32/11/24


تحمیل
 الموضوع: لزوم الفحص عن المخصص في حجية العام
 هل الحجية هي استقلالية كل فرد فرد او هي مجموعية او شيئ آخر
 قلنا ان الاستقلال هو لبعض الموارد والاّ فالحجية هي مجموعية لا استغراقية وهذا الامر من بديهيات الفطرة فلايحتاج الى دليل على المجموعية لان الاصل هو المجموعيه والمنظومية
 وهذا الوجه الاول: وهو تام بالنسبة الينا في الادلة الاجتهادية لا خصوص العام والمطلق بل بالمقييد والحاكم والمحكوم والوارد والمورود وكذا يشمل الاصول العملية سواء الشرعية او العقلية او القرعة او شيا اخر
 اما الوجوه الاخرى التي ذكرها الاعلام
 الوجه الثاني: ان هذا الدليل خاص بالادلة الاجتهادية التي ترجع الى الظهور وهو يشترط في الظهور موضوعا أو محمولا حصول الظن أي كاشفيته عن الواقع والثبوت لابد ان يكون بحيث يولد الظن الشخصي للفقيه
 والظن الشخصي لايحصل الاّ بعد الفحص لان الفحص هو الذي يولد الظن
 والاشكال في هذا الاستدلال انه مبنائي فانه تام على من يشترط حصول الظن الشخصي وأما من لايشترط هذا الشرط بان يكون المدار عنده في الظنون الاجتهادية هو الظنون النوعية لا الشخصية فلا يأتي هذا الاستدلال
 الوجه الثالث: ان دلالة الظهورات بالاصل متوجهة للمخاطبين اي المشافهين ولاتعم كل الموجودين في عهد النص فضلا عن المعدومين
 وان تعميم الاحكام لجميع البشر الى يوم القيامة هو بقاعدة الاشتراك في الاحكام
 نعم بالنسبة لخصوص أهل البيت (عليهم السلام) كما في حديث يوم الدار المستفيض بل المتواتر بين الفريقين حيث خاطب النبي (صلى الله عليه واله) بني هاشم بعثت اليكم بخاصة اي بأوامر وبنود خاصة لكم فهي تثقل كاهلكم زيادة على بقية الناس والاّ فالاحكام مشتركة بين المكلفين
 وحسب هذا المبنى نحن غير المشافهين لابد لنا من الفحص الكامل عن احكام المشافهين لكي نجري قاعدة الاشتراك في الاحكام والاّ فلايمكن الوقوف على احكام المشافهين بدليل واحد
 فلابد من الاستعانة بمقدمتين
 الاولى: ان الظن الذي هو حجة يعتمد على الظهور وهذا خاص بالمشافهين
 الثانية: نظم الى ذلك قاعدة الاشتراك في الاحكام
 ولاجل احراز المقدمة الاولى لاطريق لنا الاّ الفحص ولايمكن الاكتفاء بظهور واحد
 وهذا الدليل مبنائي فهو مبني على ان الحجج والظهورات خاصة بالمخاطبين في مجلس التخاطب فلابد من الفحص
 اما بناء على مبنى من يقول ان كلام الشارع مخاطب به كل البشرية وعليه فمن الواضح ان الشارع لابد من ان يعد اسباب وصول الكلام الينا يراعي فيها وصول القرائن والشواهد في الدلالة فنعمل بها كما اذا خاطب احدنا الاخر
 وهذا الاستدلال لايتم لانه مبني على ان المخاطبين موجودون في مجلس التخاطب ولكننا لانعلم بجميع القرائن التي اعتمد عليها في الحوار بين الشارع وبين الموجودين في المجلس وعليه فلابد من الفحص للاطمئنان بهذا الامر
 اما بناء على التعميم فلا
 اذاً هذا الاستدلال مبنائي وليس بنائي