31/10/11


تحمیل

الموضوع: المسالة 222 .

 تحت عنوان جانبي روايتان في المقام

 ذكرنا ان من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه بدنه والحقنا بطواف النساء خمسة اشواط بل اربعة بل ثلاثة ونصف اي اكثر من ثلاثة

 قلنا توجد روايتان يمكن ان يستفاد منهما الكفارة اذا وقع الجماع قبل طواف النساء

الروايتان هما:

الرواية الاولى: رواية عبيد بن زرارة سالت اباعبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى اهله قال يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولاشيئ عليه، قلت فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى اهله (قبل ان يدخل في السعي) فقال (عليه السلام) افسد حجه (اي افسد طوافه) وعليه بدنه ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي اهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه قال ان الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله (صلي الله عليه واله) قلت اليس الله يقول (ان الصفا والمروة من شعائر الله) قال بلى ولكن قد قال فيها (ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل (فمن تطوع خيرا)، وسائل الشيعة ج 13 الباب 11 من كفارات الاستمتاع الحديث 2.

  وهي قد نفت ثبوت البدنة اذا دخل في السعي والحال انه لم يات بطواف النساء فان طواف النساء يؤتى به بعد السعي، وعلى الاقل هي مطلقة فتدل باطلاقها على انه سواء اتى بالسعي ام لم ياتي ليس عليه بدنة اذا غشى اهله مادام قد وقع اثناء السعي

ان قلت: لعلها ناظرة الى العمرة وليس الى الحج

قلت: انه يوجد فيها تعبير يدل على نظرها الى الحج حيث قال (عليه السلام) فقد افسد حجه وعليه بدنة ولا اقل من التمسك بالاطلاق من هذه الناحية اي ان الامام لم يستفصل بين العمرة والحج فيدل على انه لايثبت عليه شيئ، هذه الرواية الاولى

الرواية الثانية: صحيحة منصور بن حازم قال: سئل سلمة بن محرث او ابن محمد ابا عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر (فلاتضر جهالة سلمة) فقال اني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اتيت منى فوقعت على اهلي ولم اطف طواف النساء فقال بئسما صنعت فجهلني، قلت ابتليت بذلك، قال لاشيئ عليك، وسائل الشيعة الجزء 3 البا 2من ابواب الاستمتاع الحديث 6.

 ودلالتها واضحة من دون حاجة الى ضم الاطلاق فانها صريحة في وقوع ذلك في الحج وقبل طواف النساء والامام (عليه السلام) قال: لاشيئ عليك

وهناك جملة معترضة: ذكرنا ان الرواية الاولى تدل على ان لابدنة لمن غشى قبل طواف النساء، والان نريد ان نقول ان الرواية الاولى يمكن لطالب العلم ان يستشهد بها في مجالات اخرى كان يستشهد بها لاثبات جواز التمسك بظواهر القران الكريم حيث اشكل السائل على الامام (عليه السلام) وقال له اليس السعي فريضة حيث قال تعالى والامام لم يقل له لايحق لك التمسك بظواهر القران بل قال له من تطوع خيرا وهذا لايتناسب مع الفريضة وهذا يمكن ان يستفاد منه حجية ظواهر الكتاب والتمسك بها، وايضا يستفاد منها جواز عملية الاستنباط والاجتهاد حيث ان عبيد اخذ يتناقش مع الامام والامام (عليه السلام) يعلمه كيفية استفادة الحكم وهذا يفهم منه ان عملية الاستنباط جائزه.

 نرجع الان الى صلب الموضوع

ان الروايتين: قد دلتا على ان من غشي اهله قبل طواف النساء فلاشيئ عليه فكيف التوفيق بينهما وما سبق

والجواب: انه تحصل المعارضة بين هاتين وبين ماسبق من قبيل صحيحة حمران التي قالت على ان من غشي قبل ثلاثة اشواط فعليه بدنة ان هاتين معارضتان لصحيحة حمران وغيرها وبعد المعارضة تسقطان ونعود الى المطلق الفوقاني الذي يقول كل من جامع قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة يعني كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، انها مطلق فوقاني فنرجع اليه بعد التعارض طبقا لقاعدة اشرنا اليها في بعض الابحاث وهي كل ماكان لدينا خاصان احدهما يثبت والاخر ينفي وكان يوجد مطلق اوسع منهما فالمعارضة تختص بالخاصين فيسقطان ويكون ذلك المطلق كمرجع فوقاني من قبيل ما لو قيل اكرم كل رجل عالم ثم جائنا خاصان احدهما يقول (اكرم زيدا العالم) والاخر يقول (لاتكرمه) ان المعارضة تختص بهذين فيتساقطان ونرجع الى العموم اوالمطلق الفوقاني فانه لا يدخل في المعارضة للسيرة العقلائية فان سيرة العقلاء قد جرت على ذلك فلايدخلون المطلق في مجال المعارضة

 بناء على هذه القاعدة العقلائية والعرفية نقول في المقام ان لدينا خاصان فرض في احدهما ان شخصا قبل ان ياتي او قبل ان ينهي طواف النساء غشي اهله من قبيل صحيحة حمران وحكم الامام (عليه السلام) بالبدنة، والرواية الاخرى من قبيل صحيحة منصور حكم الامام (عليه السلام) ان لاشيئ عليه فيتعارضان ويتساقطان ونرجع الى المطلق الفوقاني الدال على ان كل من لم يطف وغشي فعليه جزور سمينة

 ويمكن جواب اخر فنقول ان رواية عبيد ضعيفة السند فلاعبرة بها فان سندها كالتالي، الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة، والمشكلة في عبد العزيز العبدي فانه لم يوثق، واما العدة من اصحابنا فلامشكلة من ناحيتها وسوف نتعرض الى ذلك، وسهل بن زياد لايضر ضعفه لوثاقة احمد بن محمد وهو ابن عيسى او ابن خالد البرقي ولايضر وابن محبوب ثقة وعبيد بن زرارة من ثقاة اصحابنا.

 واما الرواية الثانية وهي وان كانت صحيحة السند ولكنها قضية في واقعة وقضية شخصية فسلمة بن محرز واقع اهله في منى قبل طواف النساء والامام (عليه السلام) حكم عليه بالاستغفار ولاشيئ ولعل ذلك من جهة انه كان جاهلا والجاهل لاشيئ عليه كما تقدم، بل ربما يوجد في نفس الرواية ما يلوح الى ذلك حيث قال (فجهلني) وهذا معناه انه كان جاهلا، بل يمكن ان نقول اكثر فان هذه القضية قد رويت بشكل اخر، حيث روى سلمة بن محرز: انه كان تمتع حتى اذا كان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة ثم رجع الى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على اهله فذكره لاصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسال ابا عبد الله (عليه السلام) فامره ان ينحر بدنة قال سلمة فذهبت الى ابي عبد الله (عليه السلام) فسالته فقال ليس عليك شيئ فرجعت الى اصحابي فاخبرتهم بما قال، فقالوا اتقاك واعطاك من عين كدرة فرجعت الى ابي عبد الله (عليه السلام) فقلت اني لقيت اصحابي وقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فامره ان ينحر بدنة، فقال صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وانت فعلته وانت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا والله ماكان بلغني فقال ليس عليك شيئ. وسائل الشيعة ج13 الباب 10 من كفارات الاستمتاع الحديث 5 وقريب منه الحديت 2.