36/04/20


تحمیل
الموضوع:-الدوران بين الوجوب والحرمة - الأصول العملية.
كان الكلام في بحث الدوران بين الوجوب والحرمة وبالخصوص البحث في التوصليين بلحاظ الواقعة الواحدة وذكرنا جملة من الاقوال.
وذكرنا ان مختار صاحب الكفاية & وآخرون هو إجراء البراءة عن كلٍ من الوجوب والحرمة وهو بالتالي عمل مخير.
ان قلت:- انه يوجد علم اجمالي فكيف نجري البراءة؟
قلت:- العلم الاجمالي ليس بمنجّز فلا هو منجز للموافقة القطعية ولا منجّز للمخالفة القطعية واما تجنب الموافقة الاحتمالية فهو قهريا حاصل فالعلم بالحقيقة ليس منجر لشيء وهذا اجمالا مذهب القائل بإجراء اصالة البراءة او اصالة الحل.
اما بالنسبة الى الاقوال الاخرى التي تمنع من إجراء البراءة او اصالة الحل كما هو قول الميرزا النائيني & والمحقق العراقي & وبعض المتقدمين فله وجوه.
الوجه الاول:- ان جريان البراءة لا ثمرة له لان البراءة تريد التعذير وهو بالتالي غير قادر على الموافقة القطعية او المخالفة القطعية فالتعذير هو من جهة عدم القدرة ولا حاجة للبراءة لذا يكون اجراء البراءة بلا فائدة وهو لغو.
الوجه الثاني:- انه يوجد عدم اجمالي بالإلزام فلا يمكن البناء على البراءة في كلا الطرفين فهو مخالف ومناقض للعلم الاجمالي ولا سيما اصالة الحل لأنها تختلف عن البراءة لان مفادها مزدوج فليس مفادها الترخيص في طرفٍ واحد، بل طبيعة الحل هو الترخيص في طرفين فاذا قيل ان هذا الفعل تجري فيه اصالة الحل فهذا يعني الترخيص في الطرفين أي الترخيص في فعله والترخيص في تركه، وهذه خصوصية خاصة بأصالة الحل وتختلف عن البراءة او الاستصحاب واذا كان مفاد اصالة الحل هكذا فانه مناقض تماما مع العلم الاجمالي هذا البيان ذكره المحقق العراقي +.
الوجه الثالث:- بيان القدماء القائلين بالتخيير و التوقف سواء على مستوى المجتهد في الفتوى او على مستوى المقلِد فيقولون انه كيف يبني على الحلية والبراءة في كلا الطرفين وهو يخالف التزاما ما علمه بالعلم الاجمالي من ان هناك جعلا الزاميا فمع وجود الجعل الالزامي فيكف يلتزم بما هو مناقض ـــ أي بالبراءة او الحل ـــ للحكم الشرعي أي الجعل الالزامي.
والصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية.
والوجه في ذلك يستدعي بيان بعض النقاط:-
الاولى:- هي ان الادلة بصورة عامة ـــ ولا سيما الاصول العملية ـــ يراعى فيها النظرة الاحادي في مقابل النظرة المجموعية ففي الاصل انه لا يلاحظ فيها النظرة المجموعية الا اذا استلزم محذور معين، فكما في الامارات الاصل فيها هو العكس أي الاصل ان يلاحظ النظرة المجموعية علاوة على النظرة الاحادية.
والاعلام وخصوصا في عصرنا الحاضر في الامارات يلاحظون النظرة الاحادية ولا يلاحظون النظرة المجموعية وفي الاصول العملية (أي في اطراف العلم الاجمالي) دوما يلاحظون النظرة المجموعية علاوة على النظرة الاحادية فانه في بحث منجّزية العلم الاجمالي كما سياتي انه اصل البحث بلحاظ النظرة المجموعية علاوة على النظرة الاحادية.
اذن في الادلة هناك نظرة مجموعية وهناك نظرة احادية والمعيار والضابطة ان النظرة الاحادية التجزيئية مقدمة على النظرة المجموعية وبعد ذلك تأتي نوبة النظرة المجموعية ـــ خصوصا في الامارات ـــ اذا كان لها مجال، وكذا فان النظرة المجموعية لها شرائط فإغفال احدى النظرتين ليس بصحيح ولكن بشرط مراعات ضوابط كلا النظرتين.
واحد المؤاخذات الرئيسة على منهج السيد الخوئي + في علم الرجال وفي علم الفقه ان نظرته احادية تجزيئية فقط وهذا وان كان مطلوب وجيد ولكن النظرة المجموعية مطلوبة ايضا.
فهو يناقش مباني مشهور الرجاليين ـــ كما هو يعترف في المقدمة ـــ ويرد اغلبها ويناقش كل قاعدة على حده ويقول انها بنفسها لا تثبت وهذا صحيح فإنها دون الاثبات ولكن ماذا عن النظرة المجموعية فانه لم يقم لها دراسة ولم يراعيها، وهذه مؤاخذة.
وهكذا منهجه في الفقه فانه في حلق اللحية قد اورد السيد الخوئي + ثمانية روايات وهي اما قاصرة سندا او قاصرة دلالة ولكن هذه الروايات الثمانية واردة من ثمانية طرق مختلفة فكيف يمكن ان نتركها؟! فهذا ألا يوجب الوثوق بصدورها؟ فكما يوجد تراكم في الصدور يوجد تراكم في الدلالة فاذا وجدت رواية واحدة صحيحة السند متوسطة الظهور فإنها لا تقابل ثمان روايات.
ففي علم الدراية عند اهل السنة من الاقوال المشهورة لديهم ان خمس طرق مختلفة عن بعضها البعض تعتبر تواتر.
ولكن نحن لا تريد ان نقول انها متواترة ولا مستفيضة فلا اقل نقول بالوثوق بالصدور.
المحصلة النهائية:- انه لابد من كلا النظرتين لان النظرة المجموعية بدون احادية تكون النظرة عشوائية وكذا النظرة الاحادية بدون المجموعية هي نظرة جزئية.
اذن النظرة المجموعية والنظرة الاحادية كلاً منهما مطلوب، ولكن لماذا في جانب الامارات النظرة المجموعية اهم من النظرة الاحادية، وبخلافه في الاصول العملية فان النظرة الاحادية اهم من النظرة المجموعية؟
الجواب:-
السبب في ذلك هو انه في الامارات ـــ كما يعترف جملة من الاعلام ـــ طبيعة الامارة قائمة على الحكاية والإرائة والاستطراق فيؤثر في درجة الكاشفية كل عامل فمن ثم النظرة المجموعية والتراكم يزيد من طريق الكاشفية او قد ينقص فيما اذا كانت قرائن مضادة، لذا الشيخ الانصاري + في حجية الخبر الواحد وحتى في حجية الظهور ذكر انه هل يشترط في حجية الخبر الواحد ان لا يكون معارض حتى لو كان المعارض قرينة ظني ولو كانت غير معتبرة فهي وان كانت غير معتبرة في نفسها ولكنها بلحاظ المجموع مؤثرة ومخلة بما هو معتبر اذا كانت مخالفة، وقال ان البعض تبنى هذا الشيء وهذه نكتة لطيفة وهي ان يكون الشيء غير معتبر ولكن مخالفة او موافقته مؤثرة.
اذن في الامارات عامل الكشف تصاعده او تنازله مؤثر لأنه قائم على الكشف وليس قائم على خصوص المفاد الذاتي الاحادي فقط لذا النظرة الاحادية والمجموعية سيما المجموعية مؤثرة في الامارات.
اما في الاصول العملية فانه كون النظرة الاحادية اهم لان حقيقة الاصل العملي هو وظيفة عملية في هذا العمل بغض النظر عن الوظائف الاخرى وبغض النظر عن الكاشفية والحكاية فالشارع يريد ان يسهل للمكلف او يريد ان يعطيك ضابطة في هذا المورد بالخصوص لذا الجانب الفردي والنظرة الاحادية فيه مهمة لذا كان في الاصول العملية ان مخالفة مجموع الاصول الجارية في اطراف علم اجمالي او اطراف مسائلة اذا كان تخالف ما هو الواقع يقيناً لا اشكال فيه عند المشهور ما لم يستلزم مخالفة عملية.
فمعروف عندهم ان في الاصول العملية المخالفة الالتزامية لا اشكال فيها او مخالفة عملية محتملة لا مخالفة عملية معلومة او مخالفة معلومة في اطراف غير محصورة فلا اشكال في هذه المخالفة بينما في الامارات هذا فيه اشكال، ففي الامارات حيث تعتمد على الكاشفية والحكاية فاذا استلزمت الامارات مخالفة إلتزامية وان لم تستلزم عملية يسبب ذلك تعارض لان الامارات قائمة على الكشف.
اذن سنخ المجعول في الاصول العملية طراً يختلف عن المجعول في الامارات.
فائدة:- يبقى الكلام في الاستصحاب او الاصول العملية الاخرى كقاعدة التجاوز والفراغ والصحة أي الاصول العملية المحرزة أي التي هي فرش الامارات وعرش الاصول أي فيها جنبة من الاصول العملية وجنبة من الامارات، فقد اختلف فيها انها تأخذ طابع الامارات او طابع الاصول العملية.
اذن اجمالا يوجد فرق بين باب الامارات وباب الاصول العملية لابد للفقيه والاصولي ان ينتبه اليه أي في الامارات لابد ان يلاحظ المجموع كما يلاحظ الاحاد اما في الاصول العملية التركيز كله على الاحاد وهذه النقطة لابد ان ننتبه اليها لان الصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية لا ما ذهب اليه غيره لانهم يتعاطون مع الاصول كأنما يتعاطون مع الامارات.