36/02/08


تحمیل
الموضوع:- تنبيهات الأخبار العلاجية- التنبيه الخامس.
القضية الثانية:- إنّ المعروف بين فقهائنا أنّه متى ما حصلت معارضة بين طائفتين من الروايات وكان التعارض مستقراً لا يقبل الجمع العرفي ولم يكن هناك مرجّح لإحدى الطائفتين من موافقة الكتاب أو غير ذلك فإنهم يحكمون بالتساقط والرجوع إلى العموم إن كان وإلا فإلى الأصل من دون تصنيف الروايات في هذا الجانب أو في ذلك الجانب بحسب الرتبة، فهم لا يصنّفونها بحسب الرتبة، فمثلاً إذا فرض أنّ الطائفة الأولى كانت تشتمل على رواياتٍ صريحةٍ في الوجوب وروايات ظاهرةٍ فالصنف الأوّل بحسب الرتبة هو الروايات صريحة الدلالة والصنف الثاني هو الظاهرة، وفرض أنّ الطائفة الثانية من الروايات لم تشتمل إلّا على صنفٍ واحدٍ بحسب الرتبة[1] كانت دلالتها صريحة ولكن لا يوجد فيها صنف ثانٍ يدلّ على الحرمة أما تلك الطائفة الأولى فقسم من رواياتها صريحة في الوجوب والقسم الثاني ظاهر في الوجوب، إنّ سيرة فقهائنا جرت على أنّهم ماذا يصنعون ؟ إنهم يقولون بأنها تعارضت جميعاً فتسقط جميعاً وبالتالي نرجع إلى العموم أو الأصل ولم يقولوا إنّ الصريح من هذه الطائفة يعارض الصريح من الطائفة الثانية فيسقط ويبقى الظاهر من الطائفة الأولى ومن دون معارضٍ ويكون هو المرجع، إنهم لم يقولوا بذلك وإنما يقولون إنّ الجميع يسقط والحال أنّه قد يقال إنّه بناءً على فكرة التصنيف بحسب الرتبة يسقط الصريح هنا مقابل الصريح هناك ويبقى الظاهر في الطائفة الأولى هو المرجع.
ولنأخذ مثالاُ حقيقياً في هذا المجال:- ومثال ذلك الخمر فإنه لا إشكال في حرمته وإنما الكلام في أنّه طاهرٌ أو نجس ؟ إنه يوجد اختلافٌ بين الروايات فبعضها يدلّ على النجاسة وبعضها يدّل على الطهارة، وماذا نصنع ؟ وإذا رجعنا إلى روايات النجاسة وجدناها بحسب رتبة كيفيّة الدلالة تنقسم إلى أربعة أقسام:-
الأول:- ما هو صريح في الدلالة على النجاسة - أو قل دلالته قوية جداً -.
الثاني:- ما كانت دلالته بالظهور
الثالث:- ما كانت دلالته بالاطلاق - ومقصودي هو أنّه بدلالةٍ أضعف من الثاني -.
الرابع:- ما كانت دلالته أضعف من الثلاث المتقدّمة.
أما مثال الأوّل:- فهو مثل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( في قدحٍ أو إناءٍ يشرب فيه الخمر، قال:- تغسله ثلاث مرات . وسئل:- أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال:- لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات )[2]، ودلالته على النجاسة قويّة حيث قيل:- ( حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات )، إنه بهاتين الفقرتين ينتفي احتمال أنّ المطلوب هو إزالة الخمر بحيث يحصل يقينٌ بأنّه لم يبقَ منه شيء ولكن من حيثية أنّه حرامٌ لا أنّه من حيثية أنّه نجس، فلكي يحصل الاطمئنان بأنّ هذا الحرام لم يبقَ منه شيءٌ أُمِرَ بالغسل، إنّ هذا الاحتمال منتفٍ فإنّ الدلك مع الغسل مرّةً واحدةً يكفي لإزالة العين إذا كان المقصود هو مجرّد زوال الحرام ولكن يتبيّن من خلال ذلك أنّه توجد نجاسة وتلك النجاسة قويّة لا تزول إلا بالغسل ثلاث مرّات مع الدلك، وعلى أي حال دلالته على النجاسة قويّة.
وأما مثال الثاني:- فهو عبارة عن الروايات الآمرة بالغسل ولكن من دون أن تؤكّد على الدلك وعلى كون الغسل ثلاث مرات فهذه لم يشر إليها، من قبيل موثقة عمّار الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( لا تصلِّ في ثوبٍ قد أصابه خمرٌ أو مسكرٌ حتى يغسل )[3]، إنّ هذا يدلّ على النجاسة كالقسم السابق إلّا أنّ دلالة القسم السابق أقوى من دلالة هذا.
وأما مثال الثالث:- فهو مثل صحيحة الحلبي:- ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواءٍ عُجِن بالخمر، فقال:- لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ؟!! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير، ترون أناساً يتداوون به ؟!! )[4]، ووجه الدلالة على النجاسة هو أنّه عليه السلام قال:- ( إنّه بمزلة شحم الخنزير )، وبمقتضى إطلاق التنزيل أنّ الخمر هو مثل شحم الخنزير في جميع آثاره التي منها النجاسة.
إذن الرواية سوف تكون دالة على النجاسة ولكن بضمّ هذا الاطلاق، بينما دلالة الرواية السابقة كان ظهورها في النجاسة بلا حاجة ضمّ الاطلاق لأنها أمرت بالغسل ونفس الأمر بالغسل ظاهر بالنجاسة، أما هنا فلابد من ملاحظة التنزيل وضمّ فكرة الإطلاق فيقال:- حيث إنّ هذا التنزيل تنزيلٌ مطلقٌ فمقتضى الإطلاق أنّه كشحم الخنزير في جميع الآثار التي منها النجاسة . إذن دلالة هذه أضعف من دلالة الطائفة الثانية.
وأما مثال الرابع:- ما دل على النجاسة بإمضاء الارتكاز من، قبيل صحيحة عبد الله بن سنان:- ( سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر:- إنّي أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليَّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:- صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه )[5]، إنّه يمكن أن يستفاد منها نجاسة الخمر باعتبار أنّ المرتكز في ذهن السائل هو أنَّ الخمر والخنزير نجسان وحيث إنّ هذا الشخص يساور هذين النجسين فيحصل عنده احتمالٌ قويٌّ بأنّ الثوب الذي أعاره له سوف يتنجّس بملاقاة النجاسة والإمام عليه السلام أمره بعدم الاعتناء للاحتمال وطبّق له استصحاب الطهارة السابقة وهذا ليس بمهم، وإنما المهمّ هو أنّ الامام عليه السلام لم يناقشه في ارتكازه ولم يقل له إنَّ الخمر ليس بنجسٍ، فهو لم يناقشه في ذلك فيظهر أنّ الإمام عليه السلام أمضى ما ارتكز في ذهن السائل، وعلى هذا الأساس سوف تكون الرواية دالّة على النجاسة ولكن بهذا النحو من الدلالة الضعيفة.
ثم نذهب إلى الروايات الدالّة على الطهارة ونلاحظ على أنّها على أصنافٍ ثلاثة - يعني صريحة وظاهرة إطلاق-.