35/08/03


تحمیل
الموضوع:- أحكام التعارض المستقر.
وفيه:- إنه إمّا أن نفترض وجود إطلاق لدليل الحجيّة يشمل كلتا الدلالتين - المطابقية والالتزامية - أو نفترض العدم ؟ والمناسب الآن اختيار الشقّ الأول ؛ إذ لو لم يوجد اطلاق لكفانا عدم وجود إطلاقً في دليل الحجيّة بلا حاجة إلى هذه التقريبات . فإذن هذه المناقشة التي ذكرها السيد الشهيد(قده) وهكذا التي ذكرها السيد الخوئي(قده) مبنيّة على وجود إطلاقٍ وإلا كفانا لعدم حجية الدلالة الالتزامية عدم وجود الإطلاق وما دمنا نفترض وجود الاطلاق في دليل الحجية بحيث يشمل الدلالة الالتزامية حتى بعد اتضاح عدم حجيّة الدلالة المطابقيّة فإذا قبلنا بهذا الاطلاق فنفسه يُثبِت لنا حجيّة الدلالة الالتزاميّة رغم سقوط الدلالة المطابقية عن الحجيّة فإنه مادام يوجد إطلاق في دليل الحجيّة بحيث يدلّ على أنّ الدلالة الالتزاميّة حجّة رغم سقوط الدلالة المطابقيّة فنتمسّك به ونحكم بحجيّة الدلالة الالتزاميّة سواء كان يلزم اشتباه آخر من عدم حجيّة الدلالة الالتزامية أم لم يلزم ذلك، فإدخال هذه المسألة في الحساب لا وجه لها فإنه بعد وجود الاطلاق في دليل الحجيّة لا يمكن هجره لهذه الأمور.
والخلاصة:- نحن محلّ كلامنا ما إذا فرض وجود إطلاقٍ في دليل الحجيّة وبعد فرض وجود الإطلاق فلا بد من الأخذ به والحكم بحجيّة الدلالة الالتزاميّة رغم سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة وإدخال مسألة أنه لا يلزم اشتباه آخر لا معنى له بعد وجود الإطلاق، اللهم إلا أن يقصد السيد الشهيد شيئاً آخر وهو ما سوف نشير إليه فيما بعد فأنتظر.
هذا مضافاً إلى أنّ ما ذكره (قده) لو تمّ فهو يتم إذا اتضح الاشتباه في المدلول المطابقي - يعني اتضح أنّه مشتبه في نظره فحينما نظر واعتقد أنّ زيداً دخل النار - ولكن محلّ كلامنا الذي هو عادةً مثل وجود معارضٍ لذلك الدليل المطابقي الأوّل فالدلالة المطابقية سقطت عن الحجيّة لا لأجل العلم باشتباه المتكلّم في إخباره بالمدلول المطابقي وإنما سقطت عن الحجيّة لأجل وجود المعارض من دون علمٍ بالاشتباه، فما ذكره(قده) إن تمّ فهو يتمّ في حالة العلم باشتباه المخبر حينما أخبر عن المدلول المطابقي ولكن الحالة العامة التي نبتلي بها في الفقه ليست هي ذلك وإنما هي من قبيل وجود المعارض للدليل الدال على المدلول المطابقي مثل الدليل الأول يدلّ على وجب الجمعة والدليل الثاني يدلّ على حرمتها فهنا حينما يسقط الدليل الأوّل عن الحجيّة في المدلول المطابقي ليس لأجل العلم باشتباهه بل لعله هو الصحيح وإنما سقط من باب وجود المعارض، فما أفاده(قده) لا ينفع في محلّ الكلام.
والأنسب في تحقيق المسألة أن يقال:- إن فرضنا وجود إطلاق في دليل حجيّة الأمارة يشمل المدلول الالتزامي حتى بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجيّة أخذنا به وكان الحقّ آنذاك مع الشيخ النائيني(قده) فتعود الدلالة الالتزاميّة حجّة حتى بعد سقوط المطابقيّة عن الحجيّة، وأمّا إذا فرضنا عدم وجود إطلاقٍ في دليل الحجيّة فيكفينا عدم الإطلاق لعدم حجيّة الدلالة الالتزاميّة عند سقوط المطابقيّة عن الحجيّة وما أفاده الشيخ النائيني(قده) يكون مرفوضاً آنذاك حيث قال إنه توجد دلالتان وسقوط واحدةٍ عن الحجيّة لا يبرّر ولا يلازم سوط الثانية إذ نقول له لا يوجد ٌإطلاقٌ في دليل الحجيّة حسب الفرض ومادام لا يوجد إطلاقٌ فلا معنى لقولك ( لا مبرر لسقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية ) فإنه كلامٌ عن مرحلة المانع ونحن نقول لا مقتضي للحجيّة قبل أن تصل النوبة إلى مرحلة عدم المانع من الحجيّة فنقول إنه لا مقتضي للحجيّة لعدم وجود الإطلاق.
إذن نحن لابد وأن نحقّق هذه المسألة وهي أنّه هل يوجد إطلاق في دليل الحجيّة أو لا أمّا أن نذهب من هنا وهناك كما ذهب الشيخ النائيني وهكذا السيد الخوئي والسيد الشهيد فهذا لا معنى له بل مصبّ الحديث يلزم أن يكون في وجود إطلاقٍ في دليل الحجيّة يشمل الدلالة الالتزامية ويثبت الحجيّة لها حالة سقوط الدلالة المطابقية عن الحجيّة أو لا يوجد إطلاق ؟ والصحيح عدم وجود الإطلاق فإن المدرك المهمّ لحجيّة الخبر وبقيّة الأمارات هو السيرة والقدر المتيقن منها ما إذا لم يكن للدلالة المطابقيّة معارضٌ - أي كانت حجّة - أمّا إذا لم تكن حجّة إمّا للعلم بالاشتباه أو لوجود المعارض فلا نجزم بانعقاد السيرة على الأخذ بالدلالة الالتزاميّة بعد فرض سقوط الدلالة المطابقيّة ويكفينا الشك.
إذن نحن نقول وفاقاً للسيد الخوئي والسيد الشهيد إنّ الدلالة الالتزاميّة ليست حجّة بعد سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة ولكن لأجل قصور دليل حجيّة الدلالة عن شمول الدلالة الالتزاميّة بعد سقوط المطابقيّة عن الحجيّة.
ولعل السيد الشهيد(قده) كان يقصد هذا المطلب، يعني كان يريد أن يقول هناك قصورٌ في دليل الحجية يعني أن السيرة لا نحرز شمولها للدلالة الالتزاميّة بعد سقوط المطابقيّة عن الحجيّة ولكنه أراد أن يعمّق ويبرّر نكتة التشكيك في انعقاد السيرة فأراد أن يقول عن العقلاء لا يبنون على حجيّة الدلالة الالتزاميّة بعد سقوط المطابقيّة عن الحجيّة، ولماذا لا يبنون ؟ إنّه لأجل أن لا يلزم اشتباه آخر . فهو لا يريد أن يقول شيئاً يغاير ما نريد أن نقوله غايته هو أراد أن يتعمّق - كما هي عادته(قده) - فنحن قلنا إنا لا نجزم بانعقاد السيرة على الأخذ بالدلالة الالتزاميّة بعد سقوط المطابقيّة عن الحجيّة أمّا لماذا ؟ فنحن لم نبيّن النكتة واكتفينا بالتشكيك وعدم الجزم والسيد الشهيد(قده) كأنه أراد أن يقول لا إطلاق في دليل الحجيّة بل السيرة غير منعقدة جزماً وذلك لأنه لا يلزم اشتباه آخر . إنّه إذا كان يقصد هذا فهذا نفس ما ذكرناه وهو شيءٌ وجيهٌ ولا يرد عليه تعليقنا الأوّل، ولكن يبقى تعليقنا الثاني وهو أنّ ما ذكره يختص بحالة لزوم الاشتباه واتضاحه ولكن عادةً في محلّ كلامنا في الفقه المسألة ليست مسألة اتضاح الاشتباه بلحاظ الدلالة المطابقيّة بل عادةً ذلك يكون لأجل وجود المعارض، فما ذكره إذن لا ينفع فيما هو محلّ الكلام في الفقه فإنه عادة لا يتضح الاشتباه في الدلالة المطابقية بل يفترض عدم الحجيّة من جهة وجود المعارض.
والخلاصة لحدّ الآن:- اتضح أنّ الدلالة الالتزاميّة ليست حجّة بعد سقوط المطابقيّة عن الحجيّة وذلك لأجل القصور في المقتضي - أي لعدم الجزم بانعقاد السيرة على التمسّك بها -.
هذا ولكن قد يقال في مقابل ما أشرنا إليه كما أفاد السيد الروحاني(قده) في منتقى الأصول ويكون ذلك نصرة للشيخ النائيني:- إنّ الحقّ مع الشيخ النائيني فإن ( الانصاف أنّ بناء العقلاء قائمٌ على الأخذ بالمدلول الالتزامي ولو لم يكن المدلول المطابقي حجّة لعدم تعلّق أثرٍ عمليّ به أو نحوه كما يشهد لذلك ملاحظة سيرتهم في الإقرارات والدعاوي )[1].
ويمكن أن نمثّل لذلك بما لو فرض أنّ شخصاً أقرَّ بأن الدار التي كانت بيده سابقاً وسكن فيها عشر سنوات مثلاً هي لم تكن له ولكن نفترض أن الدار لا وجود لها الآن - كما لو أصبحت شارعاً -، فهذا الإقرار بلحاظ المدلول المطابقي لا أثر له لأن الدار لا وجود لها فهي قد أصبحت سالبة بانتفاء الموضوع ولكن يبقى المدلول الالتزامي وهو الإقرار بأن مالكها يستحقّ أجرة العشر سنوات، إنّ هذا مدلولٌ التزاميّ وهو مدلولٌ آخر يدلّ عليه الإقرار الأول بالالتزام، إنه في مثل ذلك هل يأخذ العقلاء بهذا الإقرار أو يقولون إنّه مادام الإقرار الأوّل لا أثر له - لأن الدار صارت سالبة بانتفاء الموضوع - بلحاظ المدلول المطابقي قد سقط عن الحجية فهو إذن ساقطٌ بلحاظ المدلول الالتزامي أيضاً أو لا ؟ كلّا إنهم لا يقولون بهذا، بل يقولون له أنت ضامنٌ لأجرة السكن لعشر سنين تدفعها لصاحب الدار أو لورثته وإلا صارت مجهول المالك يدفع إلى الفقراء بإجازة الحاكم الشرعي ولا يقول أحدٌ إنّ هذا الاقرار ما دام قد سقط عن الحجيّة بلحاظ المدلول المطابقي فهو إذن ساقطٌ بلحاظ المدلول الالتزامي عن الحجية أيضاً.
هذا مثالٌ وعلى منواله يمكن أن نمثّل بأمثلة أخرى، وإذا كان في هذا لمثال خللٌ من ناحيةٍ فبإمكانك أن تمثّل بأمثلةٍ أخرى.
فبالتالي يريد السيد الروحاني أن يقول إن الحق مع الشيخ النائيني(قده)، فهو يريد أن يقول توجد سيرة على حجيّة المدلول الالتزامي.