34/03/11


تحمیل
 الموضوع: التسليم في الصلاة
 كنا في مبحث ان التسليم يمكن ان للمصلي ان يأتي به ويخرج من الصلاة وقد استعرضنا جملة من الروايات في هذا المضمار
 ووصلنا الى الرواية السابعة
 الرواية السابعة: معتبرة الفضل بن شاذان في أبواب التشهد الباب 12 الحديث 3 عن الامام الرضا (عليه السلام) قال ولايحوز ان تقول في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاة التسليم فاذا قلت هذا فقد سلّمت مع انه (عليه السلام) اقتصر على الصيغة الاولى فهي توجب التحلل والخروج من الصلاة
 الرواية الثامنة: مصحح أبي بكر الحضرمي عبد الله بن محمد لاتوثيق فيه
 وان كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي فيه مواد للاجتهاد في الرجال جيدة فقد استقصى السيد الخوئي موادا جيدة الاّ انه استثمرها لجهات رجالية اخرى ولم يستثمرها في علم الطبقات للتعرف على شخصية الراوي لابد من ان نستثمرها في خصوص هذا المجال
 ولكن المهم ان يجتهد الشخص دائما في هذه الجهة من علم الرجال وهي جهة الجرح والتعديل فان هذه الجهة مهمة جدا وان الذي يمارس الاجتهاد في هذه الجهة بكثرة هو الوحيد البهبهاني والميرداماد والشيخ على النمازي والميرزا النوري وكذا المجلسي الأول الشيخ محمد تقي في روضة المتقين فهؤلاء من القلائل الذين يمارسون الاجتهاد في هذا الفصل
 فلذا نعتبر هذه الرواية وهي رواية أبي بكر الحضرمي مصححة بمعنى إننا نصححها وليست صحيحة عند المشهور قال قلت له إني اصلي بقوم؟ فقال سلّم واحدة ولاتلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هنا الامام (عليه السلام) أتى بالصيغة الثانية بمفردها وهو نص على ان الصيغة الثانية بمفردها توجب الخروج
 الرواية التاسعة: مصحح أبي بصير في أبواب التسليم الباب 2 الحديث 8 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا كنت اماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي واله السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تأذن القوم فتقول وانت مستقبل القبلة السلام عليكم وكذلك اذا كنت وحدك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا كنت في جماعة فقل مثلما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولاتدع التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك أحد وهذه صريحة على ان التحلل والخروج من الصلاة يقع بالصيغة الاولى بمفردها وانما يأتي بالثانية لأجل اعلام المأمومين بأنه قد خرج من الصلاة
 ثم هنا هل ان الصيغة الثانية مع اجتماعها مع الصيغة الاولى تقع مستحبة أو جزء مستحب أو جزء خارجي أو هي امتداد للوجوب توجد هنا محتملات في ذلك
 ثم هناك بحث صناعي كلي في ماهيات المركبات وهو هل انه يعقل جزء المستحب أو لايعقل؟
 المرحوم الكمباني الاصفهاني وجملة من تلاميذه منهم السيد الخوئي قالوا بأنه يمتنع تصوير الجزء المستحب فتُحمل الأجزاء المستحبة في الصلاة وغير الصلاة على انها مستحب مستقل ظرفه الصلاة
 وهذا لكن الصحيح ان الجزء المستحب قابل للتصوير كما هو في التكوينيات فالجزء يعني الضمني والمستحب يعني غير ضروري
 وقد اشكل البعض انه حتى لو بني على امكانية الجزء المستحب فان الصيغة الثانية مع الصيغة الاولى لكن ماسمعنا في ذلك في الاولين والآخرين من ان الجزء المستحب يقع خارج لأن الصيغة الاولى اذا اتي بها حصل الخروج من الصلاة بالصيغة الاولى فكيف يأتي بشيء هو مستحب وليس بواجب ومع ذلك يتصف بأنه ضمن الصلاة
 ومرّ بنا ان اعمال منى الواجبة كالمبيت والرمي فمع كونها واجبة الاّ انها ليست جزء الحج بل هي خلف الحج فلو فرّط بها الانسان عمدا فان الحج لايفسد من حيث الصحة وان فسد ملاكا
 فهل التسليم بالصيغة الثانية من هذا القبيل أو ليس من هذا القبيل؟
 فالواجبات والمستحباب بعضها جزء وبعضها ليس بجزء وان كانت في أثناء العبادة أو قبل العبادة أو خلف العبادة فلا الأثناء دليل الجزئية ولا البرّانية دليل عدم الجزئية