32/11/26


تحمیل
 الموضوع: أدلة الفحص في العمومات
 الدليل الرابع الذي مر بنا وهو ان العلم الاجمالي الموجب للفحص هو طبقات كما قرره علماء الاصول في الانسداد فالطبقة العليا هي العلم الاجمالي منه بالاحكام والطبقة الادنى منه هي العلم الاجمالي بوجود تلك الاحكام في ضمن روايات اهل البيت (عليهم السلام) في الكتب وهذه الاحكام متوزعة بين عمومات ومطلقات وبين مخصصات ومقيدات
 فبالتالي هناك علم اجمالي بمخصصات فيها أحكام لهذه العمومات وهذا العلم الاجمالي ملزم للفحص عن العمومات والمخصصات والمقيدات
 الاّ ان الاشكال في هذا العلم الاجمالي بهذه الطبقات هو ان هذا العلم الاجمالي المنجز لايبقى بعد مقدار من تحصيل الاحكام سواء بعد التقليد او الاجتهاد
 فلايمكن الاعتماد عليه في تمام المدعى فان المدعى وسيع
 الميرزا النائيني (قده) اراد في المقام ان ينبه على ان العلم الاجمالي هنا وان كان اقل واكثر الاّ انه هناك علم اجمالي متشابك وممتزج مع هذا العلم الاجمالي في ضمن علم اجمالي واحد بين المتباينين
 فالعلم الاجمالي في المتباين يدور امره في قضايا مشكوكة كمانعة خلو أي إما هذا الاناء أو هذا أو هذا وكل منها مشكوك، بخلاف العلم الاجمالي في الاقل والاكثر فانه ينحل الى قضيتين احدهما متيقنة والزائدة مشكوكة
 فكيف يريد الميرزا النائيني في المقام تصوير العلم الاجمالي بين المتباينين وليس من العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر، فهنا يشير الى نقطة لطيفة (مع غض النظر عن قبولها) وهي:
 صحيح ان المعلوم بالاجمال الذي يتعلق العلم به يمكن ان يكون اقل واكثر الاّ انه قد يتعلق بعنوان وعلامة اي اذا لاحظت المعلو م الذي يتعلق به العلم الاجمالي ماهية او افرادا فيتصور لك انه اقل واكثر ولكن اذا لاحظت العلامة التي يتعنون بها المعلوم بالاجمال فتلاحظ تلك العلامة والعنوان دائر امرها بين المتباينين وليس بين الاقل والاكثر
 فمثلا اذا كان الانسان مديونا بدين لزيد وقد كتبه في دفتر معين فالدين معلّم بعلامة وهو الكتابة في الدفتر فاذا اردنا ملاحظة دين زيد باعتبار الماهية فهو مردد بين الاقل والاكثر اما عشرة او عشرون ولكن اذا لاحظنا دين زيد باعتباره مكتوبا في الدفتر فهو ليس اقل واكثر لان المكتوب في الدفتر اما العشرة او العشرين
 فهنا علمان اجماليان وهما علم اجمالي في نفسه في الذمم وهو ان دين زيد اما عشرة او عشرين فهو اقل واكثر، اما اذا لاحظنا انشغال الذمة بما هو مكتوب في الدفتر فهو اما العشرة او العشرون فبلحاظ هذ العلامة يكون الامر دائرا بين المتباينين
 فيقول (قده) في الموارد التي يجتمع فيها اقل واكثر والاخر بين المباينين فلامحالة يكون العلم الاجمالي الذي يدور بين المتباينين منجز من باب الاقتضاء واما العلم الاجمالي الاول الذي هو اقل واكثر بالنسبة الى الزائد لااقتضاء
 وتطبيق هذا على المقام هو اننا لو لاحظنا الكم في المخصصات فهو اقل واكثر لكن هناك علم اجمالي بالمخصصات بشاكله اخرى وهو كون العلم الاجمالي بالمخصصات معلم بعلامة وهو كونه معلم بالكتب الاربعة او الكتب المعتبرة للامامية فهي اما مائة وخمسون أو مائتين ولانقوال ان الموجود في الكتب المعتبرة مائة وخمسون والزائد مشكوك
 فحد المخصصات الموجودة في الكتب المعتبرة دائر امرها بين المتباين لا الأقل والأكثر
 فاذا اخذنا في العنوان علامة وعنوان زائد وهي كونها في الكتب المعتبرة او الكتب الاربعة فبهذا اللحاظ يكون متباينين نظير كتابة دين زيد
 ولتوضيح كلام الميرزا النائيني نقول ان الاعلام قسموا العلم الاجمالي الدائر بين الاقل والاكثر الى استقلالي مثل الدين فبرائة الذمة في النصف ليست مرهونة بالنصف الثاني، والى غير استقلالي مثل الصلاة فهي اما عشرة اجزاء او تسعة
 ففي الاقل والاكثر الاستقلالي انحلال العلم الاجمالي مسلم بين الاعلام اما في العلم الاجمالي بالأقل والاكثر الارتباطيين فهو محل نزاع بين الاعلام فمنهم من يقول بالانحلال الحقيقي ومنهم من يقول انحلاله عقلي ومنهم من يقول ان الانحلال حكمي ومنهم من يقول بالانحلال الشرعي ومنهم من يرى الانحلال انحلالا بالتنجيز فالاقوال كثيرة في الاقل والاكثر الارتباطيين
 وننبه هنا على انه في الاقل والاكثر والارتباطيين يوجد جدل علمي وهو ان هل هذه الارتباطات تجعل هذا الاقل والاكثر متباينين او هو اقل واكثر استقلالي
 وصلته فيما نحن فيه هو ان كل مخصص مستقل عن المخصص الاخر ولكن بتقريب الميرزا النائيني من كون المخصصات في الكتب الاربعة وفي الكتب المعتبرة فبهذا العنوان هي مرتبطة مع بعضها البعض في واقع التدوين لافي واقع الماهية
 وقد اشكل على الميرزا النائيني باننا لو سلمنا وجود عنوان وعلامة الاّ انه من قال باننا ملزمون بالعنوان والعلامة في العلم الاجمالي بل نحن ملزمون بواقع الدين والمخصص