33/04/23


تحمیل
 الموضوع: القراءة في الركعة الثالثة والرابعة
 وصلنا الى طوائف الروايات وانتهى بنا الكلام الى الطائفة الثانية والتي ظاهرها التعيين للتسبيح او القراءة بحسب حاجات المصلي
 الرواية الاولى: في أبواب القراءة الباب 42 الحديث 2 صحيح معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة خلف الامام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال الامام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح وهذه الصحيحة تقول ان المأموم يتعين عليه التسبيح والامام يتعين عليه القراءة ولكنها لاتقاوم ماتقدم من الصحاح العديدة الدالة على التخيير بل على ان التخيير ليس شرعيا بل هو تخيير عقلي
 والفرق بين التخيير الشرعي والعقلي هو ان التخيير العقلي يكون المأمور به طبيعة واحدة وهذه من باب المصاديق للطبيعة واما الشرعي فالأمر يتعلق بالصيام بنفسه أو بالاطعام بنفسه أو كسوة المساكين بنفسه
 وهناك صورة ثالثة قد يتصور منها التخيير الشرعي مع انه تخيير عقلي وهي ان الشارع يتعبدنا بمصداق تعبدي للطبيعة ولولا تعبد الشارع لنا به لما بنينا على انه مصداق للطبيعة ولكن الصحيح هو تخييير عقلي باعتبار ان هذا التعبد الوارد هو من باب ان هذا المصداق من صرف الطبيعة لامن باب انهما طبيعتان متباينتان
 فكما مرّ في صحيحة زرارة انما هو تسبيح ودعاء واذا قرأت الفاتحة فهي تحميد ودعاء ومعناه تحقق الطبيعة فيه لا انها طبيعة مباينة فلايقال صم لانك اذا اطعمت فقد تحقق الصوم
 فصحيحة معاوية بن عمار لايمكن الالتزام فيها بأن الوظيفة للامام معيناً الفاتحة ووظيفة المأموم معينا التسبيح بل الأصل هو التسبيح للكل ولايمكن البناء على ان الارجح للامام فاتحة الكتاب لتصريح تلك الصحاح بأن الارجح للامام ان يسبح لا أن يقرأ
 الرواية الثانية: معتبرة جميل بن دراج في الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4 قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة فقال فاتحة الكتاب ولايقرأ الذين خلفة ويقرأ الرجل فيهما اذا صلى وحده وتقدم ان في هذه الافضلية اشكال
 وهناك شواهد عديدة على النهي عن قراءة المأموم انه يحمل على الكراهة
 منها ورد في الجهرية جواز القراءة في الاولتين مع عدم سماع المأموم لقراءة الامام والشاهد بالاولوية على الجواز بالاخيرتين
 ومنها ماورد في أبواب القراءة من كراهة القراءة للمأموم في الاوليتين أي القراءة إنما تكره في الاولتين لافي الأخيرتين فالنهي في الاخيرتين ليس بأشد من النهي عن القراءة في الاولتين والنهي عن القراءة في الاولتين أشد فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في صلاة الجماعة أيّ مأموم اذا قرأ خلف امام يقتدى به فقد خرج عن الفطرة وان حُمل على النهي التكليفي
 فالمأموم في الركعة الاولى والثانية ملزم تكليفا بالانصات ومنهي تكليفا عن القراءة لافي الاخيرتين فكيف يكون المنع عن القراءة في الاخيرتين أشد لاسيما مع ماورد من كراهة القراءة في الاخيرتين لمن قرأ في الاوليتين للمنفرد وتخفف القراءة لمن نسي
 ومنها انه نهي عن قراءة في الاولتين للمأموم في الاخفاتية مع ان الفرض عدم السماع وقد رخص في الجهرية مع عدم السماع وقد تعدي الى الاخفاتية بناء على النهي الوارد عن القراءة في الاولتين في الجهرية أشد من النهي الوارد عن القراءة في الاولتين في الاخفاتية فالترخيص الوارد في الجهرية يتعدى منه الى الاخفاتية في الاولتين
 وبنفس النكتة فالنهي الوارد عن قراءة في الاخيرتين للمأموم أخف من النهي الوارد للمأموم عن القراءة في الجهرية في الاولتين او في الاخفاتية
 الرواية الثالثة: صحيحة المنصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ان كنت اماما فقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل وهذا يخالف الصحاح في الطائفة الاولى فلابد من حمل هذه على التقية أو على تخفف الكراهة
 فلذا قيل ان الاشهر كون التسبيح ارجح مطلقا وهو الصحيح وفي صحة نسبة الاشهر تأمل
 الرواية الرابعة: صحيحة سالم بن ابي خديجة في الباب 51 من أبواب القراءة الحديث 13 عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا كنت امام قوم فعليك ان تقرأ في الركعتين الاولتين وعلى الذين خلفك ان يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الاّ الله والله أكبر وهم قيام فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرأوا فاتحة الكتاب في الاخيرتين وعلى الامام ان يسبح مثلما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين وهذه متعارضة مع الصحاح المتقدمة في نفس هذه الطائفة ومع غض النظر عن التعارض فلايمكن حمل التعين على اللزوم ولو بقرينة داخلية بنفس الرواية
 الرواية الخامسة: مرسل الاحتجاج في الباب 51 الحديث 14 عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) انه كتب اليه يسأله عن الركعتين الاخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى ان قراءة الحمد وحدها افضل وبعض يرى ان التسبيح فيهما افضل فالفضل لايهما نستعمله؟ فاجاب عليه السلام قد نسخت قراءة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العام (عليه السلام) كل صلاة لاقراءة فيها فهي خداج الاّ العليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه والاستدلال منه (عليه السلام) أي كل طبيعة صلاتة ولو ركعة فهي مخدوشة
 وهذه الرواية دالة على ان التخيير مفروغ عنه انما الترديد في الافضلية وبعضهم حمله على من نسي القراءة في الاولتين
 فائدة ان مراسيل الاحتجاج التي يرسلها عن الناحية المقدسة فهي توقيعات مباركة فمع التدقيق ان هذه المراسيل يمكن الوقوف على اسانيدها في غيبة الشيخ الطوسي وقليل منها في النعماني أو الكافي
 فمثلا ان الحديث الشريف اما الحوادث الواقعة... فالمعروف انه مرسل ولكن حسب تتبعنا فهو مرسل في غيبة الشيخ الطوسي وهذه نكتة مهمة، فمراسيل الاحتجاج جملة منها مسند