33/02/03


تحمیل
 الموضوع: العدول من سورة الى اخرى
 تقدم مدعى العلامة الحلي حيث يقول ان النهي عن العدول منشأه النهي عن القران بين السورتين
 وقلنا ان هذا الاستظهار هو استظهار تحليلي من العلامة الحلي واذا تم فستكون له نتائج مهمة
 وكاشف الغطاء يقول ان نصف السورة هل هو النصف بالحروف أو النصف بالكلمات أو النصف بالايات
 وهل حكم العدول تكليفي محض او وضعي او مرتبط بالقران فهذا لابد من بحثه
 فالوجوه في العدول عديدة
 أولاً: النهي عن العدول هو نهي تكليفي محض
 ثانياً: النهي عن العدول لعله نهي وضعي، يفسد السورة او الصلاة
 ثالثاً: النهي عن العدول هو نهي عن القران
 رابعاً: النهي عن العدول هو من باب حرمة ابطال العمل العبادي
 فاستعراض الكلمات يوجب تفعيل الذهنية الاحتمالية عند مراجعة الروايات
 الروايات الواردة في العدول على طوائف
 الطائفة الاولى: ماورد في خصوص سورة التوحيد وسورة الجحد في الباب الخامس والثلاثين من أبواب القراءة في الصلاة
 أولاً: صحيح الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد؟ قال لابأس ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلابأس له الاّ قل هو الله أحد فلايرجع منها الى غيرها وكذا قل يا أيها الكافرون وهذه الصحيحة تدل على عموم جواز العدول في كل سورة عدا السورتين سواء بلغ النصف او بلغ الثلثين
 ثانياً: صحيح عمر بن ابي نصر
 ثالثاً: مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له ان يقرأ نصفها ثم يرجع الى السورة التي أراد؟ قال نعم وهذه نص في جواز العدول من كل سورة وان بلغ النصف
 فالطائفة الاولى مفادها جواز العدول من كل سورة مطلقاً عدا سورة التوحيد وسورة الجحد
 الطائفة الثانية: ماورد في عموم السور ورواياتها في الباب السادس والثلاثون
 أولاً: موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها قال له أن يرجع مابينه وبين أن يقرأ ثلثيها وهذه صريحة في كون الحد هو الثلثين لا النصف