35/03/11


تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
ويمكن له(قده) أن يجيب ويقول:- إنني لو أردت أن أتمسك بعموم العام لإثبات الحكم اللزومي فيأتي ما ذكر من إنه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ولكنّي أدعي أن هناك فهماً عرفيّاً في أمثال هذه الموارد ودلالة إلتزاميّة عرفيّة على أن الرخصة لا تثبت ويثبت الحكم اللزومي . إذن نحن حينما ننفي الرخصة ثم بعد ذلك نثبت الحكم اللزومي نستند الى قضيّة عرفيّة ودلالة إلتزاميّة عرفية وهي دليلٌ اجتهاديّ فلا معنى آنذاك لأن يشكل علينا ويقال إن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة إذ نجيب بأن هذا تمسكٌ بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة وليس تمسكاً بعموم العام، نعم النتيجة متوافقة ولكن توافق النتيجة لا يعني اتحاد الطريق فطريقنا لإثبات هذه النتيجة هو هذه الدلالة الالتزاميّة العرفيّة ز إذن المورد إما أن نقول هو ليس من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة بل من التمسك بالدلالة الالتزاميّة العرفيّة أو نقول هو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة ولكن هذه الحصّة في هذا المورد بالخصوص هو جائز لأجل هذه الدلالة الالتزاميّة العرفيّة وأي ممانع من ذلك ؟! يعني تصير النتيجة هي أنه كلّ تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة لا يجوز إلا في هذا المورد وما شاكله فإنه يجوز للدلالة الالتزاميّة العرفيّة، وهذا هو الشيء الجديد الذي أتينا به وهو أنه حكمنا بحكم العام ولم نقبل الحكم الترخيصي ومستندنا في ثبوت حكم العام ليس هو التمسك بعموم العام بل مستندنا فيه هو هذه الدلالة الالتزاميّة العرفيّة، فإذن لا يرد عليّ ما ذكرتم . إذن هذا الاشكال مندفع عنه(قده).
والمناسب في مقام التعليق أن يقال:- إنه(قده) ادعى دعوى بلا ذكر مستندٍ لها فهو قد ادعى ( أن العرف يرى أن الرخصة لا تثبت ويثبت الحكم اللزومي والعرف ببابك )، ونحن إذا رجعنا إلى وجداننا نجد أنه يقضي بهذا المقدار وهو أن الرخصة لا يمكن إثباتها بدليلها الدال عليها فهو حينما قال لي ( أنت مرخّص في أكل الجبن ) مثلاً فأنا لا يمكن لي أن أثبت أن هذا جبن ويجوز أكله إذا لم أحرز أنه جبن فلابد في المرحلة الأولى من ثبوت عنوان الجنبيّة له حتى نثبت الرخصة له حينئذٍ، إن هذا المقدار وجداننا قاضٍ به وإذا لم نحرز عنوان الجبنيّة فبدليل الرخصة لا يمكن أثبات الرخصة وأنه جبنٌ ومرخّصٌ فيه، أما ماذا نصنع بعد هذا - أي إذا لم يمكن التمسك بهذا - ؟ المناسب الرجوع الى ما يقتضيه الأصل ففي كلّ موردٍ نلاحظ الأصل الجاري فيه ماذا يقتضي، فنحن إذن نسلّم للشيخ النائيني(قده) هذا المقدار وهو أن الرخصة لا يمكن إثباتها بدليلها لأنه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ولكن كيف تقول إنه يلزم أن نطبّق الحكم اللزومي ودليل الحكم اللزومي على المورد فمستندك في هذا ما هو ؟ فهل تدّعي أنه الوجدان والعرف ؟! إن هذا ليس بواضحٍ عندنا.
وإذا أراد الشيخ النائيني(قده) اثبات دعواه الوجدانيّة هذه ببعض الأمثلة العرفيّة من قبيل المرأة المشكوك أنها زوجة أو ليست بزوجة فإن الوجدان قاضٍ بعدم جواز النظر إليها وهذا منبّه على أن الحكم اللزومي يثبت فالرخصة لا تثبت، وهكذا في حكم الكريةّ مثلاً فحكم الكريّة لا يثبت في مثال الكريّة - يعني الطهارة -، وهكذا في قضيّة الدرهم من الدم فلا يثبت أن هذا هو مرخّص فيه مادمنا نشك أنه بمقدار درهم أو لا، فالأمثلة العرفيّة هي منبّه على الدلالة الالتزامية التي ادعيناها وعلى الفهم العرفي الذي ذكرناه.
ونحن في مقام الجواب نقول له:- إنه في كثير من الأمثلة يكون مقتضى الأصل موافقاً للنتيجة التي انتهيت إليها فالانتهاء الى النتيجة الواحدة ليس بسبب الدلالة الالتزاميّة العرفيّة بل لعله بسبب ذلك الأصل الجاري ففي مثال المرأة المشكوك أنها زوجة أو لا يكون مقتضى الأصل أنها ليست بزوجة لأن هذه المرأة أتمكن أن أشير إليها وأقول إن هذه المرأة قبلاً لم تكن زوجتي - أي قبل أن أعقد عليها - وبعد ذلك أشك هل صارت زوجتي أو لا فمقتضى الاستصحاب هو عدم تحقق الزوجية فهي لم تكن زوجة وبذلك يتنقّح موضوع ( يحرم النظر الى المرأة غير الزوجة ) فنقول إن هذه مرأة بالوجدان وغير زوجة بالاستصحاب فلعله ناشئ من هذا - يعني قضاء الوجدان بأنه لا يجوز النظر إليها - وليس ناشئاً من هذا الظهور الذي ادعيته، وهكذا لو شككنا أنها من المحارم أو ليست من المحارم فهنا أيضاً لا يجوز النظر إليها للاستصحاب ولكن ليس لاستصحاب العدم النعتي لأنه لا توجد حالة سابقة بعد وجودها نشير إليها بخلافه في الزوجة فإنه توجد حالة سابقة بعد أن خلقت هذه المرأة فهي لم تكن زوجتي فكانت في فترة لم تكن زوجتي جزماً وبعد ذلك نشكّ وهذا ما نعبرّ عنه بالعدم النعتي - يعني هو العدم الذي يتّصف به الموضوع بعد تحققه فهي امرأة متصفة بأنها ليست زوجتي - أما إذا شككت أنها من المحارم فلا يوجد عدم نعتي فإنها إذا كانت أختي فهي أختي من حين انعقاد النطفة وإذا لم تكن أختي فهي من ذلك الوقت أيضاً لم تكن اختي فلا يوجد زمان أشير فيه وأقول إنها لم تكن أختي وبعد ذلك أشك هل أنها صارت أختي أولا فالأختيّة من لوازم الذات - إن صح التعبير - وليست من الاشياء التي تترتب بعد وجودها بعد فترةٍ فهي ليست من العوارض وإنما هي من اللوازم واللوازم ليست لها حالة وجوديّة سابقة فماذا تصنع هنا ؟
قد يقول قائل:- نقول باستصحاب العدم الأزلي ولعل العرف اعتمد على استصحاب العدم الأزلي فهذه المرأة قبل انعقاد نطفتها لم تكن ذاتها موجودة وبالتبع لم يكن وصف الأختيّة موجوداً وبعد أن وجدت ذاتها نشك هل وجد وصف الأختيّة أو لم يوجد فنستصحب عدم تحقق وصف الأختيّة كما في كلّ استصحابٍ للعدم الأزلي فبناءً على حجّية الاستصحاب في الأعدام الأزليّة لعل المستند هو ذلك، وفي مثال الكريّة الأمر كذلك أيضاً لأنه نشير الى هذا الماء الذي لاقته نجاسة ولكن لا نعلم أنه كرّ أو ليس بكرّ فنقول إن الحالة السابقة له أنه لم يكن كرّاً فإن كلّ ماء حينما يوجد لا يوجد وهو كرّ جزماً وإنما تحصل الكريّة بصورة تدريجيّة فإذن نستصحب العدم النعتي فيتنقّح بذلك الموضوع فهو ماءٌ بالوجدان وليس بكرٍّ بالاستصحاب ولاقته نجاسة بالوجدان فتركّب الموضوع من وجدانين وتعبّدٍ فتثبت بذلك النجاسة . إذن لعل في الكثير من هذه الأمثلة التي ذكرتها يوجد أصل من الأصول ينقّح الحالة السابقة وبذلك يثبت اللزوم فمدرك الحكم باللزوم هو الأصل وليس وجود دلالة إلتزاميّة عرفيّة بالشكل الذي ذكرته . نعم إن ما ذكرته ممكنٌ ولكن لا يوجد له مثبتٌ.
ونظير هذا المورد هو أنه قد ادعى بعضٌ في باب النواهي وقالوا بأن الاصل في النهي أن يكون للتحريم وظاهر النهي هو التحريم إلا في المركّبات فإن الأشياء المركّبة إذا نهي عن شيء فيها فظاهر النهي هو المانعيّة والفساد فإذا قيل ( تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ) فهذا النهي ظاهر في الفساد والمانعيّة يعني أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانعٌ من صحتها وأن شرط الصّحة هو أن لا يكون اللباس من ذلك لا أن هذا فعل محرّم - أي الصلاة فيما لا يؤكل لحمه - وإنما هو يقصد منه الفساد والارشاد الى المانعيّة، إذن النهي ظاهر في التحريم إلا في باب المركّبات والصلاة من باب المركّبات لأنها مركّبة من أجزاء وشرائط موانع فهذه خصوصيّة لباب المركّبات . وهكذا لو قيل لك ( لا ترتمس في الماء في الصيام ) فإنه ظاهر في الارشاد إلى مانعيّة الارتماس من صحّة الصوم لا أنه بنفسه حرام، نعم قد تثبت الحرمة بالملازمة لا من باب النهي يعني من باب أنه قد أفسد صومك وإفساد الصوم هو بنفسه من المحرّمات ولكن هذه قضيّة أخرى وإنما كلامنا هو أنه هل أن نفس هذا النهي هو الذي يدلّ على الحرمة ؟ كلّا بل إن نفس هذا النهي يدلّ على المانعيّة والارشاد إلى المانعيّة لا أكثر ن هكذا ادعى جماعة واستدلوا بهذه الأمثلة . والأمر في هذا المورد الثاني وفي موردنا واحدٌ فهما من وادٍ واحدٍ يعني أنه في كليهما ادعي دعوى عرفيّة وفهم ودلالة عرفيّة من دون مستند لذلك . ومما ينبّه على ما قلنا أن كلّ من جاء بعد الشيخ النائيني(قده) رفض ذلك مع أنهم عرفيّون وكلّ المنطلق منطلقٌ عرفي فالقضيّة عرفيّة والمنطلق عرفيّ فهذا يجعلنا نقول إن حكم العرف وأن الوجدان العرفي قاضٍ بذلك ليس بواضح.