34/06/12


تحمیل
 الموضوع: يعتبر في القرآن قصد القرآنية
 مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضا أبطل بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت وكذا لو لم يعلم أنها قرآن وهذا الضابط متوافق عليه فان الشيء المشترك يميز بالقصد وهذا شبيه البسملة أو بما يعقب البسملة من الآيات وكذا بالنسبة لركعتي الصلاة للصلاة من انها نافلة الفجر او فريضة الفجر فان المائز الماهوي غير موجود الاّ بالقصد فبتوسط القصد يميز بين كون الركعتين للنافلة او للفجر
 فالكلمات والجمل المشتركة لابد ان يكون المائز بينها هو القصد نعم لو لم يقصد القرانية وكان اللفظ بنفسه صالحا للدعاء وقصد به الدعاء فهو يصح
 فالمشترك الذي لايتميز بالدعاء او الذكر فهو ليس خاصا بالدعاء فمثل الرحمن الرحيم تارة يقصد به المديح وتارة يقصد به القرانية وقصد يقصدهما كليهما فان لم ينطبق عنوان القرانية فلامحالة ان ينطبق عنوان آخر للذكر كالدعاء حتى يخرج عن كلام الادمي والاّ فسيكون الكلام مبطلا
 قال المصنف بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت لأنه اذا قصد غير القران فلاينطبق عنوان القران
 ولايراد من ذلك انه لامحالة انه قران بل الاقتضاء لاتصافه بالقرآنية اذا قصد القرانية
 وكذا لو لم يعلم أنها قرآن وقد أتى بها ولم يقصد القرانية فلا يصدق عليها القرانية ويكون الكلام مبطلا اذا لم يقصد به الذكر والدعاء والمناجاة
 مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأمور فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال في الصحة وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا وكذا إن قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة فهنا أربعة شقوق ذكرها المصنف اثنان صحيحان وهما الأول والرابع واثنان مبطلان وهما الثاني والثالث
 وقد وردت روايات في المقام سنتعرض لها ولكن قبل التعرض للروايات لابد من الالتفات الى هذا المبحث الصناعي حيث ان فيه نوع من الضرافة جميلة
 في علم المنطق وعلمي النحو الصرف ذكروا ان الدلالة تارة لفظية وتارة طبعية وتارة ثالثة الدلالة عقلية
 أما الدلالة اللفظية فهي التي منشأها الوضع وان الدلالة الطبعية فهي التي منشأها الطبع وأما الدلالة العقلية فهي التي يحكم بها العقل كرؤية الدخان فهو دليل على وجود النار
 فإجمالا نقول ان المبطل في الصلاة هو التخاطب مع الآخر اذا كان باللفظ التي هي الدلالة الوضعية اما اذا صارت الدلالة باليات اخرى موضوعه او طبعية او عقلية فلا بطلان في البين
 ثم ان دلالة الكلام هل المقصود بها الدلالة التصورية والاستعمالية فقط ومعه فماذا عن الدلالة التفهيمية والمدلول الجدي فهل المدلول التفهيميم ممنوع كما لو استعمل الآية في المفهوم القراني لكن المعنى والمراد التفهيمي أو الجدي هو شيء آخر وهو التخاطب مع الغير فهل يسمح بهذا في الصلاة؟
 ان هذا المقدار وان كانت دلالة كلامية الاّ انها ليست مبطلة فان المبطل يتضيق بما اذا كانت الدلالة الوضعية للكلام بالمدلول الاستعمالي أما المدلول التفهمي او الجدي فهذا ليس مبطلا للصلاة اذا كان المدلول الاستعمالي ليس تخاطبا مع الغير
 ونلاحظ هنا انه يمكن للانسان ان يتخاطب مع الاخرين بدوائر وآليات مختلفة أي يحصل التفاهم بين الطرفين ليس بالمدلول الاستعمالي وذلك للملاحظات الأمنية في الكلام فان الكلام قد يكون على صعيد مغلف فيكون الوصول الى المعنى الجدي عن طريق خاص ومغلف
 وهذا هو من باب تأويل الرؤية وكذا في الاستخارة بالقران الكريم يأتي نفس الكلام وكذا تأويل الأحاديث وهو كما اذا حصل لك حدث فلابد من الالتفات الى ان لهذا الحدث ماوراء يجب الإنتباه اليه
 ان الشيخ المفيد والمحقق الحلي وحتى الشيخ الطوسي والسيد المرتضى لايرون فرقا بين الاخباري والاصولي بالدقة بل عندهم الفرق بين الحشوي والقشري والمحصل المحقق فقد ترى اخباري واصولي لكنه محدث أو حشوي وقد تجد اخباري واصولي لكنه محقق ومحصل
 فتارة نريد ان نستدل على الأحكام الشرعية فقط بالمدلول الاستعمالي ونقف على ماورائه ولكن هذا في الواقع هي كارثة فلابد من الانطلاق من المعنى الاستعمالي واللغوي لكن الوقوف عليه فقط هي كارثة لأن القران والسنة ليست أكبر مساحتهما المدلول الاستعمالي بل ان أكثر حقائق القران والسنة الشريفة للمعصومين (عليهم السلام) هو المفهوم التفهيمي والجدي وجدي الجدي وهكذا
 وهذه المؤاخذة موجودىة على مسلك السيد الخوئي مع انه اصولي بارع لكن البحث الفقهي ليس طبيعة فمسلك المستمسك يختلف عن السيد الخوئي ففيه معادلات التفهيم الجدي وكذا الجواهر وكاشف اللثام بخلاف صاحب الحدائق فمسلكه كالسيد الخوئي
 فالمنهج العلمي الآن كأنه لابد للشخص ان يكون حبوسي على المعنى الاستعمالي فلابد من الدليل والمراد به المعنى الاستعمالي وهذه كارثة فان أعظم واقعية الكتاب هو المفهوم الجدي والتفهيمي وترامي المدلول الجدي والتفهيمي وليس المساحة الاستعمالية التي هي درجة نازلة فهي تنزيل الكتاب فلابد من الترقي والصعود بضوابط وشواهد وقواعد والاّ فسنكون محدثين وهو وان كان شرفا الاّ ان القاعدة لانطلاق (ليتفقهوا) وهو التدبر بشواهد وقواعد وموازين منضبطة
 ثم انه كيف اذ امتزجت هذه الدلالات كدلالة اللفظ اذا انظم اليها قرينة عقلية فهل تسمى لفظية او عقلية او طبعية عندها نأتي للمبطل في الصلاة فهو أي مقدار من الكلام
 يأتي الكلام انشاء الله