33/05/17


تحمیل
 الموضوع: الشك في صحة القراءة
 مسألة 12: إذا شك في صحة قراءة آية او كلمة يجب اعادتها اذا لم يتجاوز ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ولا بأس بتكرارها مع الشك ما لم يكن عن وسوسة ومعه يشكل الصحة إذا أعاد وقد أجرى الماتن في هذه المسألة قاعدة التجاوز عند الشك في كلمة أو آية وتجاوز منها الى كلمة أو آية اخرى وتقدم ان الماتن اختار جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء وجزء جزء الجزء
 وقلنا ان الصحيح هو عدم جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء وجزء جزء الجزء
 والكلام الآن في موارد التجاوز هل يسوغ الاحتياط الاستجبابي أو لا؟
 هنا اختار الماتن جواز الاحتياط الاستحبابي ولكن جماعة من الأعلام استشكلوا في الاحتياط الاستحبابي مع جريان قاعد التجاوز فأمضه كما هو أو فشكك ليس بشيئ سيما في الصلاة مثلا
 وقد يستغرب بأن العمل بالقواعد الظاهرية المرخصة اذا كان جائزا فان الجواز ليس بعزيمة فلماذا قال البعص هنا بالزام الجواز؟
 والجواب ان ليس كل جواز هو رخصة بل جملة من الجواز هو عزيمة كجواز الافطار في السفر فهو جواز عزيمة لا رخصة بحيث ان عدم الالتزام بالافطار في السفر من جماعة أدّى الى ان سماهم النبي (صلى الله عليه واله) بأنهم عصاة
 فهؤلاء الأعلام قالوا ان لسان الأدلة المرخصة في الصلاة أو لسان الأدلة المرخصة عموما في الأحكام الظاهرية وقول ثالث وهو لسان الأدلة الظاهرية عموما فتوجد صياغات ثلاثة لهذا القول وهو ان العمل الزامي
 وشيئ من الدليل على هذا البحث في خصوص باب الصلاة قالوا ان قاعدة التجاوز اذا أحرزت لنا الجزء أو الشرط المشكوك فالمجيئ بالجزء ولو احتياطا محكوم بالزياد لأن قاعدة التجاوز قد أحرزت الجزء فان المجيئ به مرة اخرى هو زيادة
 ونعود الى أصل المسألة وهي ان قاعدة التجاوز لاتجري في جزء الجزء ولكن مع ذلك نقول هنا بعدم لزوم اعادة الكلمة او رالاية التي حصل فيها الشك في الصحة لا لقاعدة التجاوز بل لنكتة اخرى وهي انه قد وردت أدلة خاصة في باب قراءة السورة دالة على ان الخطأ المحرز في الكلمة أو الآية في قراءة السورة مغتفر فضلاً عن الخطأ المشكوك
 وبعبارة اخرى ان وجوب السورة ليس شرطا في صحة صلاة النافل مطلقا نعم في صلاة الفريضة مع المندوحة تكون السورة واجبة عند المشهور لكن وجوبها ليس وجوبا أكيدا وذو أهمية بل وجوبها يسقط بأدنى عذر
 لذا وردت الروايات بأن الغلط في آية أو كلمة لايخل بالسورة: منها
 صحيحة زرارة في أبواب القراءة الباب 4 الحديث 7 قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة سورة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قرائته أو يدع تلك السورة ويتحول منها الى غيرها؟ فقال كل ذلك لابأس به أي مضى أو يعدل الى سورة اخرى
 وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع وهذا محمول على التقية أو على النافلة، فيمكن ان يكون الموضوع قد صدر للتقية والمحمول قد صدر لبيان الحكم الواقعي أو بالعكس فللتقية ألوان متعددة
 وصحيح معاوية بن وهب في أبواب القراءة في الصلاة الباب 32 الحديث 1 قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقرأ سورةً فأسهوا وانتبه وأنا في آخرها فأرجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال بل إمضي والمشهور الآن لايعمل بهذا وان كان بعض القدماء يلتزم بذلك
 محسنّة بكر بن ابي بكر في أبواب القراءة الباب 33 الحديث 2 قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انني ربما شككت في السورة فلا أدري قراتها أم لا فاعيدها؟ قال ان كانت طويلة فلا وان كانت قصيرها فأعدها أي هي مجزي ولا حاجة الى الإعادة فان الناقص غير العمدي مجزي في السور، وان نفس هذا التفصيل يدل على الإجزاء
 وان نفس هذه الصحيحة تدل على ان قاعدة التجاوز لاتجري في جزء الجزء وفي بعض الاية والاّ لما فصل (عليه السلام) بين السورة الطويلة والسورة القصيرة بل لابد من التفصيل بين التجاوز للاية وعدم التجاوز لها، فالتفصيل بين السورة الطويلة والقصيرة يدل على ان قاعدة التجاوز لا تجري في الكلمات
 وفي ذيل المسألة قال السيد الماتن (قده) ولا بأس بتكرارها مع الشك ما لم يكن عن وسوسة ومعه يشكل الصحة إذا أعاد وهذا يرتبط ببحث شك الوسواسي والشك المتعارف فهل شك الوسواسي تشمله أدلة الخلل غير المصححة أو لا تشمله؟
 فان الأدلة المصححة شاملة لشك الوسواسي ولكن الأدلة غير المصححة الملزمة بالعلاج والتدارك هل شاملة للوسواسي؟
 الكثير بل الكل على ان الأدلة غير المصححة ليست شاملة لشك الوسواسي فللوسواسي ان يقول أنا غير ملزم بعلاج الخلل