36/06/25


تحمیل
الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
الشك في مورد انه داخل في محل الابتلاء او لا؟
بعد البناء على أخذ الابتلاء قيدا اما في التنجيز او في اصل فعلية الحكم حسب الأقول التي تقدمت نقول الشك في المعلوم بالإجمال موضوعا او حكما فبالتالي يشك في ان هذا الموضوع ابتلائي او ليس بابتلائي سواء كان من جهة الشبهة الحكمية المفهومية او من جهة الشبهة الموضوعية فما هو مقتضى القاعدة؟ اما بحسب الادلة الاجتهادية او بحسب الاصول العملية.
الكلام بحسب الاصل العملي.
لتقرير مقتضى القاعدة ننبه على ضابطة لدى الاعلام تنفع في المقام وفي غيره وهي : (ان الشك في القيود العقلية لمراحل الحكم حكمه الاشتغال بينما الشك في القيود الشرعية للحكم سيما القيود الراجعة لأصل الفعلية حكمه البراءة).
والوجه في هذا التفصيل:-
اولاً:- ان كان الشك في القيود الشرعية واضح فيها انها دخيلة في اصل ملاك الحكم واصل فعلية الحكم فالشك فيها شك في اصل الحكم وهذا الشك شك بدوي فمقتضاه البراءة سواء افترضناه شبهة موضوعية او حكمية اما على صعيد الشبهة الموضوع فواضح اننا نشك ان اصل موضوع الحكم تحقق او لا؟ فنجري البراءة، واما على صعيد الشبهة الحكمية فإننا نشك ان الشارع هل قيد الحكم بهذا القيد او لا؟ فنجري البراءة لانا نشك في جعل الحكم، وهذا الكلام كله في صورة عدم وجود دليل اجتهادي.
ثانيا:- اذا كان الشك في القيود العقلية مجرى للاشتغال سواء كان في الشبهة الموضوعية او في الشبهة الحكمية وذلك لان القيود العقلية مأخوذة بعد الفارع من تحقق القيود الشرعية وتحقق الملاك فهذه هي رتبة القيود العقلية حتى لو اخذت في مرحلة الفعلية التامة فالشك في القيود العقلية هو من قبيل الشك في وجود المانع ولا يسوغ لا عقلا ولا عقلائيا التعذر بمانع مشكوك مع وجود المقتضي فيكون مجرى للاشتغال سواء كان على صعيد الشبهة الموضوعية او الشبهة الحكمية.
لذا اذا شككت في الابتلاء على فرض ان الابتلاء مأخوذ كقيد عقلي سواء كانت الشبهة موضوعية او حكمية بان الشك في أي حد مأخوذ فان هذا الشك على صعيد الاصل العملي مجرى للاشتغال لان الابتلاء قيد عقلي.
بيان آخر:- ان القيود العقلي والتكوينية بالدقة ليست موجدة وسبب للمتن الشرعي للحكم الشرعي او للوجود الشرعي للحكم الشرعي والذي هو سبب لوجود متن الحكم الشرعي هي القيود الشرعية لذا الشك فيها شك في اصل الحكم فتجري البراءة بل تسمية القيود العقلية بالقيود هو مسامحة بل هي قيود للأطوار العقلية او التكوينية التي تعرض لمتن الحكم الشرعي او انها قيود في الاثار العقلية المترتبة على الحكم الشرعي،فبالدقة ليس من حق العقل ان يتدخل في قيود الحكم الشرعي ولا في تشريع الحكم الشرعي بل يتدخل في احكامه العقلية التي تترتب على الحكم الشرعي فالعقل يقيد ويتصرف فيما هو من شأنه لا ان العقل يتصرف في الحكم الشرعي.
اذن الحكم الشرعي مع قيوده الشرعية موجود وهذه الاحكام العقلية اذا شك العقل فيها فهذا المقدار غير مسوغ للعقل ان يفرط في متن الحكم الشرعي المجعول.
بل غاية ما في البين ان العقل اذا احرز وعلم بالموانع فانه يعذر عن التفريط بالملاك الشرعي فمتن الحكم الشرعي لا يتصور دخالة العقل من نفسه فيه بل هي من صلاحية الشارع وانما العقل يأخذ قيود في الاثار العقلية المترتبة على الحكم الشرعي أي في المحمولات العقلية المترتبة على المحمول الشرعي.
اذن الشك في القيود الشرعية مجرى للبراءة والشك في القيود العقلية مجرى للاشتغال سواء كانت الشبهة موضوعية او حكمية.