36/06/22


تحمیل
الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
كنا في صدد بيان المختار من ان الخروج عن محل الابتلاء كما هو الاضطرار وغيرهما من القيود التي تذكر في حديث الرفع فهي بالنسبة الى:
اولاً:- الحكم الواقعي الفقهي ليست قيودا في اصل الفعلية وانما هي قيود في التنجيز وحينئذ فهي تمانع التنجيز ولا تمانع فعلية التكليف، ومن ثم لو عرض خروج عن محلا الابتلاء على بعض الاطراف فالحكم باق على فعليته.
ثانياً:- واما بالنسبة للحكم الظاهري للأصول العملية فهذه القيود قيود في اصل فعلية الحكم الظاهري للأصل العملي باعتبار ان الحكم الظاهري الذي هو مفاد الاصل العملي هو سنخا في مرحلة التنجيز وما بعدها بالقياس الى الحكم الواقعي فمن الطبيعي ان القيود المأخوذة في مرحلة التنجيز للحكم الفقهي الواقعي تكون دخيلة في اصل فعلية الحكم الظاهري ومن ثم اذا خرج عن محل الابتلاء طرف من الاطراف لا يجري الاصل العملي في ذلك الطرف الذي خرج عن محل الابتلاء.
وجه عدم جريان الاصل العملي:- وذلك لا لان الحكم الواقعي الفقهي ليس بفعلي بل هو فعلي ولكن لان الاصل العملي ليس فعلي لان الاصل العملي لأجل الوظيفة العملية والمفروض ان هذا الطرف ليس محلا للابتلاء عملا وحينئذ جريان الاصل العملي فيه يحدد وظيفة عملية لأي شيء؟
واذا لم يجري الاصل العملي فيما هو خارج عن محل الابتلاء فان الاصل العملي فيما هو محل للابتلاء جاريا بلا معارض.
طبعا هذا فيما اذا طرأ الخروج عن محل الابتلاء قبل حدوث المعلوم بالإجمال ــ وان كان الاعلام لم يقسموا هذا المطلب ولكن ما ذكروه في الاضطرار يتأتى فيه ــ .
وذكرنا بالأمس انه كما للحكم الواقعي الفقهي مراتب ايضا للحكم الظاهري الاجتهادي او للحكم الظاهري في الاصول العملية مراتب.
ثم ان مراتب الحكم الواقعي الفقهي هل هي خاصة بالحكم التكليفي او ايضا تشمل الحكم الوضعي؟
اما اذا طرأ الخروج عن محل الابتلاء بعد تنجيز العم الاجمالي فلا يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية.
ان قيل:- لماذا بنينا على الفرق بين الاضطرار والابتلاء ففي الاضطرار بنينا على التنجيز مطلقا وفي الخروج عن محل الابتلاء نبني على التفصيل والحال ان الاضطرار كالخروج عن محل الابتلاء ليست هذه القيود من قيود الفعلية بل هي قيود للتنجيز وما بعده؟
قلت:- في الحقيقة انا نقول نعم ان الاضطرار وهذه القيود الست الثانوية وكذلك الخروج عن محل الابتلاء كلها على نمط واحد وهي ليست دخيلة في الفعلية للحكم الواقعي بل دخيلة في التنجيز فمن هذه الجهة لا فرق في ما بينها الا ان هناك فرق في خصوصية الاضطرار والابتلاء وهذا الفرق ماهوي وهو ان الاضطرار هو رخصة وعذر لرفع الحاجة أي رخصته مرهونة برفع الحاجة لا مطلقا بخلاف عدم الابتلاء فانه لا صلة له بالارتكاب الفعلي وعدم الارتكاب الفعلي وان كان متعلقه الابتلاء التقديري، اذن في الاضطرار او ما شابهه مما يكون العذر فيه حين الارتكاب فانه واضح انه الاضطرار حتى لو فرض انه سابق على العلم والمعلوم فان عذريته لاحقة أي حين الارتكاب ورفع الحاجة وحين رفع الاضطرار به فعذريته متأخرة عن منجزية العلم الاجمالي بخلاف بحث الابتلاء فهو مرتبط بالتنجيز بغض النظر عن العمل وان كان ملحوظ فيه العمل المقدر.
ومن ثم ان العذرية في الاضطرار بالدقة متأخرة عن منجزية العلم وان فرضنا حدوث الاضطرار قبل العلم والمعلوم بالإجمال ولكن رفع الاضطرار والارتكاب بعد العلم الاجمال فالعلم الاجمالي لا يفقد تنجيزه.
اذن هذه العناوين الثانوية على نمطين فنمط نظير الاضطرار رخصته عن الارتكاب كالحرج ونمط كالنسيان والجهل البسيط والجهل المركب والقدرة هذه عذريتها تنظيرية مقدرة قبل الارتكاب فهذه تمانع تنجيز العلم الاجمالي لان رفعها لتنجيز العلم الاجمالي حين وجود اسبابها قبل حتى الارتكاب.
اما بالنسبة لكلمات الاعلام فالعمدة في من بنى على قيدية الابتلاء في الحكم الشرعي وبالتالي في منجزية العلم الاجمالي انه قال هو الاستهجان واللغو أي النهي والزجر عن حرام ليس في معرض ابتلاء المكلف هو اللغوية والاستهجان بخلاف الوجوب فانه لو وقع في مورد لا يخالفه المكلف ولا هو في معرض المخالفة مثل انفق على نفسك وحافظ على نفسك.
ولكن هل هذا الدليل وهو الاستهجان هل هو تام لو لا؟ وعلى فرض تماميته ما هو مقتضاه؟ هذا يأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى.