34/07/01


تحمیل
 الموضوع : تقريب مورد اية النبأ
 كنا في هذا الموضع من دلالة اية النبأ ان الاية موردها في الموضوعات مجيء الوليد ابن ابي عقبه عندما ارسله الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) لجمع الزكاة من بني المصطلق فجاء بخبر كاذب بدعوى انهم مرتدون وكان قد ذهب الى بني المصطلق ليأخذ منهم الزكاة وكان بينهم ثارات في الجاهلية فخاف ان يقتصوا منه فمن دون ان يلاقيهم راجع بخبر كاذب بأنهم منعوا الزكاة
 اذن الاية الكريمة موردها الشبهه الموضوعيه فكيف تعدا الى الشبه الحكميه يضم الى مثل هذا الاشكال قريب منه ان في الشبهات الموضوعية لا يلزم الفحص بينما الشبهه الحكمية يلزم الفحص فكيف يكون مفاد الاية على نسق واحد من جانب اخر ان في موطن الارتداد خبر العادل لا يقبل فكيف يكون المفهوم مقرر الاية ويعتد به مع انه لا ينطبق على مورد الاية فبخروج المورد عن الدليل يكون مستهجن او كما يقولون انه يخل بحجية مفاد الدليل اصل المورد انطباق الدليل على المورد ضروري اذا كان المفاد لا ينفك عن المورد هذا ما يدلل على وجود خلل في المفاد وليس خلل في المورد فلابد من المفاد ان يقولب ويقرر ينطبق على المورد اما ان يقرر مفاد الدليل للآية او للرواية ومورد سبب النزول و اسباب الصدور اسباب الصدور في الروايات تعد كأسباب النزول في الايات
 اذن كاشف اني عن وجود قالب اخر ومفاد اخر للدليل لم يكتشفه الباحث المستنبط وقرر قالب اجنبي ظن انه مفاد الاية والرواية وطبقه على المورد ومن ثم يلاحظ عدم الانطباق وعدم الانطباق كاشف على ان المفاد ليس به سبيل فهذه ضابطه قديما بنوا عليها ان الظهور الذي يقرر للأيه او الرواية لا بد من انطباقه على مورد الاية سبب النزول او سبب الصدور اما انه لا ينطبق فهذا المفاد ليس هو المطلوب فلا بد من البحث عن مفاد اخر ينطبق على مورد نزول الاية او مورد صدور الرواية وهذه القرينه لطيفه مهمة
 معالجة الاشكال الثالث :- انه توجد موارد عديدة بالنسبة للروايات ان الامام عليه السلام يسأل عن مورد او عن سؤال كلي لكنه عليه السلام لحكه او السبب او لأخر يعرض عن جواب ذالك السؤال ويجيب بجواب اخر هذا لابد من الالتفات له ان في الروايات توجد موارد من الظهور مراده جدا ولكن في حين انها مراده جدا فيها اعراض عن سبب السؤال فليس من الضروري ان يكون مورد السؤال مندرج حتما في مفاد الجواب حتى في الايات كذالك في بعض الموارد ضبطها المفسرون ان الاية مثلا نزلت في مورد ولكن القران يلفت الانظار لشيء اخر مثلا ورد في القرآن الكريم (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً) [1] لا يجيب عن الساعة بل يلفت انظارهم الى امر اخر اصلا مورد السؤال يعتبره القران ليس جدوائي فبعض الايات في القران هكذا وليس هذه قاعدة مضطردة لذالك لاحظوا احد ادلة الاستصحاب المهمة هي الروايات الوارده في خلل الصلاة الشك في الركعات مع ان تطبيق الاستصحاب على علاج الشك بين الركعات قالوا اما تقيه او لابد فيه من التصرف مثل (اذا شككت بين الثلاث والاربعه او بين الاثنتين و الاربعه فبني على اليقين ولا تدخل الشك في اليقين) يعني مبني على الاستصحاب مفاده انه صليت ركعتين او صليت ثلاث ركعات المفروض اضم اليها الركعة الرابعة او ركعتين اخر والركعات الاحتياطية لماذا اطبقهما منفصلات اجعلهما متصلات مقتضى الاستصحاب في الشك في عدد الركعات قالوا هنا اما تطبيق الكبرى على الصغرى تقيه لكن نفس الكبرى ليست تقيه المهم التفكيك في المفاد الواحد عن زواياه المختلفة لان حتى الحمل على التقية تقدر الضرورات بقدرها ليس مقتضى مشاهدة قرينه على التقية ان يحمل مفاد الرواية برمتها على التقية
 نكته ثانيه في هذا المورد قد يكون المفاد منطبق على المورد لكنه بتصرف بشروط وبقيود الشارع لا يبين في ذالك المقام كل الشروط انما يبين الاهم من الجواب وهذا معروف الامام يجيب او الاية تجيب عن مورد السؤال لكن ليس الجواب تام الشرائط او الاجزاء اما يجيب بما هو الاهم فقط متكل في ذالك على بيان بقية الاجزاء او الشروط بأدلة اخرى وما اكثر هذا الديدن لدى الشارع كما يلاحظ مثلا باب التخصيص او التقييد يعني عام مطلق بينه الشارع لكن مع ذالك لم يبين كل زواياه او شروطه وقيوده متكلا على بيانات اخرى منفصله وربما في الباب في المسئله الواحدة تأتينا خمس طبقات عموم يعني طبقت عموم وأربعه مخصصات كل مخصص بالنسبة الى ما فوقه مخصص وبالنسبة الى ما دونه عام وبمجموع خمسة ادله او ستة او اقل او اكثر يسستتم مفاد المراد الجدي للشارع في تلك المسألة او الباب كذالك الحال في تطبيق مثلا اية النبأ اذا طبقة بلحاظ مفاد حجية خبر العادل على ردة بني المصطلح ينطبق حجية خبر العادل لكن بقيد وشرط عادل اخر لأنه بالردة لا يعتمد إلا على البينه ولا يعول على خبر الواحد ولو كان عادلا لكن هذا لا يعني عدم اعتبار حجية العادل بالمرة انما غايته تميز حجية خبر الواحد العادل في مورد نزول الاية تقيده بعدل اخر وتقيد المورد بأدلة اخرى لا ينفي تقيد المفاد الكلي بحجية واقتضاء خبر العدل الواحد
 اذن هذا لا يسقط من المفاد المفهوم في حجية خبر العادل غاية الامر يوجد تقيد المفهوم في خصوص المورد تقيده بقيد خبر عادل اخر ، هذا جواب متين لما مر بنا قبل قليل ان خروج المورد لو افترضناه لا يخل بالمفاد فضلا لو لم يخرج المورد انما قيد خروجه ليس ممتنع وان كان خلاف القاعدة فضلا ان لم يكن في البين تساقط وتقيد ونستفيد من هذا الجواب بما تقدم من تقريب ان منطوق اية النبأ يدل على حجية الاطمئنان وحجية الاطمئنان يدل على حجية خبر العادل وغيره من الاخبار الموثوق بها
 الكلام ان هذا الجواب يدعم هذا التقريب ان مفهوم اية النبأ ينطبق على ارتداد بني المصطلق لكن مع تقيد حجية خبر العدل بانضمام خبر عدل اخر وهذا لا يوجب خروج المورد عن حجية خبر العدل وهذا الجواب الذي ارتضاه اكثر الاصولين وهو يعني ان حجية خبر العدل لها صياغتان لها صيغه انفرادية ولها صيغه انضماميه ان خبر العدل مع انضمام خبر عدل اخر فيهما حجه وبعبارة اخرى هذا الجواب فيه اقرار ان حجية الاماره طبيعة جامعه بين حجية الاماره منفردة او منضمة ، لماذا هذا الجواب متوقف على هذا البيان لان هذا الجواب يقول ان المورد لم يخرج عن حجية خبر العادل يعني حجية خبر العدل تنطبق حتى على المورد مع ان المورد يحتاج الى خبر عدل اخر لكي تستتم ترتيب الاثار ..................


[1] - سورة الاعراف اية 187