37/07/17


تحمیل

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

كان الكلام في الاجتمال الذي اختاره المحقق الخراساني(قدّس سرّه) والاعتراض عليه، وحاصل الاعتراض عليه: صاحب الكفاية(قدّس سرّه) يريد أن يثبت أنّ مفاد الحديث هو أنّ الأحكام الثابتة لموضوعاتها في حالة عدم الضرر تكون منفية في حال الضرر، ويطبّق على الوضوء وعلى القيام في الصلاة وعلى المعاملة الغبنية......الخ. هذا المعنى لا يتلاءم مع كون المنفي في الحديث هو عنوان الضرر، هذا يتلاءم مع كون المنفي هو الفعل الذي يترتب عليه ذلك الحكم الذي يُراد نفيه، لكن الحديث الشريف لا ينفي الفعل، وإنما ينفي عنوان الضرر، والضرر ليس عنواناً للفعل حتى يقول أنّ الحديث عندما ينفي الضرر هو ينفي الفعل، فإذا نفى الفعل؛ حينئذٍ ينطبق ما يقوله من أنّ هذا نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، يعني هو ينفي موضوع الحكم لكن المقصود هو نفي الحكم، لكن هذا عندما يصح أن نقول أنّ الضرر عنوان للفعل الذي يترتب عليه الضرر، بحيث يكون نفي الضرر هو نفيٌ للفعل الذي يترتب عليه الضرر، لكن هذا في محل الكلام غير صحيح؛ لأنّ الضرر ليس عنواناً للفعل، فلا يكون نفيه في الحديث نفياً للفعل، فإذا فرضنا أنّ الضرر ليس عنواناً للفعل؛ فحينئذٍ نبقى نحن والحديث، بناءً على ما يقوله صاحب الكفاية(قدّس سرّه) لابدّ أن نقول أنّ الحديث الشريف نفى حكم الضرر بلسان نفي موضوعه، فالنفي في الحقيقة يتوجّه إلى الحكم المترتب على الضرر لا إلى الحكم المترتب على الفعل في حال الضرر كما هو يريد، من قبيل(لا شك) يعني نفي الحكم المترتب على الشك بلسان نفي الشك، لا ضرر تكون من هذا القبيل، لكن هذا لازمه أن ينفي الأحكام المترتبة على الضرر وأهمها الحرمة ، أوضح أثر شرعي يترتب على عنوان الضرر هو الحرمة، فإذا أردنا أن نطبّق ما يقوله على الحديث الشريف لابدّ أن نلتزم أنّ الحديث ينفي حرمة الضرر، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به؛ لسببين:

السبب الأوّل: أنّ هذا ليس هو مقصوده، هو لا يريد أن ينفي حرمة الضرر، وإنّما يريد أن ينفي الحكم المترتب على الفعل في حال ما إذا استلزم الضرر، يعني ينفي وجوب الوضوء وينفي وجوب القيام، وينفي لزوم المعاملة الغبنية......وهكذا في سائر الأمثلة.

السبب الثاني: والذي أشار إليه صاحب الكفاية(قدّس سرّه)، وهو أنّ هذا غير معقول، وذلك باعتبار أنّ الضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه الذي هو الحرمة يقع موضوعاً للحرمة؛ وحينئذٍ يكون كسائر الموضوعات للأحكام الشرعية يكون مقتضٍ لثبوت الحرمة كما هو الحال في كل موضوعٍ بالنسبة إلى الحكم هو يقتضي ثبوت الحكم. فإذن: الضرر يقتضي ثبوت الحرمة؛ فحينئذٍ يقال: كيف يُعقل أن يكون رافعاً للحرمة ؟! بناءً على أنّ هذا التطبيق يُنتج أنّ الضرر يكون نافياً للحرمة، الضرر هو عنوان يقتضي ثبوت الحرمة باعتباره موضوعاً لهذه الحرمة وكل موضوعٍ يقتضي ثبوت الحكم المترتب عليه؛ وحينئذٍ إذا كان الضرر يقتضي ثبوت الحرمة، كيف يُعقل أن يكون نافياً لها ؟! إذن: لا يمكن الالتزام بما ذكره وتطبيقه على الحديث مع افتراض أنّ الضرر ليس عنواناً للفعل الذي يترتب عليه الضرر، فلابدّ من افتراضه بالنسبة إلى نفس الضرر، والنتيجة هي نفي الحرمة، ونفي الحرمة بالإضافة إلى أنه غير مقصوده يلزم منه هذا المحذور العقلي، وهو أنّ الضرر يقتضي ثبوت الحرمة، فكيف يُعقل أن يكون نافياً لها.

من هنا يظهر أنّ الاعتراض على صاحب الكفاية(قدّس سرّه) موقوف على إثبات أنّ الضرر لا يصح أن يكون عنواناً للفعل الذي يترتب عليه الضرر، وإلاّ إذا قلنا أنّ الضرر يصح أن يكون عنواناً للفعل الذي يترتب عليه الضرر، يعني يكون عنواناً للوضوء؛ حينئذٍ لا مشكلة بالنسبة إلى صاحب الكفاية(قدّس سرّه)؛ لأنّه يقول أنّ حديث نفي الضرر ينفي الضرر، لكن الضرر عنوان للفعل، فبالنتيجة هو ينفي الفعل، إذا توجّه النفي إلى الفعل؛ حينئذٍ تنطبق الفكرة أنّ هذا نفي للوجوب بلسان نفي موضوعه وهو الفعل، أي الوضوء، إذا كان الضرر عنواناً للفعل؛ فحينئذٍ يصح كلامه، فإذن: الاعتراض عليه مبني على فكرة أنّ الضرر لا يصح أن يُجعل عنواناً مشيراً إلى الفعل الذي يترتب عليه الضرر الذي هو الوضوء في المثال. فلابدّ من إثبات هذا الأمر كي يتم الاعتراض.

إثبات هذا الأمر بأنّ هذا لا يصح أن يُجعل عنواناً للفعل الذي يترتب عليه الضرر، عنوان الضرر لا يصح جعله عنواناً للفعل الضرري؛ وذلك لأنّه صحة جعله عنواناً لابد ّ أن تكون بأن يؤخذ كمرآة مشير إلى الفعل الضرري، هو يكون عنواناً له باعتبار كونه مرآة وكاشفاً ومشيراً إلى الفعل الضرري، لكن افتراض أنّ كونه عنواناً على نحو المرآتية يتوقف على افتراض على الأقل أن يكون بين المفهومين نوع من الاتحاد في الخارج حتى يقال أنّ هذا عنوان لهذا ومشير له، أمّا إذا فرضنا عدم وجود أي نوعٍ من الاتحاد بين العنوانين، وإنّما الموجود فقط هو علاقة السببية والمسببية، بمعنى أنّ هذا الفعل(الوضوء) يسبب الضرر، وإلاّ ليس هناك علاقة اتحاد في الخارج بين مفهوم الوضوء وبين مفهوم الضرر حتى يصح جعل الضرر عنواناً ومرآةً للفعل الذي يترتب عليه الضرر، وإنّما العلاقة هي علاقة السببية، وهذه العلاقة لا تصحح أن يُجعل الضرر عنواناً إلى الفعل، يعني يُجعل المعلول عنواناً للعلة، هذا شيء غير صحيح، وإنما الصحيح أنّ المرآتية إنما تكون سبباً عندما يُفترض وجود اتحاد بين المفهومين بنحو من انحاء الاتحاد؛ حينئذٍ هذا يبرر أن يكون أحدهما عنواناً ومرآة للآخر، وإلاّ فلا يصح هذا. ما نحن فيه من هذا القبيل، لا يوجد اتحاد بلحاظ المفهوم بين الضرر وبين الفعل، فلا يمكن أن نجعل الضرر عنواناً للفعل بحيث نقول أنّ (لا ضرر) هو نفي للفعل الخارجي الذي يترتب عليه الضرر.

من هنا نكرر ما ذكرناه في الدرس السابق، أنّه لا مجال لقياس ما نحن فيه على مسألة رفع الاضطرار بحديث الرفع، قد يقال في رفع الاضطرار الرفع متوجّه إلى الاضطرار، وهناك التزمتم بأنّ الرفع هو للفعل في حال الاضطرار ويكون الغرض هو نفيٌ للحكم بلسان نفي الفعل في حال الاضطرار، في ما نحن فيه أيضاً كذلك، بالرغم من أنّه في كلٍ منهما النفي يتوجه إلى العنوان، في محل كلامنا النفي يتوجه إلى الضرر، وفي حديث الرفع النفي يتوجه إلى الاضطرار، فكيف أننا هناك كنّا نقول أنّ النفي للفعل في حال الاضطرار، وهذا من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، هنا أيضاً لنقل بهذا المعنى.

أقول: لا مجال لاس ما نحن فيه على ذلك؛ لوضوح أنّ النفي هناك لم يتوجّه إلى عنوان الاضطرار، وإنّما توجّه إلى عنوان ما اضطروا إليه، يعني الرفع هناك توجّه ابتداءً إلى الفعل، فهناك نستطيع أن نطبّق الفكرة عليه، ونقول هذا نفيٌ للحكم بلسان نفي موضوعه، شرب الخمر له حكم وهو الحرمة، شرب الخمر إذا وقع في حال الاضطرار، فحديث الرفع يرفعه، لكن الغرض من رفعه هو رفع الحكم المترتب عليه، فهو رفع للحكم، لكن بلسان رفع موضوعه، بينما في محل الكلام النفي توجه إلى عنوان الضرر، ولا نستطيع أن نطبّق الفكرة عليه إلاّ قلنا أنّ الضرر عنوان للفعل الذي يترتب عليه الضرر، وهذا ما قلنا بأنّه غير صحيح، فإذن: لا يمكن قياس ما نحن فيه على مسألة الاضطرار في حديث الرفع.

لكن، قد يُعترض على ذلك بأنّه، سلّمنا بأنّه لا مجال لقياس ما نحن فيه على مسألة الاضطرار في حديث الرفع، ومثلها ما لا يطيقون، ومثلها ما استكرهوا عليه؛ لأنّ الرفع في كل هذه الفقرات يتوجّه إلى الفعل، فيمكن أن يقال في هذه الفقرات بأنّ هذا نفي للحكم بلسان نفي الموضوع، ويصح تطبيق هذه الفكرة عليه، لكن ما تقولون بالنسبة إلى فقرة الخطأ ؟ وما تقولون بالنسبة إلى فقرة النسيان ؟ فأنّ الرفع في الحديث متوجّه إلى نفس عنوان الخطأ وعنوان النسيان لا إلى الفعل المنسي ولا إلى الفعل الذي تحقق فيه الخطأ، هناك وجهتموه بأنّ المقصود هو نفي الفعل في حال النسيان، نفي الفعل لغرض نفي حكمه، فإذا كان هناك حكم يترتب على فعل في غير حال الخطأ إذا صدر خطئاً حديث الرفع ينفي ذاك الحكم وذاك الأثر، وبلحاظ فقرة النسيان أيضاً كذلك، والحال أنّ نفس الاعتراض الذي أورِد على هذا الحديث أيضاً يورد هناك بأنّه كيف نستطيع أن نقول أنّ الحديث ينفي حكم الفعل بلسان نفي الفعل والحال أنّ الحديث لم ينفِ الفعل وإنّما نفى عنوان النسيان ونفى عنوان الخطأ، فكما التزمتم هناك بتوجيه النفي من الخطأ إلى الفعل ويكون الغرض هو نفي الحكم المترتب على الفعل إذا صدر خطئاً، وفي فقرة النسيان أيضاً التزمتم بأنّ المقصود هو نفي الحكم المترتب على الفعل إذا صدر نسياناً مع تطبيق فكرة أنّ هذا نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، نفس هذه الفكرة طبقوها في المقام، وفي المقام أيضاً قولوا بأنّ النفي في الحقيقة يتوجّه إلى الفعل في حال الضرر، ويكون نفي الفعل لسان لغرض نفي الحكم المترتب عليه، فيثبت مراد صاحب الكفاية(قدّس سرّه) الذي هو إمكان الاستدلال بالحديث على نفي الوجوب الثابت للوضوء إذا كان فيه ضرر؛ حينئذٍ هنا لا نستطيع أن نقول أنّ النفي هناك توجّه إلى الفعل؛ لأنّه توجه إلى عنوان الخطأ وإلى عنوان النسيان.

هذا الإشكال له أجوبة متعددة:

منها: ما ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه)، حيث أجاب عن هذا بعدّة أجوبة:

الجواب الأول: يقول هناك فرقٌ بين المقامين،[1] بين رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع وبين نفي الضرر في محل الكلام، الفرق هو أننا هناك إنما التزمنا بنفي الحكم الصادر حال الخطأ والنسيان ووجهنا الرفع في حديث الرفع إلى الفعل في حال الخطأ لغرض نفي حكمه، والفعل في حال النسيان لغرض نفي حكمه، إنما التزمنا بذلك مع أنّ الرفع متوجّه إلى عنوان النسيان وعنوان الخطأ لقيام القرينة القطعية على ذلك، باعتبار أنّ رفع الخطأ والنسيان تكويناً مستلزم للكذب، فإذا كان المقصود هو الرفع التكويني للخطأ وللنسيان فهذا يستلزم الكذب لوجودهما بالوجدان، الاحتمال الآخر أن نقول أنّ المقصود به هو رفع الحكم المترتب على الخطأ والنسيان وليس رفع الحكم المترتب على فعل صادر في حال الخطأ والنسيان، وإنّما هو رفع الفعل المترتب على الخطأ والنسيان، وهذا أيضاً غير معقول باعتبار أنّ هذا يستلزم الخلف، يستلزم المحال كما تقدّم توضيحه في مسألة الضرر، باعتبار أنّ الخطأ هو موضوع لهذا الأثر الشرعي الذي هو ـــــ فرضاً ــــــ الجواز، أو عدم الحرمة، هذا هو أثر للخطأ ، وهذا معناه أنّ الخطأ موضوع لهذا الأثر، وكل موضوع يكون مقتضٍ لثبوت الأثر، فكيف يعقل أن يكون رافعاً لهذا الأثر ونافياً له.

إذن: في المقام لا نستطيع أن نقول أنّ النفي متوجه إلى الخطأ تكويناً؛ لأنّ÷ كذب، ولا نستطيع أن نقول أنّ النفي متوجّه إلى الحكم الذي يترتب على عنوان الخطأ وعنوان النسيان؛ لأنّ هذا يلزم منه الخلف والمحال، فلا مناص من الحمل على أن نقول أنّ المقصود هو رفع الحكم الذي يترتب على الفعل الصادر في حال الخطأ، ورفع الحكم المترتب على الفعل إذا صدر في حال النسيان. يعني عندنا حكم يترتب على الفعل في غير حال النسيان بحسب أدلته، فرضاً وجوب القضاء يترتب على فعلٍ من الأفعال؛ حينئذٍ حديث الرفع يرفع هذا الأثر إذا صدر هذا الفعل في حال النسيان، أو إذا صدر في حال الخطأ. فرضاً إذا دلّ الدليل على أنّه من ارتكب القضية الفرنية في الحج في أثناء الإحرام يترتب عليه كفّارة، حديث الرفع يقول هذا الفعل إذا صدر خطئاً هذا الأثر يكون مرتفعاً عنه، فيقول نحن مضطرين إلى أن نفسره بهذا التفسير؛ لأنّ القرينة القطعية قامت على ذلك. وأمّا في محل الكلام فليس لدينا قرينة قطعية تجبرنا على هذا التفسير؛ لإمكان أن نفترض أنّ النفي يتوجه إلى نفس الضرر وليس إلى الفعل الذي يترتب عليه الضرر؛ بل بالإمكان أن نفترض توجّه النفي إلى نفس الضرر، لكن في عالم التشريع، نفس الضرر يكون منفياً، ليس تكويناً حتى يلزم منه الكذب بالوجدان، وإنما يكون نفس الضرر هو المنفي، لكن في عالم التشريع، ومرجعه إلى ما يقوله الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه) إلى نفي الحكم الضرري، بمعنى أنّ الضرر لم يقع موضوعاً لحكم في عالم التشريع الذي مآله ومرجعه إلى نفي الحكم الضرري كما يقول الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) .

فإّن: الالتزام بنفي الضرر ممكن في محل كلامنا وغير ممكن في حديث الرفع بالنسبة إلى فقرة الخطأ وفقرة النسيان.

الجواب الثاني: هناك فرق بين المقامين من جهة أخرى غير ما تقدّم وهو أنّ نسبة الخطأ والنسيان إلى الفعل غير نسبة الضرر في محل كلامنا إلى الفعل؛ لأنّ نسبة الخطأ والنسيان إلى الفعل هي نسبة العلّة إلى المعلول، الخطأ علّة يترتب عليها الفعل الذي يصدر في حال الخطأ، والنسيان علّة للفعل، نسبة النسيان والخطأ إلى الفعل نسبة العلّة إلى المعلول، لكن عندما نأتي إلى الضرر نلاحظ أنّ النسبة تنقلب؛ لأنّ نسبة الضرر إلى الفعل هي نسبة المعلول إلى العلّة لا نسبة العلّة إلى المعلول، بمعنى أنّ الفعل يترتب عليه الضرر ويكون علّة للضرر، فالضرر هو معلول للفعل، بينما الفعل هو معلول للخطأ والنسيان، فالخطأ والنسيان يكون بمثابة العلّة للفعل، بينما الضرر يكون بمثابة المعلول للفعل، هذا الفرق بينهما هو الذي يبررّ ما قلناه في محل الكلام، وذلك باعتبار أنّ النسبة إذا كانت هي نسبة العلّة إلى المعلول كما في الخطأ والنسيان؛ حينئذٍ يصح أن يكون النفي نفياً للمعلول ــــــ الذي هو الفعل ـــــ لكن بنفي علّته، وهذا شيء متعارف، أن يُنفى المعلول، لكن بلسان نفي علّته، فيُنفى الخطأ والغرض منه هو نفي الفعل، فيرفع النسيان والخطأ في حديث الرفع والغرض هو رفع الفعل الصادر في حال الخطأ والنسيان، باعتبار أنّ هذا الفعل معلول للخطأ ومعلول للنسيان، ولا مشكلة في أن يُنفى المعلول بلسان نفي علّته. هذا في حديث الرفع.

وأمّا في محل الكلام، فالقضية معكوسة؛ لأنّ المفروض أنّ الضرر معلول للفعل وليس الفعل معلول للضرر، ولم يُعهد في الاستعمالات المتعارفة أن يكون النفي في الكلام متعلقاً بالمسبب ــــــ الذي هو الضرر في محل كلامنا ـــــ وقد أريد به نفي سببه، يعني نفي العلّة، حتى نقول أنّ النفي متوجّه إلى الفعل والغرض منه هو نفي الحكم المترتب على الفعل، فيصح التطبيق. يقول: هذا أمر غير معهود، ولو سلّمنا صحة هذا الاستعمال، لكنّه بلا إشكال خلاف الظاهر لا يُصار إليه إلا بقرينة قطعية. [2]