34/03/10


تحمیل
 الموضوع / التنبيه السادس / تنبيهات / قاعدة لا ضرر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 الجواب الثالث:- ما نقله الشيخ العراقي(قده) في مقالاته [1] ناسباً له لأستاذه الشيخ الخراساني(قده) وحاصله:- إنه في مثال المعاملة الغبنية قد أقدم الشخص بعدما كان عالماً بالغبن على الضرر ومن أقدم على الضرر لا يشمله الحديث - هذا بالنسبة إلى المعاملة الغبنية ولحد الآن لا يوجد شيء جديد - وأما بالنسبة إلى مسألة الجنابة فالمكلف قد أقدم على الجنابة ولم يقدم على الغسل فهو إذن لم يقدم على الضرر فينطبق في حقه حديث لا ضرر وبالتالي يرتفع عنه وجوب الغسل لأنه ضرري - ولحد الآن لا يوجد شيء جديد - والجديد هو هذا:-
 إن قلت:- إن المكلف مادام يعلم بأن الجنب يلزمه الغسل فهو إذا أقدم على الجنابة فقد أقدم على الغسل وبالتالي لا يشمله حديث لا ضرر لأنه أقدم على الغسل.
 وأجاب(قده):- بأن الإقدام على الغسل ليس بثابت لأنه دوري ، وذلك ببيان أن الإقدام على الغسل فرع عدم جريان حديث لا ضرر في حق الشخص المذكور - إذ مع جريانها يرتفع وجوب الغسل فلا إقدام عليه - وعدم جريان حديث لا ضرر فرع الإقدام على الضرر [2] فصار الإقدام على الضرر موقوفاً على نفسه - أعني أنه موقوف على الإقدام على الضرر- إذن الإقدام على الغسل ليس موجوداً إذ هو دوري . إذن هذا الاحتمال باطل - وهو أن الإقدام على الغسل صادق في المقام - وبذلك بقيت التفرقة السابقة سليمة من دون إشكال وهي أنه في مثال المعاملة الغبنية يصدق أنه أقدم على الضرر فلا يثبت الخيار بينما في باب الجنابة فهو أقدم على الجنابة ولم يقدم على الغسل ودعوى الاقدام على الغسل باطلة لأنها دورية . انتهى ما أفاده(قده).
 وفي مقام التعليق نقول:- أما بالنسبة إلى ما أفاده في المعاملة الغبنية فقد ذكر مقدمتين:-
 الأولى:- أن العالم بالغبن هو قد أقدم على الضرر.
 والثانية:- أن المقدم على الضرر لا يشمله حديث لا ضرر.
 وهو لم يثبت هاتين المقدمتين ولكن من ثنايا كلامنا السابق قد اتضح الحال فيهما:-
 أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى:- فتتم على أحد مبنيين هكذا ذكرنا فيما سبق :-
 أحدهما:- ما ذهب إليه الشيخ الأصفهاني من أن نفس المعاملة الغبنية هي ضررية ، يعني أن تبديل الأقل بالأكثر هو بنفسه ضرري قبل أن تصل النوبة إلى اللزوم ، وبناءً على هذا المبنى تتم هذه المقدمة ، ولكن ذكرنا فيما سبق أن الحق مع الشيخ الايرواني(قده) في حاشيته على المكاسب حيث ذكرنا أن نفس تبديل الزائد بالناقص مادام مقروناً بالخيار فليس ذلك ضرراً.
 وثانيهما:- إن الضرر يتولد باللزوم وليس بنفس المعاملة وتبديل الناقص بالزائد ، ندعي أن اللزوم ينشئه المتعاقدان ، فالمغبون إذا كان عالماً بالغبن فهو قد أنشأ اللزوم والضرر فيصدق أنه أقدم على الضرر باعتبار أنه أنشأ اللزوم الذي هو ضرري . إذن هذه المقدمة الأولى تامة.
 وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية:- فقد ذكرنا في وجه ذلك أن حديث لا ضرر يرفع الضرر المنتسب والجائي من الشارع أما ما يجيء من نفس المتعاقدين قبل أن ينتسب إلى الشارع فلا يرفعه الحديث.
 إذن بالتالي هذه المقدمة الثانية صحيحة أيضاً . والنتيجة هي أن ما أفاده الشيخ الخراساني(قده) بالنسبة إلى المعاملة الغبنية شيء مقبول لا بأس به.
 وأما ما أفاده في مسألة الجنابة:- حيث ذكر أن الشخص المتضرر أقدم على الجنابة ولم يقدم على الغسل إن هذا إلى هنا شيء وجيه مقبول وتام ، والكلام بالنسبة إلى التتمة التي ذكرها وهي ( إن قلت ، قلت ) حيث ذكر أنه لا يمكن أن يدعى أن الشخص المذكور أقدم على الغسل بإقدامه على الجنابة فإن ذلك دوريّ فهنا نريد أن نعلق ونقول:-
 يرد عليه:-
 أولاً:- إن الإقدام إذا كان دورياً فعدم الإقدام يكون دورياً أيضاً لنفس البيان السابق فيصير الإقدام وعدمه مستحيلين لأنهما دوريان وبالتالي يلزم ارتفاع النقيضين وهذا من مضحكات الثكلى ، فيتبين من خلال ذلك وجود خلل في أصل الدور ، يعني في المقدمتين اللتين استند اليهما الدور إذ لو لم يكن فيهما خلل يلزم أن يكون الإقدام مستحيلاً لأنه دوري وعدمه يلزم أن يكون دوري أيضاً لأنه دوري فيرتفع النقيضان . أما كيف يلزم أن يكون عدم الإقدام دوري أيضا ؟ وذلك باعتبار أن عدم الإقدام فرع جريان حديث لا ضرر - إذ بجريان حديث لا ضرر يرتفع وجوب الغسل فلا إقدام على الغسل وجريان حديث لا ضرر فرع عدم الإقدام إذ مع الإقدام لا يجري حديث لا ضرر فصار عدم الإقدام على الضرر - أي على الغسل - موقوفاً على نفسه.
 وثانياً:- إنه(قده) قال:- إذا كان الإقدام على الضرر دورياً فيلزم أن لا نقول بذلك ولا نحكم به يعني بصدق الإقدام فإنه دوري ، هكذا قال وهكذا تعلمنا في دراستنا فالشيء مادام يلزم منه الدور فيقال آنذاك ما يلزم منه الدور فهو باطل ، وهنا ممن يلزم الدور ؟ من صدق الإقدام على الضرر فيلزم أن نرفض ذلك ونقول لا يوجد إقدام على الضرر أي الغسل والحال أنه من الجنبة الفنيّة لا يكفي هذا المقدار - يعني لا يكفينا ان نقول نرفع يدنا عن صدق الإقدام على الضرر - بل لابد من رفع اليد عن المقدمتين المؤديتين إلى الدور فنذهب إليهما ونناقشهما لا أن نسكت عنهما ونرفع اليد عن النتيجة التي تؤديان إليها - يعني صدق الإقدام على الضرر فرفع اليد عن النتيجة لا يكفي بل لا بد من المناقشة في المقدمتين إذ لو لم نناقش في المقدمتين وكانتا صادقتين لزم الدور بالتالي شئنا أم أبينا ومجرد أنا نقول لا نلتزم بصدق الإقدام على الضرر فهذا لا يعني أن الدور سوف يرتفع وإنما ارتفاعه يكون بتبيان الخلل في المقدمتين بينما الشيخ الخراساني قال أنا أرفع يدي عن النتيجة - أي عن صدق الإقدام على الضرر - وهذا كما قلنا لا ينفع بل لابد وأن تبين بطلان المقدمتين أو أحداهما فإذا ثبت بطلان أحدهما فلا يلزم الدور من الإقدام ولا من عدم الإقدام . إذن الطريق الفنّي لا يكون برفع اليد عن النتيجة التي تنتجها المقدمتان بل يكون بتبيان الخلل في المقدمتين فبهذا يرتفع الدور ، وهذه قضية فنيّة ظريفة يجدر الالتفات إليها.


[1] مقالات الاصول 2 325.
[2] أعني الغسل.