34/04/21


تحمیل
 الموضوع:قنوت صلاة الجمعة
 كان الكلام في قنوت صلاة الجمعة وانه على أربعة أقوال عند الامامية كما مرّ بينما العامة اما لايقولون بالقنوت الاّ اذا نزلت نازلة مما يوجب اضطرار البشر الى القنوت واما ان يقولون به في صلاة الصبح كإبن حنبل والمالكية والشافعي وكذا في الوتر عند الحنفية ولايستثنون ذلك في صلاة الجمعة
 بينما أقوال علماء الإمامية كالصدوق والشيخ المفيد في المقنعة ذهبا الى ان القنوت واحد قبل الركوع وان الصدوق الابن ذهب الى ذهب الى ان القنوت واحد لكنه قبل الركعة الثانية
 وان القول الثالث وهو قول ابي صلاح الحلبي وابن ابي عقيل وهو جعل القنوت قنوتان وكليهما قبل الركوع في الركعة وفي الركعة الثانية
 القول الرابع وهو قول المشهور من علماء الامامية وهو ان القنوت قنوتان ولكن قنوت الركعة الاولى قبل الركوع وقنوت الركعة الثانية بعد الركوع
 وان الروايات على السن وعلى طوائف وان اللسان الأول لهذه الطوائف يوافق دعوى المشهور من ان القنوت قنوتان قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع وقنوت في الركعة الثانية بعد الركوع
 كصحيح زرارة في أبواب القنوت الباب 5 الحديث 4 عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث حول صلاة الجمعة قال على الامام فيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع ولكن هذا الذيل لم يذهب اليه أحد
 وكذا موثق سماعة في أبواب القنوت الباب 5 الحديث 2 وهي بنفس مضمون صحيحة زرارة المتقدمة
 موثق أبي بصير في أبواب القنوت الباب 5 الحديث 18 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة؟ فقال له في الركعة الثانية، فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا انك قلته في الركعة الاولى؟ فقال في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد في الاولى والأخيرة، فقال قبل الركوع أو بعده؟ فقال كل قنوت قبل الركوع الاّ في الجمعة فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع وهذه رواية خاصة لذا فهذه الرواية حكم فصل وهي موافقة لدعوى المشهور
 الطائفة الثانية من الروايات مادلّ على ان القنوت واحد وفي الركعة الاولى قبل الركوع
 صحيح معاوية بن عمار في أبواب القنوت الباب 5 الحديث الأول قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة اذا كان اماما قنت في الركعة الاولى وان كان يصلي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع وهذا الصحيح يدل على ان القنوت في صلاة الجمعة المصطلحة هو قنوت واحد في الركعة الاولى
 ولكن هل هذه الرواية مطلقة وقابلة للتقييد او ان مفادها يعين ن القنوت وحداني وفي الركعة الاولى؟
 ولكن ظاهر هذه الرواية انها ليست مطلقة فان المقابلة تقتضي وحدت القنوت نعم نرفع اليد عن الظاهر لموثقة ابي بصير المتقدمة في الطائفة الاولى
 مصححة عمر بن حنظلة في أبواب القنوت الباب 5 الحديث 5 قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القنوت يوم الجمعة؟ فقال انت رسولي اليهم في هذا اذا صليتم جماعة ففي الركعة الاولى واذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية وهذه مقابلة بين الجماعة والفرادى أيضا
 صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث عن كيفية صلاة الجمعة وهو حديث طويل في أبواب القنوت الباب 5 الحديث 11 قال ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع وظاهرها التعيين
 صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أبواب القنوت الباب 5 الحديث 2 ان القنوت يوم الجمعة فيالركعة الاولى
 مرسلة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة تقول في القنوت كذا وظاهرها نفس مامرّ
 وان الجمع بين الطائفتين قد ذكرناها وللكلام تتمة