35/08/10


تحمیل
الموضوع:- مقتضى القاعدة الثانـوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
هل المقصود من المخالف هو خصوص ما كان بنحو التباين الكليّ أو يعم ما كان بنحو العموم والخصوص من وجه أو يعم أيضاً ما كان بنحو العموم والخصوص المطلق ؟فعنوان المخالف هل يشمل هذه الحالات الثلاث أو يختص فقط بالحالة الأولى أي ما كان مباينا بحوٍ كليّ ؟
وفي الجواب نقول:- أمّا ما كان مخالفاً بنحو العموم والخصوص المطلق فينبغي استثناؤه وعدم شمول هذا اللسان له، والوجه في ذلك هو أن الأخبار المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق قد صدرت جزماً من الأئمة عليهم السلام كثيراً حتى قيل ( ما من عامّ إلا وقد خصَّ ) ولا نحتمل أن نصف الأخبار أو ثلاثة أرباعها يلزم طرحها، إنّ هذا غير محتملٍ في حدّ نفسه ويتكوّن اطمئنانٌ على خلافه، فالفقيه يطمئن بأنه حينما قال الإمام عليه السلام ( ما خالف قول غيرنا فهو زخرف ) أو غير ذلك فهذا لا يشمل المخالف بنحو العوم والخصوص المطلق لأن هذا قد صدر منهم كثيراً.
وربما يقال أكثر:- وهو أنّ المخالف بنحو العموم المطلق لا يصدق عليه عرفاً عنوان المخالف وإنما هو صادقٌ على المباين الكليّ أو على المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه أمّا المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق فهذا لا يصدق عليه عرفاً أنه مخالف . فإذن هذا لا إشكال في لزوم استثنائه، فالاحتمال الوجيه إذن هو أنّ المخالف هل يراد منه خصوص المباين أو ما يعمّ العموم والخصوص من وجه ؟
وقد يقول قائل:- إن تحاشي الأئمة عليهم السلام الكبير من صدور المخالف منهم وإنكار صدوره وأنه ( لم نقله ) يتلاءم مع إرادة خصوص المخالف بنحو التباين الكليّ فإن هذا يستحق التحاشي عن صدروه وأمّا المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه فلا موجب لهذا التحاشي الشديد من صدوره، وعلى هذا الاساس يصير هذا اللسان وهذه الروايات خاصّة بخصوص المباين الكليّ لأجل هذه القرينة.
وهو شيءٌ لا بأس به لولا أنه توجد في هذه الطائفة بعض الروايات التي ليس فيها هذا التحاشي فيمكن التمّسك بهذه الروايات - حيث إنه لا يوجد فيها هذا التحاشي- لإثبات التعميم، من قبيل صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صوابٍ نوراً فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه )[1]، إنه عليه السلام قال:- ( وما خالف كتاب الله فدعوه ) فهو لم يقل لم يصدر منّا أو هو زخرف وما شاكل ذلك من التعابير التي توحي بالتحاشي فشدة اللهجة لا توجد في هذا الحديث، فإذا فرض أنّ تلك الروايات فيها شدّة التحاشي ولم يمكن إثبات تعميم المخالفة فيها للعموم والخصوص من وجه ولكن مثل هذه الرواية حيث لا يوجد فيها هذا التحاشي فلا باس بالتمسك بإطلاقها، وعلى هذا الأساس لا بأس وأن نقول إنّ المخالفة في هذا اللسان تشمل المخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه وبالتالي تصير النتيجة هي إنّ خبر الثقة حجّة بشرط أن لا يخالف كتاب الله بنحو التباين أو بنحو العموم والخوص من وجه وإلا فهو ليس بحجّة في حدّ نفسه سواء كان له معارضٌ أو لم يكن له معارض، فحتى لو لم يكن له معارضٌ نقول هو ليس بحجّة، فكما أنّ الوثاقة شرط في حجيّة الخبر كذلك عدم كونه مخالفاً لكتاب الله ولو بنحو العموم والخصوص من وجه شرطٌ في الحجيّة أيضاً.
أمور ترتبط بالمقام:-
هناك مجموعة أمور ترتبط بالمقام نشير إليها، منها:-
الأمر الأوّل:- قد تقول إنه في اللسان السابق - أعني ما دلّ على أنّ ما ليس عليه شاهد من كتاب الله فدعوه - حاولنا أن نناقشه وذكرنا له ثلاث لمناقشات وكانت المناقشة الثالثة هي أنّ نفس هذه الروايات التي تقول ( الذي ليس عليه شاهد من كتاب الله لا تأخذ به ) لا نجزم بحجيّتها في حدّ نفسها لأنها ليست متواترة وليس عليها شاهد من كتاب الله فهي ليست مقطوعة الحجيّة فكيف نتمسك بشيءٍ ليس مقطوع الحجيّة لنفي حجيّة الأخبار التي ليس عليها شاهد من كتاب الله ؟! إن هذا لا يجوز، وهو نظير التمسّك بها لإثبات الحجيّة، فكما أنّ هذا لا يجوز فذاك لا يجوز أيضاً . هذه مناقشة ذكرناها فيما تقدّم وبنينا عليها.
والسؤال:- لماذا لا نسحب إن هذه المناقشة إلى هنا وذلك بأن نقول إنّ هذه الطائفة التي تأمر بطرح المخالف - أو دعوه أو هو زخرف أو باطل - لا نجزم بحجيّتها وما دمنا لا نجزم بحجيّتها فكيف نتمسّك بها لإثبات عدم حجيّة الخبر المخالف لكتاب الله ؟!!
والجواب:- إنّ الفارق واضحٌ، فإنه في مقامنا قد فرضنا حجيّة الخبر بالسيرة، فالدليل على الحجيّة ثابتٌ ولكن الكلام هل يوجد رادعٌ عن السيرة أو لا ؟ وقد ثبت الردع عن السيرة من خلال هذه الأخبار التي تقول إنّ ما ليس عليه شاهد من كتاب الله فهو زخرف أو باطل أو ما شاكل ذلك، فإنها ردعت عن العمل بما ليس عليه شاهد من كتاب الله، وهل يحتمل أنَّ هذا الردع شامل لها ؟ كلّا، لأنها ليس عليها شاهد من كتاب الله بنحو الجزم واليقين ولا يوجد احتمال أنها مخالفة، ولا نريد أن ندّعي أنها موافقة للكتاب بل نقول هي جرماً ليس عليها شاهدٌ، فإذا لم يكن عليها شاهدٌ وجزمنا بذلك فدليل الحجيّة يشملها حينئذٍ لأنها أخبارٌ لثقاتٍ فتشملها السيرة ولا يحتمل أنّ الرادع شامل لها فلا مبرر لعدم التمسّك بها، وهذا بخلافه في ذلك المورد فإن اللسان السابق كان يقول لابد وأن تأخذ بالموافق وحيث إنّ هذه هي نفس الطائفة حيث أنّها جعلت المدار على الشاهد من كتاب الله فاحتمال شمول الردع لها يكون وارداً، ولا أريد أن أدّعي الجزم بشمول الردع لها فإني لو ادّعيت ذلك فتقول لي إنّ الجزم باطلٌ إذ من المحتمل أنها ناظرة إلى تلك الأخبار التي ليس عليها شاهدٌ من كتاب الله وليست ناظرة إلى نفسها، بل أدّعي الاحتمال لأن نفس ورود هذه الأخبار يولّد لي احتمالاً وجدانياً بأن هذه ليست حجّة لأنه لا يوجد عليها شاهد من الكتاب، فهذا الاحتمال موجودٌ واحتمال الردع عن العمل بها موجودٌ ومادام احتمال الردع موجودٌ بلحاظها فلا تكون مشمولةً حينئذٍ.
الأمر الثاني:- إنه بناءً على شمول عنوان المخالف لما إذا كانت المخالفة بنحو العموم من وجه نسأل ونقول:- إذا جاءنا خبرٌ مخالفٌ بنحو التباين الكليّ فهو ساقط عن الاعتبار جزماً بمجموعه ولا كلام في ذلك، ولكن لو كان مخالفاً بنحو العموم من وجه - يعني توجد مادةّ اجتماع ومعارضة وتوجد مادة افتراق - فهل يسقط الخبر المخالف للكتاب بلحاظ كلتا المادّتين - أي مادّة المعارضة ومادّة الافتراق معاً - أو أنه يسقط بلحاظ مادّة المعارضة مع بقائه على الحجيّة بلحاظ مادّة الافتراق ؟ إنّ هذه مسألة تستحقّ البحث.