33/10/27


تحمیل
 الموضوع: السجود حال التقيّة
 مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة ولايجب التفصي عنها بالذهاب الى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها
 فقد فصّل السيد الماتن بين المندوحة العرضية والمندوحة الطولية، والمندوحة الطولية بأن يمكنه ان يصلي في مكان لايوجد فيه أحد فليس من الواجب عليه ان يراعي ذلك في التقية الخوفية لا في التقية المداراتية
 والاّ ففي التقية المداراتية شيئ من الاختلاف عدا شرطان فان الشارع يرفع اليد عنها وهما رفع اليد عن الشرط في القرائة الجهرية ورفع اليد عن السجود على مالايصح السجود عليه وهذا الأمر فيه اختلاف حيث ان بعض الأعلام لايقبل ذلك
 اما في التقية الخوفية فالأمر سائغ حتى في شرائط الوضوء وغير ذلك من الموارد التي يحصل فيها الخوف ولايشترط الضيق ولا يشترط عدم المندوحة فيالتقية الخوفية
 وان الصحيح في التقيّة المداراتية كما قلنا هو عدم صحة السجود على مالايصح السجود عليه وهي التقية التي لاخوف فيها
 وأما التقيّة التي يترتب عليها الخوف فهنا يجوز السجود على مالايصح السجود عليه
 وهذا هو الذي أشار اليه الماتن لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة ولايجب التفصي عنها بالذهاب الى مكان آخر ولا تختص التقية بباب العبادت بل تشمل حتى المعاملات والأحكام
 ثم ان التقية لاتساوي الجمود وعدم العمل بل ان التقية هي تؤمّن للمؤمن النشاط والعمل الإيماني فلابد من الالتفات الى ان ان التقية لاتوجب الانجماد والسكون بل مؤدها قوة النشاط والحركة الإيمانية تجاه الوظائف والمسؤليات الملقات على عاتق المكلف
 الأدلة الخاصة
 منها: صحيحة علي بن يقطين في أبواب مايسجد عليه الباب الثالث قال: سألت أبو الحسن الماضي (عليه السلام) الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال لابأس اذا كان في حالة التقية
 ومنها: في نفس الباب صحيح أبي بصير قال: سالت أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد على المسح؟ قال اذا كان في تقية فلا بأس وهذه نص
 وان اشتراط عدم المندوحة العرضية على القاعدة لأن أدلة التقية الخاصة أو العامة تشير الى قاعدة الاضطرار
 ومنها: في أبواب مايسجد عليه الباب الرابع
 مسألة 16: اذا نسي السجدتين أو أحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود اليها وان كان بعد الركوع مضى ان كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام وتبطل الصلاة ان كان اثنتين وان كان في الركعة الأخيرة يرجع مالم يسلّم وان تذكر بعد السلام بطلت الصلاة ان كان المنسي اثنتين وان كان واحدة قضاها يريد ان يقول الماتن في الركعة الأخيرة نسيان سجدة أو سجدتين اذا سلّم فان سلامه يخرجه من الصلاة فان كان المنسي سجدتين فتبطل الصلاة وان كانت سجدة واحدة فلابد ان يقضيها فعنده قد وقع السلام في محله
 ولكن الكثير من محشي العروة لم يوافقوه بل قالوا ان التسليم وقع في غير محله فلابد من تدارك السجدتين ثم التسليم مرةّ ثانية
 والبحث هنا هل ان التسليم مخرج قهري أو انه مخرج اذا وقع في محله فقط