34/05/01


تحمیل
 الموضوع:- الفارق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع / الفارق بين الاستصحاب وبقية القواعد / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 توجد جملة معترضة تابعة للدرس السابق:- وهي أنه قد يقول قائل:- لماذا جعلنا الملاقاة مقتضية للتنجس والكرَّية مانع فلماذا لا نعكس الأمر أو نقول شيئاً آخر فما مستند هذا ؟
 وجوابه:- إنه تارةً تكون القضية قضية تكوينية واضحة وأخرى تكون شرعية ، فإذا كانت تكوينية - مثل النار فإنها مقتضية للإحراق وهذه قضية تكوينية لا تحتاج إلى ما يدل عليها من نصّ وغيره - فالمتبع هو عالم التكوين وتكون الرطوبة آنذاك بمثابة المانع وهذه قضية تكوينية وجدانية مسلّمة ، وأما إذا كانت شرعية فالمدرك هو النصوص فنحن نفترض في مرحلة سابقة أنا استظهرنا من النصوص أن الملاقاة مقتضية وأن الكريَّة مانعة ، نعم من حقك أن تخالفني في هذا الاستظهار أما بعد أن وافقتني عليه - أي مثلاً من نصّ ( إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء ) فإنه يمكن أن يدعى وضوح الرواية في أن الكريَّة تقف أمام النجاسة فالملاقاة مقتضٍ والكرية مانع - فحينئذ نقول إن الملاقاة مقتضٍ والكريَّة مانعة لأجل الأخذ بالنص ، فالقضية استظهارية.
 عود إلى الموضوع:- وهو أنه إذا كانت النتيجة بين الاستصحاب وبين قاعدة المقتضي والمانع مختلفة فالمدار على ماذا ؟ فهل المدار على الاستصحاب أو على قاعدة المقتضي والمانع بعد فرض حجيتهما معاً ؟
 وفي هذا المجال نقول:- يمكن أن يقال إن الأصول متى ما تعارضت وكان بعضها ناظراً إلى العلّة ويجري بلحاظها وينقّحها والبعض الآخر كان ناظراً إلى المعلول فهو ينقح حال المعلول فالعرف يقدّم الأصل الناظر إلى تنقيح حال العلة دون الأصل الناظر إلى تنقيح حال المعلول ، وإذا قبلنا هذا المعنى فنطبقه في المقام فنقول:- إن قاعدة المقتضي والمانع ناظرة إلى العلّة - يعني هي تثبت أن العلة للتنجس موجودة وهي الملاقاة - والمانع عنها مفقود فالمقتضي موجود والمانع مفقود وهذا مرحلته مرحلة العلّة ، بينما استصحاب الطهارة ناظر إلى الطهارة والنجاسة وهما بمثابة المعلول فإن الملاقاة علّة والتنجّس معلول ، إذن الاستصحاب ناظر إلى المعلول والمسبَّب بينما قاعدة المقتضي والمانع ناظرة إلى السبب والعلّة وما كان ناظراً إلى السبب يكون مقدّماً على ما كان ناظراً إلى المسبَّب ، وإذا قبلنا بهذه القاعدة العرفية والنظرة العرفية فنقدّم قاعدة المقتضي والمانع على قاعدة الاستصحاب.
 إن قلت:- أوليس هذا نفس ما أفاده الشيخ النائيني(قده) كما لعل الشيخ الأعظم(قده)ذكر ذلك من قبله من أن أحد الأصلين إذا كان سببيّاً والآخر كان مسببيّاً فالأصل السببي مقدّم على الأصل المسببَّي من باب الحكومة فإن الأصل السببي حاكم إلى الأصل المسببَّي ، نعم يشترط أن تكون السببيَّة سببيَّة شرعيَّة لا سببيَّة غير شرعيَّة إذ لو كانت غير شرعية كان الأصل مثبتاً ، فما ذكرته هو عين ما أفاده العلمان وليس شيئاً آخر فهل تريد أن تقول نفس ما أراده العلمان أو تريد أن تقول شيئاً أخر ؟
 قلت:- إن ما أفاده العلمان مبنيٌّ على فكرة جعل العلميَّة فيقال إن الأصل إذا كان يجعل العلمية كالاستصحاب وكان سببيّاً فحينئذ سوف يحصِّل لنا العلم بالنتيجة ويرتفع الشك المسببَّي بسبب حصول العلميَّة الناشئة من جريان الأصل السببي فيرتفع الشك المسببَّي فإذا ارتفع فلا يجري الأصل المسببَّي لأن جريانه أصل ثبوت الشك والمفرض أنه قد ارتفع.
 وإذا قلت:- لماذا لا نعكس ونجري الأصل المسببّي أوّلاً ويرتفع آنذاك الشك السببي ؟
 فجوابة واضح:- فإن المفروض هو أن الترتّب ترتّب شرعي والشرع قد جعل هذا سبباً لذاك فمتى ما كان الماء طاهراً ترتّب عليه جواز التناول والشرب فجعل جواز التناول مترتباً وأثراً لطهارته فإذا ثبتت الطهارة فقد ثبت جواز التناول والعكس ليس بصحيح فلا يمكن أن تقول ( إذا ثبت جواز التناول ثبتت الطهارة ) إذ أن هذه قضية عقليّة وليس الترتّب فيها ترتّباً شرعياً من هذا الجانب.
 والكلام هو أن هذا الحديث الذي أفاده العلمان مبنيّ على فكرة جعل العلميّة ولذلك إذا لم يكن الأصل السببي قد جُعلت فيه العلميَّة بل كان أصلاً بحتاً فيشكل الأمر حينئذ فلا تأتي فكرة الحكومة فإن فكرة الحكومة مبنيّة على جعل العلميّة فبناءً عليها إذا جرى الأصل السببي صرنا عالمين بالنتيجة فيرتفع الشك المسببَّي أما إذا يكن قد جُعلت العلميَّة في الأصل السببي فالحكومة حينئذ تنتفي فلا يمكن الحكومة ، ونحن نريد أن نقول:- إن فكرة جعل العلميّة في باب الاستصحاب قد ننكرها ولا نسلمها ونريد أن ندعي شيئاً آخر بقطع النظر عن مسألة جعل العلميّة بل حتى مثل أصل البراءة الذي هو أصل بحت ولم تجعل فيه العلميّة يمكن أن ندّعي هذا الذي ذكرناه بأن نقول:- إن العرف يرى أن أحد الأصلين إذا كان ناظراً إلى تنقيح حال العلّة فهو مقدّم على الأصل الناظر إلى تنقيح المعلول بقطع النظر عن مسالة جعل العلميَّة وفكرة الحكومة فإن فكرة الحكومة مبنيَّة على جعل العلميَّة بينما هنا يراد أن يدّعى شيئاً جديداً لا ربط له بمسألة جعل العلميَّة والحكومة نقوله حتى في الأصول البحتة التي لم تُجعل فيها هذه العلميّة ، فاذا قبلتها فيمكن حينئذ أن نطبّق هذه الفكرة وبالتالي نحكم بتقدّم قاعدة المقتضي والمانع على الاستصحاب.