخوئي(قدّس سرّه) أنّ هذا الاستصحاب مُعارَض باستصحاب عدم الإطلاق؛ لأنّي كما أشكّ في تقييد الواجب المتيقن الذي هو الأقل بالجزء العاشر، اشكّ أيضاً في إطلاقه من ناحية الجزء العاشر، فكما يجري استصحاب عدم التقييد، يجري أيضاً استصحاب عدم الإطلاق، فيتعارض الاستصحابان، استصحاب عدم التقييد واستصحاب عدم الإطلاق فيتساقطان؛ وحينئذٍ تجري البراءة من دون أنْ يجري الاستصحاب في موردها، فيكون هذا من الموارد التي تجري فيها البراءة من دون جريان الاستصحاب.
 هذا هو الجواب الثاني، وهو عبارة عن محاولة للتفتيش عن موارد تجري فيها البراءة من دون جريان الاستصحاب حتّى يقال أنّ أدلّة البراءة منزّلة على هذه الموارد. فالالتزام بجريان الاستصحاب في موارد أخرى، وإلغاءه للبراءة، وحكومته عليها لا يوجب إلغاء دليل البراءة؛ لأنّه هناك موارد تجري فيها البراءة، ويمكن تنزيل دليل البراءة على تلك الموارد.
 هذا الجواب يتمّ في بعض الموارد التي ذكرها، في المورد الأوّل، وهو مورد تعارض الاستصحابين كما في توارد الحالتين، تجري البراءة ولا يجري الاستصحاب، لكن في الموارد الأخرى لا تتمّ هذه الدعوى، أمّا المورد الثاني الذي ذكره، وهو مسألة ما إذا كان الأثر مترتباً على الإباحة بعنوانها، فقال: في هذا المورد لا نتمكن من إجراء الاستصحاب؛ لأنّ استصحاب عدم التحريم لا ينفع لإثبات ذلك الأثر؛ لأنّ المفروض أنّ الأثر يترتّب على الإباحة بعنوانها، فلابدّ من إجراء أصالة البراءة، وعدم إجراء الاستصحاب؛ لأنّه لا أثر لهذا الاستصحاب. في هذا المورد الثاني، الأمر ليس هكذا، ويمكن إجراء الاستصحاب، لكن لا أجري استصحاب عدم التحريم، وعدم المنع حتّى يقال أنّ هذا الاستصحاب لا أثر له؛ لأنّ الأثر المطلوب مترتّب على الإباحة بعنوانها، وعدم التحريم لا يثبت الإباحة إلاّ بناءً على الأصل المثبت، وإنّما يمكن إجراء الاستصحاب في نفس الإباحة، باعتبارها متيّقنة سابقاً، كما أنّ عدم المنع متيّقن قبل البلوغ في التقريب الأوّل للاستصحاب، أو قبل الجعل في التقريب الثاني للاستصحاب، أو قبل تحققّ الشرائط الخاصّة للتكليف في التقريب الثالث للاستصحاب، كذلك الإباحة والبراءة أيضاً متيّقنة، فيمكن إجراء استصحاب البراءة، واستصحاب الإباحة المتيقنة قبل البلوغ، أو قبل الجعل، أو قبل تحقق الشرط الخاص من شرائط الحكم المحتملة؛ وحينئذٍ يمكن ترتيب الأثر؛ لأنّ الأثر مترتب على الإباحة بعنوانها، ونحن استصحبنا الإباحة، الإشكال إنّما يرِد إذا أجرينا استصحاب عدم التحريم المتيّقن قبل البلوغ، فيقال: كيف يترتب الأثر ؟ لأنّ الأثر مترتّب على الإباحة بعنوانها، واستصحاب عدم المنع لا يثبت الإباحة بعنوانها إلاّ بناءً على الأصل المثبت. نقول: نحن لا نجري استصحاب عدم المنع؛ لأنّه كما أنّ عدم المنع متيقن قبل البلوغ، كذلك الإباحة متيقنة قبل البلوغ، هذا الصبي قبل بلوغه قبل البلوغ كان يُباح له هذا الفعل، وكانت هناك براءة متيّقنة قبل البلوغ، بمعنى أنّه لو ارتكب هذا الفعل لا يؤاخذ، ولا يُعاقَب، فهذه إباحة متيّقنة قبل البلوغ، فاستصحب هذه الإباحة، وإذا استصحبت الإباحة؛ فحينئذٍ يمكن ترتيب الأثر بلا أنْ يلزم منه إشكال المثبتيّة؛ لأنّ الاستصحاب جرى في نفس الإباحة المتيّقنة، فيعود الإشكال، وهو أنّ هذا المورد الذي تجري فيه البراءة جرى فيه الاستصحاب، والاستصحاب حاكم على البراءة، فلا يبقى مورد للبراءة.
 
 


[1] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيّد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 272.