32/11/16


تحمیل
 الموضوع: الفحص شرط في حجية العام
 الكلام كما مر بنا في شرطية الفحص في حجية التمسك بالعموم او المطلقات
 وهذ البحث هو قسم من اقسام عموم البحث اي التمسك باي دليل كان خاص او عام مطلق او مقيد محكوم او حاكم فحتى الدليل الحاكم لايشفع له انه حاكم ليتمسك به من دون فحص وكذا الدليل الوارد والمورود وكذا الدليل اذا كان نصا فلاتشفع نصوصيته وقطعية دلالته من اعفائه من شرطية الفحص
 فالدليل مهما بلغ فان الفحص شرط في حجيته فضلا عن الاصول العملية بل والعقلية أيضا فكل الادلة مشروطة بالفحص
 والاعلام أخذوا بالبحث عن فوارق مختصة بين الاقسام في دور الفحص كشرط في الحجية والاّ فان اصل البحث هو مشترك بين جميع الاقسام
 وقبل الخوض في البحث المشترك والادلة فيه فقد تعرض الاعلام للفوارق بين الاقسام
 عند صاحب الكفاية والميرزا النائيني الفرق في دور الفحص وتأثيره في حجية الادلة الاجتهادية كالعام والمطلق يختلف عن دور وتأثير الفحص في حجبية الاصول العملية، والفرق كالتالي:
 انه في العام والمطلق الفحص عن الخاص والمقيد هو فحص عن المانع مع وجود المقتضي للحجية، أما الفحص في ادلة الاصول العملية فالفحص فيها هو عن اصل وجود المقتضي
 وهذا قالب كلام العلمين
 وببيان آخر ان مبنى العلمين في الاصول العملية الفحص عن وجود دليل اجتهادي مقدم رتبة على الاصول العملية فهو مقدم عن اصل وجود المقتضي اي عن الشك الذي هو موضوع اصلي للاصول العملية
 ففي الاصول العملية الفحص عن الدليل الاجتهادي في الحقيقة ليس فحصا عن المانع لان الاصول العملية لامقتضي لها مع وجود الدليل الاجتهادي فيكون الفحص عن الدليل الاجتهادي المقدم رتبة على الاصول العملية شرط لحجيتها وفحص لتكوين المقتضي فيها فان المقتضي للدليل موضوعه والموضوع في الاصول العملية الشك والشك في الاصول العملية هو الشك في وجود دليل اجتهادي ولايتقرر الشك في وجود دليل اجتهادي الاّ الشك بعد عدم القدرة على الوجدان
 فالفحص يوجد الموضوع والمقتضي للاصول العملية
 ودليله اما في الاصول العملية الشرعية كالبرائة والاستصحاب فالادلة وان كانت مطلقة ولكنها مقيدة بأدلة كثيرة دالة على لزوم الفحص المقيدة بالشك بعدالفحص
 فالاصول العملية الشرعية موضوعها الشك بعد الفحص
 أما الاصول العملية العقلية فهي من الاول موضوعها الشك بعد الفحص عند العقل لان العقل يقول قبح العقاب بلا بيان واصل بطرق اعتيادية والطرق الاعتيادية لايمكن العلم بها الاّ بعد الفحص وهذه وظيفة العبد وليست وظيفة المولى
 فالطريق العقلائي للادلة الشرعية هو ان يقوم المكلف بالفحص عن الادلة في المواضع المعتادة لوصولها
 فتحصل ان الاصول العملية سواء العقلية او الشرعية موضوعها الشك المقيد ببعد الفحص فالفحص يوجد اصل موضوع الاصول العملية
 فصحيح اشتركت الادلة الاجتهادية مع الاصول العملية في اصل لزوم الفحص الاّ ان الفحص في الاصول العملية توجد المقتضي وليس كذلك في الادلة الاجتهادية بل هو فحص عن المانع فيها بعد وجود المقتضي
 وبيان ذلك
 الشك في الادلة الاجتهادية ليس مأخوذا موضوعا شرعا وانما مأخوذ موضوعا عقلا فالفحص ليس دخيلا في الملاك في الامارت
 فان الفحص في الدليل الاجتهادي تارة عن دليل في عرض الدليل الاجتهادي وتارة الفحص في الدليل الاجتهادي عن دليل مقدم لان الادلة الاجتهادية ليست على رتبة واحدة
 كذلك الفحص في الاصول العملية تارة عن دليل مقدم عليها وهو الدليل الاجتهادي وتارة عن دليل في عرضها اي عن اصل عملي اخر
 فالاصول العملية هي ايضا ذات مراتب وليست كلها في رتبة واحده فربما يكون الفحص في الاصول العملية عن اصل عملي مقدم على هذا الاصل العملي ككون الاستصحاب مقدم على البرائة وتارة يكون البحث عن دليل معارض
 والسؤال هل ان كلام الآخوند والميرزا النائيني هو الفرق بين الفحص في الدليل الاجتهادي والفحص في الاصل العملي هو الفحص عن المقتضي مطلقا، ام ان كلام العلمين يدور مدار الدليل الذي في عرض الدليل
 فاذا كان الفحص في الدليل المقدم على الدليل فهو الفحص لايجاد المقتضي
 واذا كان الفحص عن الدليل المعارض فهو ينتج احراز انتفاء المانع