31/12/16


تحمیل

الموضوع: المسالة 238 .

لابأس باكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ولكن يمسك عن شمها حين الاكل على الاحوط

تتضمن المسالة المذكورة نقطتين

النقطة الاولى: ان اكل الفواكه التي لها رائحة طيبة امر جائز للمحرم رغم ان لها رائحة طيبة

النقطة الثانية: الاحوط ان لا يشم المحرم رائحتها حين اكله لها

اما النقطة الاولى اي جواز الاكل فالوجه في ذالك واضح حيث ان المحرّم على المحرم عنوان الطيب، اما اكل الفواكه فليس مصداقا لاكل الطيب كما انه لم يرد دليل على تحريم ذالك بعنوانه

 وعليه فمقتضى اصل البرائة الجواز بعد عدم وجود دليل مانع بل يوجد الدليل المرخص اعني بذالك موثقة عمار المتقدمة سالته عن المحرم ياكل الاترج قال نعم قلت له: له رائحة طيبة قال الاترج طعام ليس هو من الطيب اذاً لاينبغي الاشكال في جواز اكل الفواكه المذكورة للوجهين المذكورين

واما النقطة الثانية اي لزوم امساك الانف فقد يستدل على ذالك بالوجهين التاليين

الوجه الاول: صحيحة علي بن مهزيار سالت ابن ابي عمير عن التفاح والاترج والنبق وما طاب ريحه قال تمسك عن شمه وتاكله وسائل الشيعة ج12 ص 455 الباب 26 من تروك الاحرام الحديث1

 وعلى منوالها مرسلة ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله (عليه السلام) سالته عن التفاح والاترج والنبق وما طاب ريحه فقال يمسك عن شمه وياكله المصدر السابق الحديث3

 ولايبعد وحدة الروايتين لتطابقهما في المتن وكون الراوي لهما واحد وهو ابن ابي عمير

والدلالة على لزوم الامساك واضحة بناء على ان الجملة الخبرية تدل على الالزام وفاقا لصاحب الكفاية وخلافا للشيخ النراقي

الاّ ان السند مشكل باعتبار ان الاولى لم تسند الى الامام (عليه السلام) حيث جاء فيها سالت ابن ابي عمير ويحتمل ان هذا الجواب جواب منه اي من ابن ابي عمير واجتهاده فليس حجتا علينا

 اللهم الاّ ان يحصل للفقيه قطع بان كل مايفتي به ابن ابي عمير فهو مأخوذ بالنص من الامام (عليه السلام) انه لو حصل القطع المذكور فيهون الامر آنذالك ولكن انّا حصول هذا القطع

واما الثانية: فالمسؤول وان كان هو الامام الصادق (عليه السلام) ولكن ابن ابي عمير رواها عن بعض اصحابه فتكون مرسلة وهي ليست حجة حتى لو بنينا على ان كل من يروي عنه ابن ابي عمير هو ثقة فلانحكم بحجية مثل المرسل المذكور لما اشرنا اليه فقد ذكرنا ان ابن ابي عمير لو لاحظنا مشايخه الذين يروي عنهم وهم حدودا اربعمائة شخص فمنهم خمسة الى ثمانية اشخاص قد ضعفوا فيكون المورد بالنسبة لهؤلاء من موارد الجرح والتعديل،

 وحيث انا نحتمل ان البعض من الاصحاب الذي يروى عنهم ابن ابي عمير كونه من احد هؤلاء الخمسة فلايمكن التمسك بعموم الكبرى من ان كل من روى عنه ابن ابي عمير فهو ثقة لانه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

 نعم لو فرض ان ابن ابي عمير صرح باسم المروي عنه كما لو قال الحسن بن على ولم يعبر بلفط عن بعض اصحابنا ولم نجد جرحا لهذا الشخص فناخذ بتلك الكبرى

 فتنفعنا الكبرى في حالة التصريح باسم الشخص المروي عنه

 فهذه الرواية الثانية وان كانت مسندة الى الامام (عليه السلام) الا انها مرسلة

 هذا مضافا الى انه لو تمتا سندا ودلالتا فيمكن ان يقال انهما معارضان بالرواية المتقدمة اعني بموثقة عمار حيث قال (عليه السلام) يأكل الاترج قال نعم قلت له له رائحة طيبة قال الاترج طعام ليس هو من الطيب فانها ظاهرة في جواز الاكل وعدم الحاجة الى الامسالك فان الاكل يلازم الشم فلوكان الشم ليس بجائز لنبه الامام (عليه السلام) فتكون معارضة للروايتين السابقتين

 والتعارض اما ان يكون بنحو غير مستقر كأن يجمع بينهما العرف على الاستحباب، او ان التعارض مستقر فتسقطان ويبقى الاصل بلا حاكم عليه فالنتيجة على كل حال الجواز

 نعم هناك فارق صغير وهو ان التعارض اذا لم يكن مستقرا فالامساك يصير مستحبا اذ قد جمعنا بحمل الروايتين على استحباب امساك الانف بينما اذا قلنا بالتعارض المستقر والتساقط فنرجع الى الاصل بلا ان نحكم باستحباب الامساك

 هذا بالنسبة الى الوجه الاول

الوجه الثاني: صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم جميعا عن ابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة وسائل الشيعة ج 12 ص 452 الباب 24 من توك الاحرام الحديث1

ودلالتها تامة بناء على استفادة الالزام من الجملة الخبرية والمفروض ان الرواية قالت يمسك من الريح الطيبة ولم تقل يمسك من الطيب فلو فرض ان المذكور هو الطسيب لاختص لزوم الامسالك بالطيب اي العطور لكنها قالت يمسك عن الرائحة الطيبة والتفاح له رائحة طيبة فيلزم الامسالك عن رائحته بمقتضى الرواية المذكورة

 ولكن يمكن ان يقال ان هذه الرواية معارضة بموثقة عمار المتقدمة فياتي جميع ماذكرناه وايضا هي معارضة بصحيحة معاوية المتقدمة مرارا حيث جاء فيها وامسك على انفك من الريح الطيبة ولاتمسك عليها من الريح المنتنة فانه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة وسائل الشيعة ج 12 ص 444 الباب 18 من تروك الاحرام الحديث8

  انها ذكرت في التعليل فقرة فانه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة والتلذذ ليس بثابت في اكل التفاح مثلا فان رائحته ليست بنحو يتلذذ منها بالاكل على خلاف العطور فان الانسان يتلذذ حينما يشم رائحة العطر

 فهذا التعليل خاص بخصوص العطور ونحن نعرف ان التعليل كما يعمم يخصص وامسك على انفك من الريح الطيبة فسيخصصه بخصوص العطر لانه هو الذي يلزم امساك الانف عنه فتكون الصحيحة مخصصة لصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم السابقة

والنتيجة يجوز اكل التفاح وما شاكله للمحرم وامساك انفه ليس بلازم نعم الاحتياط شيئ حسن كما صار اليه السيد الماتن

 ونلفت النظر الى ان الامساك ماخوذ بنحو المرآتية دون الموضوعية فلو فرض ان شخصا لايمسك على انفه ولكن يقطع نفسه كفى ذالك كما هو واضح

مسالة 239 :

لايجب على المحرم ان يمسك على انفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة اذا كان هناك من يبيع العطور ولكن الاحوط لزوما ان يمسك على انفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ولاباس بشم خلو ق الكعبة وهو نوع خاص من العطر

 المناسب حذف هذه المسالة من المناسك لانها ليست ابتلائية في زماننا ففي الزمان السابق يقال كان بين الصفا والمروة سوق تباع فيه العطور بل حتى الى الفترة المتاخرة وعلى اي حال كان في الزمان السابق سوق للعطور والحاج سيشم العطور اثناء سعيه فجائت الروايات وقالت بالجواز

تشتمل هذ المسالة على نقاط ثلاث

النقطة الاولى: يجوز اثناء السعي شم الطيب بسبب سوق العطارين وذالك لصحيحة الهشام ابن الحكم عن ابي عبد الله (عليه السلام) سمعته يقول لاباس بالريح الطيبة بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولايمسك على انفه وسائل الشيعة ج 12 ص 448 الباب 20 من تروك الاحرام الحديث1

 وهل يلزم ان يسرع المحرم في سيره اولا؟

 فنتمسك بالاطلاق المقامي اي الامام (عليه السلام) قال لاباس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة ولم يذكر الى جنب هذا الحكم حكما آخر وهو لابد من الاسراع في مشيه فمقتضى الاطلاق المقامي جواز السير من دون حاجة الى الاسراع في المشي